مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 308

(فتوى رقم 140 في 5/ 3/ 1996 جلسة 28/ 2/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2457)
(112)
جلسة 28 من فبراير سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - التزام بتنفيذ تعهد.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
أنه ولئن كان أصل الالتزام بالأداء هو التعويض عن تلفيات ترتبت من فعل الشركة المنفذة مما يثير أركان المسئولية التقصيرية بعناصرها المقررة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وما يرتبه ذلك من وقوع المسئولية أساساً على عاتق مرتكب الخطأ - إذا التزمت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد تعهدت بسداد المبلغ المستحق عن تلك التلفيات ومن ثم يكون مصدر الالتزام بالأداء هو هذا التعهد ذاته وتكون الهيئة هي الطرف الملتزم بالوفاء - نتيجة ذلك: لا تقوم المسئولية التقصيرية في هذه الحالة باعتبارها مصدر الالتزام - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه ولئن كان أصل الالتزام بالأداء هو التعويض عن تلفيات ترتبت من فعل الشركة المنفذة "شركة هاربرت جونز الأمريكية" مما يثير أركان المسئولية التقصيرية بعناصرها المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وما يرتبه ذلك من وقوع المسئولية أساساً على عاتق مرتكب الخطأ, إلا أنه في الحالة المعروضة فإن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد تعهدت بسداد المبلغ المستحق عن تلك التلفيات, ومن ثم تكون التزمت إزاء ذلك التعهد بأداء مبلغ 19190.45 جنيه الذي قدرته اللجنة المشتركة المشار إليها والذي تطمئن الجمعية العمومية إلى تقديرها, ويكون مصدر الالتزام بالأداء هو التعهد ذاته وتكون الهيئة هي الطرف الملتزم بالوفاء ولا تقوم المسئولية التقصيرية في الحالة المعروضة باعتبارها مصدراً للالتزام, إنما تتحول إلى محض كونها سبباً للتعهد الذي أجرته الهيئة على نفسها تجاه المحافظة, والهيئة وشأنها في الرجوع على الشركة المذكورة بذلك المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأداء مبلغ 19190.45 جنيهاً "تسعة عشر ألف ومائة وتسعين جنيها وخمسة وأربعين قرشاً" إلى محافظة بورسعيد تعويضاً عن التلفيات المشار إليها.