مجلس الدولة – المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 323

(فتوى رقم 204 في 30/ 3/ 1996 جلسة 28/ 2/ 1996 ملف رقم 86/ 3/ 928)
(117)
جلسة 28 من فبراير سنة 1996

عاملون مدنيون بالدولة - انقطاع عن العمل - حساب فترة الانقطاع ضمن مدة خدمة العامل - عدم ترقية العامل بسبب إسقاط مدة انقطاعه عن العمل - انقضاء المواعيد المقررة في الطعن على قرار تخطيه - تحصن القرار.
المواد (36, 62, 74, 98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
امتناع الجهة الإدارية عن ضم مدة الانقطاع ومن ثم التخطي في الترقية كان مرجعة إلى رأى سابق الجمعية العمومية خلصت فيه إلى وجوب إسقاط مدة انقطاع العامل عن العمل من مدة خدمته ذلك أن هذا الإفتاء لا يعدو أن يكون محض رأى كاشف لحكم القانون وليس منشأ أو مقرراً له الأمر الذي لا يحول دون لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة المختصة للمطالبة بما يأنسه حقاً له - نتيجة ذلك: ليس من شأن ما صدر من إفتاء للجمعية العمومية الذي حمل تفسيراً مغايراً لما سبق وانتهى إليه رأى الجمعية العمومية في هذه المسالة القانونية أن يفتح للمعروضة حالته ميعاداً جديداً للطعن في قرار تخطيه في الترقية لتحصن هذا القرار بفوات المواعيد المقررة قانوناً، كما أنه يغل يد الجهة الإدارية في أن ترتب اى أثر في مجال ما تم تحصنه من قرارات - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نصوص المواد 36 و62 و74 و98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإفتاؤها السابق بجلسة 8/ 11/ 1992 والذي انتهت فيه تفسيراً لأحكام القانون سالف الذكر إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أستن تنظيماً دقيقاً للمدد التي ينقطع فيها العامل عن عمله فلم يجز - كقاعدة عامة - الانقطاع عن العمل إلا في حدود الإجازات المسموح بها, واستثناء أجاز المشرع لجهة الإدارة حساب مدد الانقطاع بدون إذن إذا قدم العامل أسباباً تبرر غيابه وقبلت جهة الإدارة هذه الأسباب وعدلت عن إنهاء خدمته وترتيباً على ذلك فلا يسوغ لها بعدئذ استنزال مدة الانقطاع من مدة خدمته لاتصالها قانونا إذ أن رابطة التوظف بين العامل وجهة عمله لا تنفصم خلالها وهي ما تنفك قائمة ومنتجة لجميع آثارها القانونية.
ومن حيث إنه ترتيباً على هذا الإفتاء فإن العامل المعروضة حالته يكون قد توافرت فيه شروط استحقاق الترقية وقت إجراءها ولا يسوغ حرمانه منها استناداً على إسقاط مدة انقطاعه من ضمن مدة خدمته, ومن حيث أن السيد المذكور كان عليه أن يبادر بالطعن على قرار تخطيه في الترقية وفقاً للطريق وفي المواعيد التي رسمها القانون, فإن هو سكت عن ذلك سقط حقه فيها.
ولا يقدح من ذلك القول بأن امتناع الجهة الإدارية عن ضم مدة انقطاعه ومن ثم تخطيه في الترقية كان مرجعه إلى رأي سابق للجمعية العمومية خلصت فيه إلى وجوب إسقاط مدة انقطاع العامل عن العمل من مدة خدمته ذلك أن هذا الإفتاء لا يعدو أن يكون محض رأي كاشف لحكم القانون وليس منشأ أو مقرر له الأمر الذي لا يحول دون لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة المختصة للمطالبة بما بأنسه حقا له. وليس من شأن ما صدر من إفتاء الجمعية العمومية الذي حمل تفسيراً مغايراً لما سبق وانتهى إليه رأي الجمعية العمومية في هذه المسالة القانونية أن يفتح للمعروضة حالته ميعاداً جيداً للطعن في قرار تخطيه في الترقية لتحصن هذا القرار بفوات المواعيد المقررة قانوناً, كما أنه يغل يد الجهة الإدارية في أن ترتب أي أثر في مجال ما تم تحصنه من قرارات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في الترقية استناداً إلى حساب مدة انقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته بعد أن كانت قد أسقطت.