مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 331

(فتوى رقم 207 في 31/ 3/ 1996 جلسة 13/ 3/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 523)
(121)
جلسة 13 من مارس سنة 1996

ضرائب ورسوم - ضريبة على العقارات المبنية - الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية - الإعفاء منها - مدى سريان الإعفاء المقرر للجمعيات الإنتاجية الأساسية على الجمعيات الإنتاجية العامة.
المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المادة (39) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
المادة (3) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 - المادة (40) من ذات القانون.
المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت المادة التي بنيت منها أو الغرض الذي أعدت له وسواء كانت هذه العقارات دائمة أو أقيمت بصفة مؤقتة أو عارضة وسواء أقيمت على سطح الأرض أو تحته أو على سطح الماء وسواء شغلت بمقابل أو بدونه - المشرع أبقى على هذه الضريبة من حيث كونها ضريبة عامة وأن اعتبر حصيلتها مورداً من موارد المدينة كوحدة من وحدات الإدارة المحلية - المشرع أعفى بموجب قانون التعاون الإنتاجي الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقاً لقانون الإدارة المحلية - نتيجة ذلك: إعفاء هذه الجمعيات يقتصر نطاقه على تلك الفرائض المالية دون غيرها من الضرائب العامة ويغدو بذلك الإعفاء المقرر بموجب المادة (40) سالفة الذكر لا يشمل الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها ضريبة عامة - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مدة بنائها, وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة قائمة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشمولة بعوض أو بغير عوض ......." وأن المادة 39 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية التي كانت تحدد الموارد المالية لمجالس المدن ومصروفاتها تنص على أن "تشمل موارد المجلس الضرائب الآتية:
أولا: الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المعلاة عليها ما عدا ضريبة الدفاع ........." وتنص المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 على أن تشمل موارد المدنية ما يأتي: أولاً: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية ........".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت المادة التي بنيت منها أو الغرض الذي أعدت له, وسواء كانت هذه العقارات دائمة أو أقيمت بصفة مؤقتة أو عارضة, وسواء أقيمت على سطح الأرض أو تحته أو على سطح الماء, وسواء شغلت بمقابل أو بدونه. وأحال المشرع هذه الضريبة بمقتضى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية الملغي من ضريبة ذات مصرف مركزي إلى ضريبة ذات مصرف محلي حيث وجه حصيلتها إلى مجالس المدن أو مجالس المحافظات, وذلك دون أن ينقل إجراءات ربطها وتحديد سعرها وجبايتها إلى تلك المجالس, بل حرص على استمرارا الإدارة المركزية في مباشرتها والاضطلاع بأعبائها لما يتوافر لديها من إمكانيات فنية تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية. ومن ثم أضحى دور المجالس المحلية في هذا الشأن قاصر على تلقي حصيلة هذه الضريبة التي بقيت على طبيعتها من حيث كونها ضريبة عامة. واستصحب المشرع بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ذات الحكم فأبقى على طبيعة الضريبة على العقارات المبنية كضريبة عامة وأن اعتبر حصيلتها مورداً - من موارد المدينة كوحدة من وحدات الإدارة المحلية.
ومن حيث أن المادة (3) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 تنص على أن "منظمات التعاون الإنتاجي هي:
( أ ) الجمعيات التعاونية الأساسية ........
(جـ) الجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة", وتنص المادة (40) على أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من: ....... 2) الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقاً لقانون الحكم المحلي ...........".
ومن حيث أن المشرع أعفى بموجب قانون التعاون الإنتاجي الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من الضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقاً لقانون الإدارة المحلية. لذلك فإن إعفاء هذه الجمعيات يقتصر نطاقه على تلك الفرائض المالية دون غيرها من الضرائب العامة, ويغدو بذلك الإعفاء المقرر على موجب المادة (40) من قانون التعاون الإنتاجي لا يشمل الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها ضريبة عامة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954.