مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 334

(فتوى رقم 208 في 31/ 3/ 1996 جلسة 13/ 3/ 1996 ملف رقم 54/ 1/ 271)
(122)
جلسة 13 من مارس سنة 1996

إدارة محلية - أسواق عامة في نطاق المدن - إيراداتها من الموارد المالية للمدن - أيلولة تلك الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة - طلب الجهة الإدارية إعادة النظر فيما انتهت إليه الجمعية العمومية من رأي.
المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
المادتان (1 و3) من قرار محافظ الفيوم رقم 90 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لسوق الخضر والفاكهة بمدينه الفيوم وإشارته في ديباجته إلى القانون رقم 68 لسنة 1971 بشأن أسواق الجملة. انطلاقاً من حق الدولة الأصيل في جباية الضرائب والرسوم والإيرادات العامة اعتبر المشرع إيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاق المدن مورداً من مواردها المالية تقوم بتحصيلها وتؤول إلى موازنتها - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 من مايو 1992 وتبين لها أن المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 تنص على أن "تشمل موارد المدينة ما يأتي: ............... تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أنه انطلاقاً من حق الدولة الأصيل في جباية الضرائب والرسوم والإيرادات العامة اعتبر المشرع إيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاق المدن مورداً من مواردها المالية تقوم بتحصيلها وتؤول إلى موازنتها.
تبين للجمعية العمومية من الأوراق أن سوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم إنما أنشأته الوحدة المحلية لمدينة الفيوم سنة 1971 وأقامت به ثمانية وخمسون شادراً ومحلاً من حصيلة المبالغ المودعة بالحساب الجاري الدائن ( تأمينات اشتراكات المواطنين للإنارة والمياه) لصالح المشتركين, ثم أعادت هذه المبالغ إلى الحساب المشار إليه من حصيلة إيجارات ومقابل خدمات الشوادر. فمن ثم تغدو الوحدة المحلية لمدينة الفيوم هي التي قامت بإنشاء هذا السوق, ولا يغير من ذلك إسناد إدارته إلى حساب الخدمات والتنمية بالمدينة - الذي لم ينشأ إلا بقرار محافظ الفيوم رقم 74 لسنة 1976 - حيث قام ببعض التعديلات والترميمات لبعض الشوادر القائمة مما يندرج في دائرة أعمال الإدارة المنوطة به, كما أن قيامه باستحداث عشرة شوادر جديدة لا يغير من طبيعة السوق الذي استوى قانوناً على صحيح مقوماته قبل إنشاء هذا الحساب. وإذ صدر قرار محافظ الفيوم رقم 90 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لسوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 68 لسنة 1971 بشأن أسواق الجملة, نصت المادة (1) منه على أن "يعمل بالقواعد التالية بشأن تنظيم العمل بسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الفيوم", كما نصت المادة (3) على أن "أهداف وأغراض المشروع:
1 - تجميع شوادر الخضر والفاكهة وتجار الجملة بالمدينة في مكان واحد لإحكام الرقابة التموينية والإشرافية والأمنية على الخضر والفاكهة وتحديد سعرها طبقاً للأسعار الرسمية.
2 - إحكام الإشراف الصحي .........". فمن ثم لا يعدو السوق آنف البيان أن يكون أحد الأسواق - العامة تسري في شأنه سائر الأحكام المنظمة لهذا الأسواق ومنها حكم الفقرة التاسعة من المادة (51) من قانون نظام الإدارة المحلية سالفة البيان فتغدو بذلك إيراداته مورداً من الموارد المالية لمدينة الفيوم. وإذ تعتبر موازنة المحافظة شامة موازنات الوحدات المحلية الواقعة في نطاقها جزءاً من الموازنة العامة للدولة وتدرج بها إعمالاً للمادة 67 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1983, فلا معدى تبعاً لذلك من أيلولة تلك الإيرادات بهذا الوصف إلى الموازنة العامة للدولة.
ولم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال ولا من وجهات النظر ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها السابقة بجلسة 17/ 5/ 1992, الأمر الذي يتعين معه تأكيد هذا الإفتاء السابق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن سوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم لا يعدو أن يكون أحد الأسواق العامة أنشئ أساساً من قبل الوحدة المحلية بمدينة الفيوم وتؤول إيراداته إلى مواردها (دون حساب الخدمات والتنمية بها) وتدخل تبعاً في الموازنة العامة للدولة, تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية الصادر في هذا الشأن والذي لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عنه.