مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 722

جلسة 14 يونيه سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(265)
القضية رقم 124 سنة 13 و19 سنة 14 القضائيتين

أ - وقف. ناظر. مستحقان. المحاسبة بينهما. لا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.
ب - مستحقون في وقف. هم أصحاب الريع. لهم أن يجيزوا التخفيض الذي يجريه الناظر في أجرة الوقف.
جـ - وقف معظمه أو كله أهلي. غير مدين لأحد. المستحقون هم وحدهم أصحاب الشأن في مطالبة الناظر السابق بالغلة.
د - وكالة. استخلاص المحكمة أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر. موضوعي.
(المادة 513 مدني)
هـ - دعوى الإثراء على حساب الغير. محلها. عند عدم وجود رابطة عقدية. لا محل لها فيما بين ناظر الوقف والمستحقين.
1 - من المسلم أنه متى تمت المحاسبة بين الناظر والمستحقين على إيراد الوقف ومصرفه في زمن معلوم فلا تجوز إعادة النظر في الحساب من جديد.
2 - متى كان المستحقون في الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، ولهم أن يجيزوا التخفيض الذي أجراه الناظر في أجرة الوقف أو لا يجيزوه. فإذا استخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذي أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين والنظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض وإقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك في سنة سابقة فلا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض.
3 - إذا كان الوقف معظمه أهلياً وجل ريعه ملكاً للمستحقين والجزء الخيري منه ضئيلاً، ولم يكن مديناً لأحد، فلا وجه لأن يحاسب الناظر اللاحق الناظر السابق عن غلة الوقف. فإن هذه الغلة هي للمستحقين فيه، وهؤلاء هم وحدهم أصحاب الشأن في المطالبة بها، أما الناظر الحالي فلا شأن له بها ما دام الوقف لا مصلحة له من المطالبة.
4 - الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون. ولا يقبل من هذا الناظر قوله إنه لا يصح أن يثري الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين، وهي ليست حالته.