مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع - صـ 735

جلسة 4 أكتوبر سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

(268)
القضية رقم 13 سنة 15 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. وحدة الخصوم. الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً. دعوى استرداد. وجوب رفعها على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً. المقصود بهؤلاء. أحد الدائنين الحاجزين. لا يمثله غيره. الحكم الصادر في هذه الدعوى. لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه إلا بين المختصمين فعلاً. الطعن في هذا الحكم لمخالفته أحكاماً سابقة في ذات موضوعه. لا يجوز ممن لم يكن خصماً في الدعاوى الصادرة فيها تلك الأحكام.
(المواد 461 و462 و478 مرافعات أهلي و524 و525 و542 مرافعات مختلط والمادة 11 من قانون محكمة النقض)
إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الاسترداد على الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين الحاجزين أخيراً والمقصود بهؤلاء هم الدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ ولم يحجزوا بها ولكنهم طلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناءً على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكم المادة 461 مرافعات"Les opposants" كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوص الفرنسية للمواد 461 و462 و478 من قانون المرافعات الأهلي و524 و525 و542 من قانون المرافعات المختلط. وإيجاب اختصام الدائن الحاجز هو والدائن المطالب بعدم رفع الحجز في تلك الدعوى فيه ما ينفي بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثل فيها غيره من الدائنين، حاجزين وغير حاجزين، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لا يكون حائزاً قوة الشيء المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل.
وإذن فالطعن في الحكم الصادر في دعوى الاسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوى استرداد المنقولات التي هي موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً في تلك الدعوى، والمادة 11 من قانون محكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم وفي النزاع عينه.