مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 368

(فتوى رقم 212 في 1/ 4/ 1996 جلسة 20/ 3/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 324)
(132)
جلسة 20 من مارس سنة 1996

ضرائب - اللجنة الأوليمبية المصرية - حوافز للعاملين - ضريبة على الدخل - إعفاء.
المادتان (49 و51/ 3) من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
المادة (44) من لائحة تنظيم شئون العاملين باللجنة الأوليمبية.
المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه سريان الضريبة على الدخل على المرتبات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص عن خدمات أديت في مصر - استثناءً من ذلك: إعفاء حوافز الإنتاج التي تصرفها الجهات السابقة في الحدود المشار إليها في المادة 51 سالفة الذكر - حوافز الإنتاج لم يعرفها المشرع وإنما وصفها بالوصف السابق - نتيجة ذلك: العبرة في تحديدها بحقيقة الواقع وهي أنها مبالغ تؤدى بالزيادة على المرتب الأصلي لحفز العامل لبذل غاية الجهد وأقصاه في أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية - الحافز المقرر للعاملين باللجنة الأوليمبية لا يعدو أن يكون حافز إنتاج - طالما أخضع المشرع مرتبات العاملين باللجنة للضريبة على الدخل فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم سريان الإعفاء الخاص بحوافز الإنتاج على المبالغ التي تدفعها اللجنة الأوليمبية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 49 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه: "تسري الضريبة على أ - ..... 2 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر وكذلك إلى أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر". كما تنص المادة 51 من ذات القانون" فيما عدا ما ورد بالبند (8) من المادة 6 من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاصة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه المعول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة - فيما عدا المعاشات - وما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو العينية - وذلك على الوجه الآتي: 1- ....... 2 - ....... 3 - لا تسري الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود 100% من المرتب أو الأجر الأصلي وبشرط ألا يتجاوز 3000 جنيه في السنة. وتعتبر حوافز الإنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي: أ - المبالغ المدفوعة من الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام - كحوافز إنتاج طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها. ب - المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص - الخاضعة لأحكام هذا القانون لزيادة الإنتاج أو لرفع مستوى الخدمات - طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن وضع أصلاً عاماً مقتضاه سريان الضريبة على الدخل على المرتبات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص عن خدمات أديت في مصر، بعد أن وضع هذا الأصل أعفى حوافز الإنتاج التي تصرفها الجهات السابقة في الحدود المشار إليها في المادة (51). ولما كانت "حوافز الإنتاج" والتي قضى بعدم سريان الضريبة إلا فيما يجاوز مقدارها الحدود التي عينها، لم يعرفها المشرع وإنما اكتفى بوصفها بأنها المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وهو ما يجعل العبرة في تحديدها بحقيقة الواقع من الأمر والسبب والباعث لأدائها من تلك الجهات إلى العاملين فيها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين فيها، على اعتبار أن حوافز الإنتاج إنما هي مبالغ تؤدى بالزيادة على المرتب الأصلي لحفز العامل لبذل غاية الجهد وأقصاه في أوقات لعمل الرسمية وغير الرسمية وذلك ليتم لتأدية العمل على أكمل وجه وأوفر قدر منه ولحفزه على إجادة العمل وإحسانه وإتمامه وزيادة المنجز منه.
ومن حيث أن المادة 44 من لائحة تنظيم شئون العاملين باللجنة الأوليمبية تنص على أنه "يجوز تحفيز العاملين باللجنة لتحقيق أعلى معدلات الأداء وتعويضهم عن الجهود غير العادية وساعات التشغيل الإضافية وفقاً للنظام الذي تقرره اللجنة ويعتمده مجلس الإدارة ". وتأسيساً على هذا النص صدرت لائحة الحوافز والأجور الإضافية للعاملين باللجنة التي أجازت صرف حافز شهري للعاملين باللجنة بواقع 120% شهرياً من قيمة الأجر الأساسي للعامل وذلك حفزاً لهم على حسن أداء العمل وإحسانه وإتمامه الأمر الذي يجعل هذه المبالغ لا تخرج عن كونها حافز إنتاج يسري عليها حكم الإعفاء سابق الإشارة إليه، ولا وجه للقول بعدم سريان هذا الإعفاء على تلك المبالغ سالفة الذكر على اعتبار أن اللجنة الأوليمبية المصرية وهي هيئة خاصة ذات نفع عام لا تندرج ضمن الجهات التي أوردتها من الفقرتين (أ، ب) من البند من المادة 51 في معرضة بيانها لما يعتبر من حوافز الإنتاج المدفوعة من الحكومة والقطاع العام أو من منشآت القطاع العام أو من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا وجه لهذا القول، لأن المغايرة الواردة في البندين (أ، ب) سالفي الذكر، لم يقصد بهما القطاع العام والخاص بموجب كونهما جهات للنشاط الاقتصادي، إنما قصد بهما في صريح نص البند ( أ ) وحدات القطاع العام الاقتصادي فضلاً عن وحدات الحكومة والإدارة المحلية الهيئات العامة، ومقابل هذا الحكم ما ورد بالبند (ب) من منشآت القطاع الخاص بالمقصود المقابل للبند ( أ )، أي سواء كان من جهات للقطاع الخاص الاقتصادي الرامي إلى الربح أم كان من جهات القطاع الخاص بالمعنى المطلق له كالجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها مما لا يستهدف الربح وما قد يستهدف نفعاً عاماً. وآية ذلك أن وجه التفرقة بين مجالي البندين (أ، ب) لم يتعلق بنوع الحوافز المعفاة من الضريبة ولا بأشخاص من يتمتعون بالإعفاء، إنما جاء وجه التفرقة في إطار أو تفاصيل الإعفاء بالنسبة لمجال البند ( أ ) إنما يتحدد طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة له، بينما تتحدد هذه التفاصيل بالنسبة للبند (ب) طبقاً لما يصدر به قرار وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة، وذلك ممن يخضعون لقانون العمل سواء كان رب العمل وحدة اقتصادية أو من الجمعيات والجهات التي لا تهدف ربحاً.
ومن حيث إن المادة 49 قضت بسريان الضريبة على الدخل على المرتبات التي تدفعها الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو ما ينطبق على مرتبات العاملين باللجنة الأوليمبية الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم سريان الإعفاء الخاص بحوافز الإنتاج على المبالغ التي تدفعها اللجنة وفقاً للوصف السابق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر بالبند (3/ ب) من المادة 51 من القانون المشار إليه على الحوافز التي يتقاضاها العاملون باللجنة الأوليمبية المصرية.