مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 375

(فتوى رقم 291 في 13/ 4/ 1996 جلسة 20/ 3/ 1996 ملف رقم 100/ 1/ 82)
(135)
جلسة 20 من مارس سنة 1996

إصلاح زراعي - تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي - التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي.
المادة (6) من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي.
المشرع رغبةً منه في استقرار الأوضاع الناجمة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي بتعيين حد أقصى للملكية وبحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أجاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بيع أراضى الإصلاح الناشئة عن استيلاء الحكومة على الأراضي بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنه 1952 لواضعي اليد بالممارسة وبالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان الأراضي الدولة - المشرع حثاً للجهة الإدارية على سرعة التنفيذ قرر تحديد مدة سنتين - تراخي الجهة الإدارية عما أوصى به المشرع لا يغل يدها عن الاستمرار في التنفيذ بما كلفها به المشرع - دليل ذلك: عدم تضمين جزاء رتبه المشرع على البيع بعد هذا الميعاد - نتيجة ذلك: أنه ليس هناك ما يفيد أن الموعد المضروب ينتهي بانتهائه ترخص جهة الإدارة في البيع بشروط هذا القانون وأوضاعه - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 تنص على أنه "فيما عدا الأرض الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضى الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " كما تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن "يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها سنتان على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه, رغبة من المشرع في استقرار الأوضاع الناجمة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي بتعيين حد أقصى للملكية وبحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية, أجاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بيع أراضي الإصلاح الناشئة عن استيلاء الحكومة على الأراضي بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية, بيع تلك الأراضي لواضعي اليد بالممارسة وبالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة, وحثاً من المشرع على سرعة تنفيذ ما ورد بهذا القانون من أحكام قرر أن تبادر الجهة الإدارية في تنفيذه في مدة أقصاها سنتين من تاريخ العمل به, وعلى هذا فإن استطالة مدة التنفيذ بعد الميعاد الذي ضربه المشرع لجهة الإدارة فإن كان يفيد التراخي عما أوصى به المشرع إلا أنه لا يغل يد الجهة الإدارية البائعة عن الاستمرار في تنفيذ ما كلفها المشرع به, والحاصل أن القانون لم يتضمن جزاء رتبه على مباشرة جهة الإدارة البيع بعد هذا الميعاد الأمر الذي يفيد أنه موعد تنظيمي, والحاصل أيضاً أن الأعمال التحضيرية للقانون لم تتضمن إشارة ما إلى ما يفيد أن الموعد المضروب قصد به إنهاء ولاية جهة الإدارة في البيع بعده, كما أن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل تنفيذ أحكام هذا القانون مرتبطاً بأجل محدد لم يظهر وجه ارتباط له بالأهداف التي نيط بالقانون تحقيقها, الأمر الذي يظهر منه جميعه أن ليس ثمة نص صريح ولا حكم ضمني ولا فهم يرد من سياق القانون ولا إشارة في الأعمال المصاحبة لنصوص القانون, ليس في أي من ذلك ما يفيد أن الموعد المضروب ينتهي بانتهائه ترخص جهة الإدارة في البيع بشروط هذا القانون وأوضاعه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الموعد المشار إليه في المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي هو ميعاد تنظيمي قصد به حث الجهة الإدارية على الإسراع في تطبيق أحكامه.