مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 377

(فتوى رقم 323 في 21/ 4/ 1996 جلسة 20/ 3/ 1996 ملف رقم 78/ 2/ 36)
(136)
جلسة 20 من مارس سنة 1996

شركات قطاع الأعمال العام - عقد مقاولة الأعمال - زيادة في الأسعار - قرارات سيادية - ظروف طارئة.
المادة (4 مكرر و9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية.
المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للجزاء الجنائي ومن ثم نعت قرار التحديد أو التسعير "بالسيادية" - الزيادة في سعر الأسمنت قد تمت بموجب قرارات غير سيادية - نتيجة ذلك - لا حق للشركة في المطالبة بالفروق كما لا يمكن الاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة لعدم توافر شروطها - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (4 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح, المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية تنص على أنه "استثناء من أحكام المواد السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد "وأن المادة (9) منه تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها.. "كما تبين للجمعية العمومية أن الشروط العامة للمناقصة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وشركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو) لعملية حماية الساحل الشمالي شرق مصب فرع دمياط نصت في المادة الثامنة منها على أنه "بالنسبة لأسعار مواد البناء الأسمنت والحديد والخشب دون غيرها المسعرة جبريا ستقوم الإدارة بمحاسبة المقاول على فرق السعر سوء بالزيادة أو النقص في حالة قيام الحكومة بزيادة السعر أو تخفيضه وذلك بالنسبة للكمية التي يتسلمها بعد تعديل الأسعار وتكون لازمة للعمل وللإدارة وحدها الحق في تحديد هذه الكميات....." كما تضمن محضر المفاوضة التي تمت مع الشركة - الذي يعد جزء من العقد وفقاً لنص المادة الأولى منه - أن يصرف للشركة أي زيادة في الأسعار من تاريخ تقديم العطاء في 8/ 10/ 1992 سواء للأسمنت أو الحديد بناءً على قرارات سيادية".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات رفعاً باهظاً لا يتناسب البتة مع تكاليف الإنتاج, وسد إلى وزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية ومن بينها الأسمنت. وأضفى المشرع على قرار التحديد صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للجزاء الجنائي, ومن ثم نعت قرار التحديد أو التسعير "بالسيادية".
ولما كان ذلك وكان العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وشركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو) قد تضمن أحقية الشركة في تقاضي الزيادة التي تطرأ على سعر الأسمنت بموجب قرارات سيادية, وإذ كانت الزيادة في سعر الأسمنت التي تطالب الشركة بأدائها إليها قد تمت بموجب قرارات صادرة من الشركة القابضة لا تتوافر فيها ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري المشار إليه سواء من حيث السلطة المختصة بإصداره أو سند هذا الإصدار وغاياته أو خاصية الإلزام, وهو لا يعدو أن يكون تحديداً لسعر البيع تجريه الجهة البائعة في إطار أوضاع السوق وآلياته, فمن ثم لا يندرج ذلك في عداد ما يعرف بالقرارات السيادية التي يسوغ معه للشركة استناداً إليها المطالبة بقيمة الزيادة التي طرأت على سعر الأسمنت. كما لم يظهر من بنود العقد العملية مقترناً بالشروط العامة للمناقصة ومحضر المفاوضة أن إرادة الطرفين قد انصرفت إلى اقتضاء الشركة لأية زيادة تطرأ على سعر الأسمنت. بل إن العقد مقترناً بالشروط العامة للمناقصة تناول تنتظم هذه المسألة ولم يسكت عنها وعين نطاقها بقيام الإدارة بمحاسبة المقاول على فرق السعر سواء بالزيادة أو النقص في حالة قيام الحكومة بزيادة السعر أو تخفيضه وذلك بالنسبة للكمية التي يتسلمها بعد تعديل الأسعار وتكون لازمة للعمل وناط بالإدارة وحدها تحديد هذه الكميات, بما لا يجوز للشركة من بعد المطالبة بالزيادة الطارئة على سعر الأسمنت بموجب قرارات صادرة من الشركة القابضة نزولاً عند قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. ولم تر الجمعية العمومية - في الحالة المعروضة - الاستناد إلى أحكام نظرية الظروف الطارئة لتعويض الشركة المذكورة عن قدر ما أصابها من خسارة من جراء ارتفاع سعر الأسمنت. ذلك أن كمية الأسمنت المستخدم في العملية تبلغ 31594 طن, وأن خسارة الشركة نتيجة زيادة سعر الأسمنت تبلغ 2133000 جنيه. أي بنسبة 5% من قيمة العقد الكلي للعملية بما لا يقوم به أثر الحادث الطارئ من صيرورة التزام الشركة بالتنفيذ مرهقاً ويهدها بخسارة فادحة تختل به اقتصاديات العقد اختلال جسيماً إذ لا تبلغ الخسارة المشار إليها حد الفداحة وذلك في ضوء ما أوردته الشركة من بيان.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة النصر للمباني والإنشاءات (ايجيكو) في تقاضي فروق الزيادة في أسعار الأسمنت في الحالة المعروضة.