مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 391

(فتوى رقم 231 في 7/ 4/ 1996 جلسة 3/ 4/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 489)
(140)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996

ضريبة - ضريبة الدمغة - فرضها - (رسوم) (هيئة الشرطة).
القانون رقم 221 لسنة 1951 بشأن الدمغة - القانون رقم 35 لسنة 1981 بفرض رسم إضافي على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة التمغة - التذاكر المبيعة لرواد مدينة الملاهي بشاطئ المعمورة - تكييفها - لا تعد تذاكر أو أجرة مكان وإنما هي مقابل استخدام رواد المدينة للألعاب الموجودة بها وليست تذاكر دخول مباراة أو حفلة مما تفرض عليه ضريبة الدمغة.
نتيجة ذلك: عدم خضوع التذاكر المبيعة لرواد مدينة الملاهي بشاطئ المعمورة للرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981 - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي تنص على أنه "تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين أ, ب الملحقين بهذا القانون وذلك وفقاً للفئات الواردة فيهما ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره إضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة فيهما". كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الضريبة على المحال التي يكون الدخول فيها حراً, ومع ذلك إذا أدرج المستغل أجرة الدخول في ثمن مأكولات أو مشروبات أو غيرها أو أية خدمة يؤديها فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الأشياء المذكورة" في حين تنص المادة 16 على أنه "تسري أحكام هذا القانون في المدن والبنادر والجهات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ولوزير المالية أن يضيف بقرار يصدره إلى الجدول المذكور بندر أو بنادر أو جهات أخرى". وتلاحظ للجمعية العمومية أنه كان قد صدر قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1952 بسريان أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951, المشار إليه, على مدينة الإسكندرية, كما صدر قراره رقم 106 لسنة 1982 بتفويض رئيس مصلحة الضرائب في إضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة بالجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951, المشار إليه وقد أصدر الأخير قراره رقم 2 لسنة 1983 بإضافة الشواطئ التي يكون الدخول فيها بأجر ومنها شاطئ المعمورة إلى الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه اعتباراً من 25/ 9/ 1983. وتبين للجمعية العمومية أيضاً أن المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه "يفرض رسم إضافي على ما يأتي: ( أ ).......... (جـ) التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 ...... ويحدد الرسم بعشرة قروش إذا كانت قيمة التذاكر تقل عن جنيه واحد وعشرين قرشاً إذا زادت قيمتها على ذلك". واستعرضت الجمعية العمومية فتواها رقم 306 في 2/ 5/ 1991 - الصادرة بجلستها المنعقدة في 2/ 1/ 1991 والتي انتهت فيها إلى بطلان قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 2 لسنة 1983 ورقم 1011 لسنة 1985 فيما تضمناه من إضافة دخول الشواطئ المتميزة العامة الأخرى إلى المحال والدور التي تستحق عليها الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951.......". تأسيسا على أن السلطة التفويضية المقررة لوزير المالية في القانون رقم 221 لسنة 1951" مما يجب أن يباشرها بنفسه وليس له أن يفوض ذلك إلى غيره إذا اختصه الشارع به وحده ولم يجعل له أن يكل ذلك إلى غيره. فما أوجبه القانون على وزير المالية واختصه به وجعل لما يصدر منه من قرارات في هذا الخصوص قوة القانون وحكمه وهو ما يجب أن يقوم به بقرارات تصدر منه نفسه ولا يجوز أن يفوض في ذلك غيره".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن ضريبة الملاهي المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951, المشار إليه, إنما تفرض على كل دخول أو أجرة أو مكان من الأماكن المشار إليها بالجداول الملحقة بهذا القانون (ب), كما أن الرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981 يفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها الضريبة المقررة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان شاطئ المعمورة ضمن الأماكن المشار إليها بالجداول الملحقة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 2 لسنة 1980 الذي سبق أن انتهت الجمعية العمومية إلى بطلانه, إلا أن التذاكر المبيعة لرواد مدينة الملاهي بشاطئ المعمورة لا تعد تذاكر دخول أو أجرة مكان وإنما هي مقابل استخدام رواد المدينة للألعاب الموجودة بها, فضلاً عن أنها ليست تذاكر دخول مباراة أو حفلة مما تفرض عليه الضريبة وفقاً لهذا القانون, ومن ثم فإنها لا تخضع للرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981 المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع التذاكر المباعة لرواد مدينة الملاهي بشاطئ المعمورة بالإسكندرية مقابل استخدامهم الألعاب الموجودة بها للرسم الإضافي المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981.