مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 396

(فتوى رقم 328 في 24/ 4/ 1996 جلسة 3/ 4/ 1996 ملف رقم 47/ 2/ 410)
(142)
جلسة 3 من إبريل سنة 1996

ضريبة - ضريبة أرباح رأسمالية.
المادتان 111, 117 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.
المشرع الضريبي وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الأبارح التي حققتها شركات الأموال مصرية كانت أو أجنبية العاملة في مصر أياً كان الغرض من نشاطها للضريبة المفروضة على شركات الأموال وقضى بسريان هذه الضريبة على البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية وذلك بالنسبة لأرباحها المحققة عن نشاطها في مصر - وعاء الضريبة الأرباح التي تتحقق عند بيع أصل من أصول الشركة.
اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر - نطاق سريانها - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركة الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستغلة وتسري الضريبة على:
3 - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء كانت أصلية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر "وتنص المادة 117 من ذات القانون على أن "تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند انقضائها".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع الضريبي وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع الأرباح التي حققتها شركات الأموال مصرية كانت أو أجنبية العاملة في مصر أياً كان الغرض من نشاطها للضريبة المفروضة على شركات الأموال وقضى بسريان هذه الضريبة على البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية وذلك بالنسبة لأرباحها المحققة عن نشاطها في مصر, وجعل وعاء لهذه الضريبة الأرباح التي تحققها أي من هذه الشركات عند بيع أصل من أصولها.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يبين أن شركة K.E. المالكة للرصيف العائم موضوع الخلاف وإن كانت أمريكية الجنسية إلا أنها خاضعة للضريبة على شركات الأموال وذلك عن الأرباح الناتجة عن نشاطها في مصر من خلال هذا الرصيف العائم والذي قامت بتأجيره لشركة أخرى استخدمته في تفريغ الحبوب في بورسعيد لمدة عدة سنوات فإذا ما قامت ببيعه كأصل من أصولها خضعت الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيعه للضريبة سابق الإشارة إليها, ومما يؤكد ذلك أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر التي وافق عليها مجلس الشعب ونشرت بالجريدة الرسمية في 26/ 3/ 1982 تنص في المادة (1) منها على أن "الضرائب التي تتناولها الاتفاقية هي .......... (ب) بالنسبة لمصر ......... 3 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما تنص المادة 2 منها على أن "تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على الضرائب المماثلة في جوهرها للضرائب المذكورة في الفقرة (1) والتي تفرض بالإضافة أو بدلاً من الضرائب القائمة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية" وتنص المادة 8 من هذه الاتفاقية أيضاً على أن الأرباح الصناعية أو التجارية التي يحققها شخص يقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم يكن للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يكون لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم الصناعية والتجارية ولكن في حدود ما يختص تلك المنشأة الدائمة فقط من هذه الأرباح, وترى الجمعية العمومية أن المستفاد من نصوص هذه الاتفاقية أن الأرباح الصناعية والتجارية التي يحققها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم يكن للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى, فإذا كان للشخص المقيم منشأة دائمة في تلك الدولة كان لها أن تفرض الضريبة على أرباح الشخص المقيم ولكن في حدود ما يختص تلك المنشأة فقط من هذه الأرباح.
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تسري على الضرائب المماثلة في جوهرها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. ومن ثم فإنها تسري على الضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن قانون الضرائب على الدخل والتي هي مماثلة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
ومن حيث أن الشركة K.E قد اتخذت من الرصيف موضوع الخلاف مقراً ثانياً مارست من خلاله نشاطاً تجارياً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب يتمثل في تأجيره لشركة أخرى استخدمته لعدة سنوات في تفريغ الحبوب في بورسعيد ومن ثم فإنه يعتبر منشأة دائمة في مفهوم المادة (5) من الاتفاقية التي قضت بأن المنشأة الدائمة يقصد بها المقر الثابت للعمل الذي من خلاله يزاول شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين نشاطاً صناعياً أو تجارياً....... وغني عن البيان أن هذا المقر الثابت الذي يمارس من خلاله النشاط الخاضع للضريبة يستوي أن يكون عقاراً أو منقولاً طالما أنه يمارس من خلاله نشاطاً خاضع للضريبة ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن بيع هذا الرصيف كأصل من أصول الشركة سابق الإشارة إليها يكون خاضعاً للضريبة وفقاً لنص المادة 117 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الرصيف العائم للضريبة على أرباح شركات الأموال في مصر.