مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 430

(فتوى رقم 358 في 15/ 5/ 1996 جلسة 17/ 4/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2622)
(153)
جلسة 17 من إبريل سنة 1996

مجلس الدولة - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - منازعة.
أناط المشرع بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مهمة الإفتاء في المنازعات التي تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بإبداء الرأي مسبباً - رأى الجمعية العمومية في نطاق المنازعة ملزم للجانبين - هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حدود الفتوى - الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أي قواعد إجرائية تتسم بصفة التقاضي - لا يجوز الرأي الذي تبديه في المنازعة حجية الأمر المقضي - نتيجة ذلك: يجب على الإدارة إزاء ذلك أن تتجرد في مثل هذه المنازعات عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية - تطبيق.
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 من فبراير سنة 1985 وتبين لها أن عقدي الصلح المبرمين بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة الشرق للتأمين في 11/ 2/ 1971 وشركة مصر للتأمين في 31/ 2/ 1971, والذي تم بناءً عليهما نقل ملكية السندات الحكومية للهيئة كوسيلة للوفاء بالحق المتصالح عليه, قد تضمنا النص صراحة على تنازل الشركتين عن هذه السندات وفوائدها من تاريخ تخصيصها لهما في 24/ 3/ 1964 ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ لم تعد الشركتان تملكان هذه السندات, بل تملكها الهيئة. فتتحد المراكز القانونية للمتنازل والمتنازل إليه اعتباراً من هذا التاريخ الذي تلاقت على تحديده في تحديد الملكية إرادة المتعاقدين. فاعتباراً من تاريخ انتقال الملكية في 24/ 3/ 1964 تكون السندات من أموال الهيئة: فتستحق فوائدها, ويكون عليها الالتزام بدفع الضرائب المستحقة على هذه الفوائد. وإذ كانت فوائد السندات باعتبارها مملوكة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية معفاة من الضرائب طبقاً للمادة (123) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية فإنه لا التزام عليها بأداء هذه الضرائب. فإذا كانت هذه السندات بعد التاريخ المذكور في يد الشركتين لفترة ما, وبناءً على ذلك قامت بتسلم فوائدها ودفع الضرائب المستحقة عنها, فإنها تلتزم برد هذه الفوائد إلى الهيئة. وهو ما قررته الشركتان في محضرا الصلح المشار إليهما لكنهما أدتا الضرائب باعتبارها ملتزمتان بهما على اعتبار أنهما مالكتان للسندات ثم تبين من عقدا الصلح أن السندات لم تكن خلال تلك الفترة في ملكيتهما, فمن ثم يكون ما أدته كل من الشركتين من ضرائب عن هذه السندات أداء لضرائب غير مستحقة عليها من حقها استرداد قيمتها, وإذ تنازلت كل منهما عن هذا الحق في الاسترداد إلى الهيئة التي طالبت مصلحة الضرائب بردها, لذلك تلتزم المصلحة بأن ترد إليها ما استأدته من الشركتين من ضرائب على فوائد هذه السندات, دون محاجة بسقوطها بالتقادم الذي لا يجوز إثارته أو التعلل به فيما بين الجهات الإدارية أخذاً بما أطرد عليه إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن. كلك لا يسوغ للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مطالبة مصلحة الضرائب بريع استثمار عن المبلغ محل المنازعة الماثلة. ذلك لأن ريع الاستثمار المشار لا يعدو في حقيقته أن يكون فوائد تأخيرية والتي استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن مناط القضاء بها هو أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقاً لأحكام قانون المرافعات بتحرير صحيفة الدعوى ثم إيداعها قلم كتاب المحكمة, وإذا كان المشرع في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد ناط بالجمعية العمومية مهمة الإفتاء في المنازعات التي تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بإبداء الرأي مسبباً في شأنها إلا أنه لم يضف عليها ولاية القضاء في هذه المنازعات ودون أن يقدح في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين, لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى. كما أن الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائي لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة إجراءات التقاضي وعلاماته, كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ومن ثم فيجب على الإدارة إزاء ذلك أن تتجرد في مثل المنازعة الماثلة عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في استرداد قيمة الضرائب والرسوم السابق خصمها من قيمة فوائد السندات الحكومية التي آلت إليها من شركتي مصر للتأمين والشرق للتأمين, وذلك عن الفترة من 24/ 3/ 1964 إلى 29/ 3/ 1971.