مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 444

(فتوى رقم 355 في 14/ 5/ 1996 جلسة 8/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2609)
(158)
جلسة 8 من مايو سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5، 110 منه - الأصل خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء لا يكون إلا بنص - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى، وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .......... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون ..... " وأن المادة (110) من ذات القانون تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضر ائب والرسوم بشرط المعاينة .... (13) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية" .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص صريح، مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة. كما خول المشرع رئيس الجمهورية في البند (13) من المادة (110) المشار إليها سلطة إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها.
ومن حيث إنه بسند من ذلك صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 1981 "بالتفويض من رئيس الجمهورية في مباشرة بعض اختصاصاته بمقتضى قراره 446 لسنة 1980" بإعفاء السيارة محل المنازعة الماثلة شريطة ألا يتم التصرف فيها ما لم تؤد عنها الضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ. وإذ ثبت من الأوراق أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان قامت ببيع السيارة المشار إليها، فمن ثم تلتزم بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية المقررة وفقاً لقيمتها وحالتها في هذا التاريخ طبقاً للتعريفة الجمركية السارية وقتئذ والمقررة بمبلغ 4950 جنيهاً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة أسوان (مديرية الشئون الصحية) أداء مبلغ 4950 جنيهاً (أربعة آلاف وتسعمائة وخمسين جنيهاً) إلى مصلحة الجمارك كرسوم جمركية مستحقة على سيارة ماركة دودج شاسيه رقم 135411.