مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 446

(فتوى رقم 391 في 2/ 6/ 1996 جلسة 8/ 5/ 1996 ملف رقم 86/ 6/ 490)
(159)
جلسة 8 من مايو سنة 1996

إدارة محلية - تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2444 لسنة 1965 بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات المذكورة - اللائحة الأساسية للمستشفيات المذكورة الصادرة بقرار رئيس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلى ووزير الصحة رقم 3 ح لسنة 1988 تحديد نطاق مجال إعمال كل منهما.
المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي ووزير الصحة والمادة (5) من اللائحة المذكورة كل منهما جاء مستوياً بذاته منفرداً بحكمه وموضوعه - حكم المادة الأولى متعلق بتحديد السلطة المختصة بتعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات في أقسام العلاج بأجر والنسبة التي يجوز فيها هذا التعديل - المادة (5) تتعلق بالأجور الرمزية التي يجوز للمستشفيات المشار إليها تقاضيها في مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها وبالترخيص لمجلس إدارة المستشفى في زيادتها عند التعاقد مع الهيئات والشركات بما لا يجاوز 50% - لا مناص من تطبيق نص كل من المادتين في مجاله فيما نظمه وقرره بوصفه حكماً قانونياً آمراً - أثر ذلك - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2444 لسنة 1965 بشأن تنظيم وإدارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية نص في المادة (1) على أن "يكون للمستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية والتي يصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة استقلال مالي وإداري على النحو المبين بالمواد التالية", وفي المادة (2) على أن "ينظم العمل بالمستشفيات والوحدات المشار إليها بالمادة الأولى لائحة أساسية يصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة يتضمن قواعد إدارتها والقواعد الفنية والمالية دون التقيد باللوائح والقواعد المالية وغيرها المنظمة للمصالح الحكومية", وأنه إعمالاً لما تقدم صدرت اللائحة المذكورة بقرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي ووزير الصحة رقم 3 ح لسنة 1988 الذي نص في المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الحكم المحلي المرفقة, ويجوز للمحافظ المختص بعد موافقة وزير الصحة تعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات الواردة بهذه اللائحة زيادة أو نقصاً في حدود 10%", وتضمنت اللائحة النص في المادة (5) على أنه "للمستشفيات التابعة للحكم المحلي والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أن تتقاضى أجوراً رمزية نظير الخدمات الطبية التي تقدمها طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة والملاحق المرفقة بها. ولمجلس الإدارة زيادة هذه الأجور عند التعاقد مع الشركات والهيئات بما لا يجاوز 50% ....".
وأن قرار وزير الصحة ووزير الإدارة المحلية رقم 248 لسنة 1991 نص في المادة (1) على أن يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصه في تعديل أسعار العلاج في أقسام العلاج بأجر وأجور الخدمات الواردة في الملحق رقم (3) المرفق باللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي ووزير الصحة رقم 3 ح لسنة 1988 .........".
ومن حيث إنه يبين من مطالعة هذه الأحكام أن استظهار وجه الرأي في الموضوع الماثل منوط بتحديد نطاق أعمال كل من نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالحكم المحلي ووزير الصحة رقم 3 ح لسنة 1988 بإصدار اللائحة المشار إليها, والمادة (5) من مواد اللائحة المذكورة.
ومن حيث إن كلاً من نصي المادتين سالفتي الذكر جاء مستوياً بذاته منفرداً بحكمه وموضعه سواء بالنسبة إلى حكم المادة الأولى وهو متعلق بتحديد السلطة المختصة بتعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات في أقسام العلاج بأجر والنسبة التي يجوز فيها هذا التعديل, خاصة وقد وردت هذه المادة ضمن مواد إصدار اللائحة والتي لم يرد ضمن ملاحقها سوى الملحق رقم (3) بشأن أسعار العلاج في أقسام العلاج بأجر, أو بالنسبة إلى حكم المادة (5) وهو متعلق بالأجور الرمزية التي يجوز للمستشفيات المشار إليها تقاضيها في مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها, وبالترخيص لمجلس إدارة المستشفى في زيادتها عند التعاقد مع الهيئات والشركات بما لا يجاوز 50%, وقد وردت هذه المادة ضمن أحكام اللائحة آنفة البيان تحت عنوان "القواعد المنظمة للعلاج بأجر رمزي بالمستشفيات".
ومن ثم فإنه لا مناص من تطبيق نص كل من المادتين في مجاله فيما نظمه وقرره بوصفه حكماً قانونياً آمراً, وحينئذ يبرز أثر قرار وزير الصحة ووزير الإدارة المحلية رقم 248 لسنة 1991 في إطلاق سلطة المحافظ المختص في تعديل أسعار العلاج وأجور الخدمات في أقسام العلاج بأجر من قيدي موافقة وزير الصحة على التعديل أو تقييد التعديل بنسبة 10% سالفة البيان, وتبقى رخصة مجلس إدارة المستشفى في زيادة الأجور الرمزية التي تتقاضها المستشفى في مقابل الخدمات الطبية وذلك عند التعاقد مع الهيئات والشركات وبما لا يجاوز 50%.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
1 - للمحافظ المختص زيادة أسعار العلاج وأجور الخدمات في أقسام العلاج بأجر طبقاً للتعديل الصادر بقرار وزير الصحة ووزير الإدارة المحلية رقم 248 لسنة 1991.
2 - قصر سلطة المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي في زيادة الأجور بما لا يجاوز 50% على الأجور الرمزية للخدمات الطبية.