مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 456

(فتوى رقم 389 في 1/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2412)
(163)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - مناط الخصومة - افتقار هذه المناط - حفظ.
مناط الخصومة المطروحة على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها- طرح الخصومة مفتقرة إياه يجعلها غير مقبولة - افتقارها هذا المناط أثناء نظر الخصومة بجعلها غير ذات موضوع - نتيجة ذلك حفظ الموضوع.
استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن مناط الخصومة قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإنه هي طرحت مفتقرة إياه كانت في الأصل غير مقبولة، وإن هي أقيمت متوافرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع وتعين حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة في شأنه.
وخلصت الجمعية مما تقدم إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه تم رفع الحجز على حسابات هيئة كهرباء مصر لدى البنوك قد تم في 22/ 11/ 1993 بناءً على طلب مديرية تموين القاهرة أي بعد طرح موضوع المنازعة على الجمعية العمومية بموجب كتاب الهيئة المشار إليه الأمر الذي تضحى معه المنازعة غير ذات موضوع مما يتعين معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة في شأنه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة في شأنه.