مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 457

(فتوى رقم 390 في 1/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2621)
(164)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - اختصاص - طلب عرض النزاع - صفة.
اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض - هذا الاختصاص بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات - وجوب تقديم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليها قانوناً - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) .......... (د) المنازعات التي تنشأ بن الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين". وأن المادة (1) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى, ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.........." في حين تنص المادة (4) من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها, كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير".
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - دون غيرها - بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض, واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً. ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوة أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يقدم من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو كبير صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عنها فمن ثم يتعين عدم قبوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب النزاع الماثل.