مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 459

(فتوى رقم 409 في 6/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2591)
(165)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

تأمينات اجتماعية - اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 - إعفاءات.
الاتفاق المشار إليه وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية - أعفى الاتفاق الأفراد من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية الموجودين بها للقيام بأعمال تتعلق بموضوع الاتفاقية من كافه ضرائب الدخل والضمان الإجتماعى المقررة وفقاً للقوانين المطبقة في جمهورية مصر العربية.
اتفاق المنحة المؤرخ بين الدولتين في 29 من أغسطس سنة 1979 الذي تعمل من خلاله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع التوسع في نظام الصرف الصحي بالإسكندرية أكد الإعفاء السابق - أثر ذلك - لا يجوز للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المكون الأجنبي في العقد المبرم تنفيذاً لأحكام الاتفاق المشار إليه - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن البند (5) من اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أنه "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: ....... (ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة وعائلاتهم سواء كانوا: 1 - من موظفي حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها أو .....................
2 - أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو إحدى وكالاتها, أو ..................
3 - أفراد متعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر بقصد القيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية .......".
كما تبين للجمعية العمومية أن اتفاق المنحة المؤرخ 29 من أغسطس سنة 1979 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع التوسع في نظام الصرف الصحي بالإسكندرية تضمن في بنده الخامس أن "المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة, الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية للضرائب والتعريفات والجبايات الأخرى.
( أ ) وبمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة متى كان سهلاً التعرف عليها (بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية في جمهورية مصر العربية يمتد إلى الجوانب الآتية:
1 - أي مقاول يتم تمويله بموجب المنحة.
2 - أي عاملين يتبعون مثل هذا المقاول ........".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية, وأعفى هذا الاتفاق الأفراد من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية الموجودين بها للقيام بأعمال تتعلق بموضوع الاتفاقية من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة وفقاً للقوانين المطبقة في جمهورية مصر العربية وأكد هذا الإعفاء اتفاق المنحة المؤرخ 29 أغسطس سنة 1979 بين الدولتين.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية أبرمت مع شركة فركون للإنشاءات العقد رقم (3) لتطوير محطتي التنقية الشرقية والغربية بها, وذلك في إطار اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية آنف البيان الذي أعفى الأفراد والمقاولين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية الممولين من المنحة والموجودين في مصر بقصد القيام بأعمال تتعلق بموضوع الاتفاقية من كافة الضرائب على الدخل والضمان الاجتماعي المقررة وفقاً للقوانين المطبقة في جمهورية مصر العربية. وأكد ذلك اتفاق المنحة الموقع بين حكومتي الدولتين في 19 أغسطس سنة 1979, فمن ثم لا يجوز للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي عن المكون الأجنبي في العقد المبرم بين الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية وشركة فركون للإنشاءات المشار إليه. وإذ قامت بخصم هذه الاشتراكات من مستحقات الهيئة لديها بسند من التزامها بأدائها نيابة عن المقاول الأمريكي وفقاً لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 49 لسنة 1985, فمن ثم تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برد هذه المستحقات إعمالاً للمادتين 181 و182 من القانون المدني.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برد مبلغ 113820.88 جنيهاً (مائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وعشرين جنيهاً وثمانية وثمانين قرشا) قيمة الرصيد الدائن المستحق للهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية.