مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 467

(فتوى رقم 422 في 11/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2027)
(167)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إفراج مؤقت.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً بمقتضاه تخضع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء لا يكون إلا بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب إذا وردت البضائع من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية - انتهاء مدة الإفراج - وجوب أداء الضرائب والرسوم الجمركية - القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير - أحكامه لا تخاطب سوى القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ...... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها". كما تنص المادة (2) من قرار وزير المالية رقم 150 لسنة 1970 الصادر بلائحة الإفراج المؤقت عن البضائع المستوردة أو المصدرة برسم وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وشركات القطاع العام على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً على البضائع الواردة برسم إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام دون تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عليها إذا تعذر تقديم المستندات والفواتير الخاصة بها ....... وفي جميع الأحوال تسوى الضرائب والرسوم على أساس تقديرات مصلحة الجمارك إذا لم تقدم المستندات والفواتير الأصلية خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود البضاعة".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص. مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة, وأجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عنها دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إذا وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة الأوقاف استوردت إحدى وعشرين سيارة ماركة فولكس واجن طراز ميكروباص موديل 1980, وتم الإفراج عنها مؤقتاً بموجب البيان الجمركي رقم 116/ 1981 مقابل تعهد الوزارة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها في حالة عدم استصدار قرار بإعفائها من أدائها. وإذ انتهت صلاحية تسيير هذه السيارات داخل البلاد ولم تقدم الوزارة ما يثبت إعفائها من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة فمن ثم تغدو ملزمة بأدائها وقدرها 401102.55 جنيه ( أربعمائة وواحد ألف ومائة واثنين جنيها وخمسة وخمسين قرشاً) إذ لا يتوافر سند يتيح لها التحلل من هذا الالتزام.
ومن حيث إنه عن طلب مصلحة الجمارك إلزام وزارة الأوقاف أداء مبلغ 152250 جنيه قيمة التعويض المقرر لوزارة التجارة لعدم تقديم وزارة الأوقاف الموافقة الاستيرادية عن السيارات محل النزاع الماثل وفقاً للمادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير, فقد تبين للجمعية العمومية في هذا الشأن أن المادة (1) من القانون آنف البيان تنص على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص, وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية, وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة, وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ......" وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة. ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة ........".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير لا تخاطب سوى القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة حين تستورد احتياجاتها من الخارج وعلى مقتضى ذلك فإن أحكام المادة (15) من القانون رقم (118) لسنة 1975 المشار إليه تجيز لوزارة التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) من هذا القانون مقابل دفع المخالف تعويضا يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة أو الهيئات العامة, ولا تسري أحكامها تبعاً على ما تستورده تلك الجهات. ومن ثم يغدو طلب مصلحة الجمارك إلزام وزارة الأوقاف بأداء مبلغ 152250 جنيه كتعويض لوزارة التجارة لنكولها عن تقديم الموافقة الاستيرادية عن السيارات محل المنازعة الماثلة, مجرداً من صحيح سنده حرياً بالالتفات عنه ورفضه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الأوقاف أداء مبلغ 401102.55 جنيه (أربعمائة وواحد ألف ومائة واثنين جنيها وخمسة وخمسين قرشاً) إلى مصلحة الجمارك قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيان الجمركي رقم 116 لسنة 1981 ورفض ما عدا ذلك.