مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 470

(فتوى رقم 423 في 13/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1335)
(168)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

بنوك - اشتراك تأميني.
إدماج بنك الاعتماد والتجارة مصر في بنك مصر وشطب بنك الاعتماد والتجارة مصر من سجل البنوك لدى البنك المركزي.
عاملون بالبنك - احتفاظهم بالأجور والبدلات بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة مما قد يتقرر مستقبلاً من حوافز أو مكافآت أو بدلات أو علاوات وأية إضافات أخرى. مقتضى الاحتفاظ أنه ينصرف إلى هذه الرواتب والبدلات مقداراً ووصفاً فما كان يعتبر أجراً أساسياً للعامل يظل محتفظاً بهذا الوصف وبذات المقدار إذ أنه بهذا وحده يتحقق ما قصد إليه بنك مصر من عدم المساس بالأوضاع المالية لهؤلاء العاملين.
المعاملة التأمينية لهؤلاء العاملين تعتبر من ضمن الوضع المالي الذي يتعين عدم المساس به أثر ذلك - الأجر الذي يتم على أساسه تأدية اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هؤلاء العاملين هو الأجر المحتفظ به للعامل وفقاً لسابق وضعه كأجر أساسي أو أجر متغير - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه بتاريخ 17 من يناير سنة 1993 أعلن مجلس إدارة البنك المركزي أنه قرر بجلسته المنعقدة في 24 من ديسمبر سنة 1992 إدماج بنك الاعتماد والتجارة/ مصر في بنك مصر، وشطب بنك الاعتماد والتجارة/ مصر من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري اعتباراً من 24 يناير سنة 1993، ثم نص قرار رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمفوض بإدارة بنك الاعتماد والتجارة/ مصر بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بجلسة 24/ 12/ 1992 بإدماج بنك الاعتماد والتجارة/ مصر في بنك مصر في المادة الخامسة منه على أن "ينقل العاملون الموجودون في خدمة بنك الاعتماد والتجارة/ مصر في تاريخ الإدماج إلى بنك مصر وفقاً لجدول الوظائف المعتمد من مجلس إدارة بنك مصر وبتاريخ 20 يناير 1993 قرر مجلس إدارة بنك مصر - بعد أن عادل وظائف بنك الاعتماد والتجارة/ مصر بالوظائف المرافقة للائحة العامة للعاملين وقام بتسكين العاملين ببنك الاعتماد والتجارة على هذه الوظائف "تصنيف أجور العاملين المنقولين من بنك الاعتماد والتجارة/ مصر وفقاً لنظام الأجور ببنك مصر - ، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما كان يحصل عليه من أجور وبدلات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذا النظام، على أن تستهلك الزيادة مما قد يتقرر مستقبلاً من حوافز أو مكافآت أو بدلات أو علاوات أو أية إضافات أخرى".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه حرصاً من بنك مصر على إشاعة الاطمئنان في نفوس العاملين بالبنك المندمج، ودعماً للشعور لديهم بالثقة بأن حقوقهم لن يرد عليها أي انتقاص بسبب الإدماج حتى ولو كان لهذا الانتقاص ما يبرره قانوناً، وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء ومضاعفة الجهد لتنمية الموارد والمحافظة على العملاء واجتذابهم لتعويض الخسارة التي لحقت ببنكهم قبل الإدماج، وحتى لا يترتب على الإدماج أية مشاكل تمس أوضاعهم المالية التي استقروا عليها فتصرفهم عن التفرغ لواجب العمل، قرر الاحتفاظ لهم بذات رواتبهم وبدلاتهم التي كانوا يتقاضونها إبان عملهم بالبنك المنفض على أن يتم استهلاك هذه الزيادة من العلاوات أو المكافآت التي ستمنح لهم مستقبلاً.
ومن حيث إن مقتضى هذا الاحتفاظ أنه ينصرف إلى هذه الرواتب والبدلات ومقداراً ووصفاً، فما كان يعتبر أجراً أساسياً للعامل يظل محتفظاً بهذا الوصف وبذات المقدار إذ أنه بهذا وحده يتحقق ما قصد إليه بنك مصر من عدم المساس بالأوضاع المالية لهؤلاء العاملين ومن حيث إن المعاملة التأمينية لهؤلاء العاملين تعتبر من ضمن الوضع المالي الذي يتعين عدم المساس به وعلى هذا فإن الأجر الذي يتم على أساسه تأدية اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هؤلاء العاملين هو الأجر المحتفظ به للعامل وفقاً لسابق وصفه كأجر أساسي أو أجر متغير وعلى هذا فإن الاحتفاظ بذات الأوضاع السابقة إنما ينسحب إلى المعاملة التأمينية أيضاً وذلك على التفصيل السابق وبمراعاة أن يكون الاستهلاك كل في إطار وضعه التأميني أجراً أساسياً كان أو أجراً متغيراً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الأجر الذي تتم على أساسه تأدية اشتراكات التأمين عن العاملين المنقولين من بنك الاعتماد والتجارة مصر إلى بنك مصر هو الأجر المحتفظ به لهم وفقاً لسابق وضعه كأجر أساسي أو أجر متغير.