مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 476

(فتوى رقم 447 في 22/ 6/ 1996 جلسة 22/ 5/ 1996 ملف رقم 86/ 4/ 1333)
(171)
جلسة 22 من مايو سنة 1996

تأمين اجتماعي - معاش - مواعيد تعديل الحقوق التأمينية - الاستثناء.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المادة (142) تقضي بعدم جواز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون المذكور بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق - الاستثناء - إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي - نتيجة ذلك - تحصن التسويات التي تمت أثناء الخدمة وعدم جواز إعادة تسوية المعاش استناداً إلى تقاضي مبالغ قبل إنهاء الخدمة بالمخالفة للقانون طالما انقضت المدة المقررة وقدرها سنتين من تاريخ ربط المعاش - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 و59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق, وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي, وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
"كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند أ من المادة 2 يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه حرصاً من المشرع على حسن تنظيم العلاقة بين المؤمن عليه والهيئة القائمة على تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وسداً لأوجه الخلاف بينهما حظر على المؤمن عليه المطالبة بتعديل حقوقه الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ ربط المعاش, واستثنى من ذلك حالة المطالبة الناشئة من قانون أو حكم قضائي والتي من شأنها أن تعدل المعاش بالزيادة وفي المقابل حظر على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنازعة في قيمة الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك في حالة صدور قرارات أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك العاملين الخدمة ويكون من شأنها تخفيض الأجور أو المدة التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق, وبعبارة أخرى فإن المشرع أورد بتلك المادة حكماً بتحصن ما تم من تسويات ولو كان بعضها على أساس صحيح. وذلك في شأن العاملين السابقين بالجهاز الإداري بالدولة واعتباراً من تاريخ تركهم الخدمة, بحيث لا يجوز القول بإعادة تسوية معاشاتهم استناداً إلى تقاضيهم مبالغ قبل إنهاء خدمتهم بالمخالفة للقانون طالما قد انقضت المدة التي حددتها هذه المادة وهي سنتين من تاريخ ربط المعاش.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة وإذا كان الثابت أن مرت أكثر من سنتين على تاريخ ربط المعاش الخاص بالسيد/ إبراهيم جمال الدين, وبغض النظر عن مدى أحقيته في صرف المبالغ التي تم على أساسها ربط المعاش الخاص فإنه لا يجوز إعادة تسوية معاشه وذلك بحذف بعض المبالغ التي ثبت أنه قد قام بصرفها دون وجه حق وذلك لتحصن قرار ربط المعاش وعدم جواز المنازعة فيه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية ما قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من تعديل معاش الأجر المتغير الخاص بالسيد/ إبراهيم جمال الدين عباس وكيل وزير التعليم بالشرقية سابقاً.