أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 17

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1952
(4)
القضية رقم 320 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. سبب جديد. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب نفاذ البيع الصادر له في مرض موت البائع في كل مال التركة. نعيه على الحكم لدى محكمة النقض بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بنفاذ البيع في حدود ثلث التركة. لا يعتبر سبباً جديداً. الطلب الذي أبداه أمام محكمة الموضوع وهو نفاذ البيع في كل التركة - يشمل الطلب الأقل وهو النفاذ في ثلث مال التركة.
(ب) بيع صدر لغير وارث في مرض موت للبائع. طلب المشتري نفاذ هذا البيع في حدود ثلث مال التركة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 العمل بهذا القانون كان لاحقاً لتاريخ وفاء البائع مما يجعل عقد البيع غير خاضع لأحكامه. المادة 255 من القانون المدني القديم تجيز نفاذ هذا البيع في حدود ثلث التركة. على المحكمة أن تطبق هذا النص. عدم تطبيقه خطأ في القانون.
(1) متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون إذ اعتبر عقد البيع الصادر له في مرض موت مورثه المطعون عليه باطلاً بأكمله في حين أن القانون يقضى باحترامه في حدود ثلث التركة وكان المطعون عليه قد رد على هذا النعي بأن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن هذا القول يكون في غير محله متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثة في كل مال التركة، وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد في ثلث التركة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول هذا السبب على غير أساس.
(2) إنه وإن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع في حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى وفقاً لهذا النص. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون في هذا الخصوص.


الوقائع

في يوم 29 من أكتوبر سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 11 من إبريل سنة 1950 في القضية رقم 234 سنة 1948 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 14 من نوفمبر سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 28 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات. وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحومة آمنة عبد الرحيم توفيت في 24 يونيه سنة 1946 وأقام المطعون عليه وهو زوجها الدعوى رقم 1061 لسنة 1947 مدني محكمة كفر صقر الجزئية على الطاعن شقيق المتوفاة وآخرين منهم والدها عبد الرحيم
إبراهيم سالم وشقيقتها أمينة وطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى 4 ط و5 س شيوعاً في 8 ط و10س وهي نصف ما تركته المورثة من أطيان وتسليمها إليه كما طلب الحكم بنصيبه في المنقولات المتروكة عنها ودفع الطاعن الدعوى بأن المتوفاة باعت له من أطيانها 7 ط بعقد عرفي محرر في 3 من يناير سنة 1946 فطعن المطعون عليه على هذا العقد ببطلانه لصدوره في مرض الموت، وفي 26 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة أولاً بتثبيت ملكية المطعون عليه إلى الـ 4 ط و5 س المطالب بها وتسليمها إليه استناداً إلى أن العقد المطعون فيه وقع باطلاً لصدوره في مرض الموت فلا ينفذ في حق الورثة إلا بإجازتهم وأن المطعون عليه باعتباره زوج المورثة وانحصر إرثها فيه وفي والدها بحسب الإشهاد الشرعي المقدم منه يكون مستحقاً لنصف الأطيان المتروكة كما قضت بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي أن المتوفاة تركت باقي مفردات التركة. واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 234 لسنة 1948 مستأنف محكمة الزقازيق الابتدائية. وفي10 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد الصادر من المورثة إلى الطاعن قد صدر في مرض موتها ولا ينفذ في حق الورثة بغير إجازتهم مع أن البيع الآنف ذكره حكمه حكم الوصية ووفقاً للمادة 37 من قانون الوصية الجديد رقم 76 لسنة 1946 تصح الوصية في الثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وما كان يصح اعتبار العقد بأكمله باطلاً واستبعاد كل أثر قانوني له إذ يقضي القانون باحترامه في حدود ثلث التركة. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم قد شابه القصور ذلك أنه خلا من بيان قيمة مفردات تركة البائعة ونسبة قيمة الأطيان المبيعة إلى الطاعن إليها وهو الأمر الذي كان يتعين على المحكمة إجراؤه لمعرفة ما إذا كانت الأطيان المبيعة تعادل ثلث التركة أو تزيد عليها.
ومن حيث إن مما رد به المطعون عليه على هذا النعي أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بما تضمنه فهو والحالة هذه سبب جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن هذا القول في غير محله لما يبين من الأوراق من أن الطاعن طلب رفض دعوى المطعون عليه ونفاذ العقد الصادر إليه من المورثة في كل مال التركة وهذا الطلب الأعم يشمل الأقل منه وهو نفاذ العقد في ثلث التركة.
ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 الذي قضى بأن يكون العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في أول يوليه سنة 1946 أي في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المورثة الحاصلة في 24 من يونيه سنة 1946 مما يبنى عليه أن يكون العقد المطعون فيه خاضعاً لأحكام مرض الموت المنصوص عليها في القانون المدني (القديم) لا قانون الوصية الجديد - إلا أنه لما كان الطاعن بطلب نفاذ عقد البيع الصادر إليه من المورثة في حدود ثلث التركة - وكانت المادة 255 من القانون المدني (القديم) تجيز نفاذ البيع الصادر في مرض الموت لغير وارث إذا كانت قيمة المبيع لا تزيد عن ثلث مال البائع - وكان يبين من الحكم الابتدائي أن الإشهاد الشرعي الذي استند إليه الطاعن جاء فيه أن إرث المتوفاة قد انحصر في المطعون عليه ووالدها مما يستفاد منه أن الطاعن غير وارث للبائعة، وفي هذه الحالة يخضع العقد لحكم المادة 255 الآنف ذكرها - لما كان ذلك وكان لزاماً على محكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى وفقاً لهذا النص، أما وهي لم تفعل فيكون حكمها قد خالف القانون في هذا الخصوص - ولما كان الفصل في الدعوى على الأساس الآنف ذكره يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول وكان الحكم خلواً من هذا البيان لما كان ذلك كذلك يتعين نقض الحكم وإحالة القضية.