مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 496

(فتوى رقم 483 في 2/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 448)
(178)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

ضرائب ورسوم - ضريبة على الاستهلاك - صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته.
القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - خضوع السلع المنتجة محلياً أو المستوردة الواردة بالجدول المرفق بالقانون للضريبة - الضريبة العامة على المبيعات - استغراقها ضريبة الاستهلاك.
المشرع وسع من نطاق هذه الضريبة بمقتضى قانون الضريبة على المبيعات الذي ألغى قانون الضريبة على الاستهلاك فأخضع للضريبة كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.
قرارات وقوانين فرض الرسوم على الإنتاج أو التداول أو الاستهلاك أو المبيعات تعد ضرائب تصيب الإنفاق وتؤدي بمناسبة نفقة - رسوم الإنتاج يتوسل بها المشرع لفرض الضريبة على المستهلكين الذين يصعب فرض الضريبة عليهم مباشرة لتعددهم وتفرقهم بينما الإنتاج مركز في جهات معينة ومواطن محددة - ضريبة الاستهلاك تفرض على التداول واستهلاك السلع - الجامع بينها أنها ضرائب غير مباشرة بيد أن الضريبة العامة على المبيعات وسعت من نطاق الضريبة - ضريبة الاستهلاك استغرقت في الضريبة الجديدة الأعم.
صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته المنشأ بالقانون رقم 5 لسنة 1957 - أغراضه - موارده المالية - من بين موارد الصندوق المذكور الإعانة التي تؤديها إليه الحكومة والتي تعادل ثلث رسم الإنتاج أو الاستهلاك المحصل على خيوط الحرير الصناعي وأليافه - الإعانة المذكورة لا تؤدي بوصفها ضريبة وإنما بوصفها إعانة - التزام الحكومة بأداء ثلث ضريبة المبيعات للصندوق المذكور لخضوع الخيوط والألياف المذكورة لهذه الضريبة.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1957 بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته تنص على أن "أغراض هذا الصندوق هي:
( أ ) تشجيع تصريف غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته في الأسواق الداخلية والخارجية.
(ب) دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته ......" وتنص المادة (3) على أن تدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة غزل الحرير ومنسوجاته ........." وتنص المادة (4) على أن تختص هذه اللجنة بتحقيق أغراض الصندوق ولها في سبيل ذلك:
( أ ) رسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات من الحرير الصناعي وخفض أثمان بيع الأقمشة الشعبية المصنوعة من حرير صناعي, ولها أن تصدر من القرارات ما تراه كفيلاً بتنفيذ هذه السياسة وأن تقترح على وزارة الصناعة إصدار القرارات اللازمة إذا اقتضى الأمر ذلك". كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن "يمول الصندوق من: ......... (جـ) إعانة تؤديها الحكومة تعادل ثلث رسم الإنتاج أو الاستهلاك المحصل على خيوط الحرير الصناعي وأليافه".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته وناط به تشجيع تصريف غزل الحرير وأليافه في الأسواق الداخلية وتنشيط تصديره إلى الأسواق الخارجية, والعمل على خفض أثمان بيع الأقمشة الشعبية المصنوعة منه. وحدد المشرع للصندوق موارداً مالية تعينه على تنفيذ سياسته في دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته منها إعانة مالية تؤديها الحكومة له تعادل ثلث رسم الإنتاج أو الاستهلاك المحصل على خيوط الحرير الصناعي وأليافه.
واستعرضت الجمعية العمومية المادة (2) من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك التي تنص على أن "تلغى القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك ......." والمادة (1) من قانون الضريبة على الاستهلاك التي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: ..... السلعة: كل مادة منتجة محلية أو مستوردة, وردت في الجدول المرافق لهذا القانون أو أضيفت طبقاً لأحكامه .... " وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ........." كما استعرضت الجمعية العمومية المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تنص على أن "يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك ........" والمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تنص على أنه "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية, التعريفات الموضحة قرين كل منها: ....... السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ........... الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق ........." والمادة (2) من ذات القانون تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .........".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع دأب على فرض ضريبة على إنتاج السلع وتداولها واستهلاكها تقررت في البدء بقرارات وقوانين متعددة ثم ألغاها وأعاد تنظيمها بمقتضى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي وضع تنظيماً شاملاً للضريبة على الاستهلاك فأخضع للضريبة كل سلعة منتجة محلياً أو مستوردة وردت بالجدول المرفق به أو أضيفت إليه وفقاً لأحكامه وذلك بالفئات الموضحة قرين كل منها. ثم وسع المشرع من نطاق هذه الضريبة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي ألغى قانون الضريبة على الاستهلاك واخضع للضريبة كل السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص, بل اتسع نطاق الضريبة ليشمل الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون. فأصبحت القاعدة هي خضوع جميع السلع المحلية والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات بعد أن كانت لا تخضع للضريبة على الاستهلاك إلا السلع الواردة الجدول المرفق به أو أضيفت إليه طبقاً لأحكامه.
والراصد لقرارات وقوانين فرض الرسوم والضرائب على الإنتاج أو التداول أو الاستهلاك أو المبيعات يبين له أنها ضرائب تصيب الإنفاق وتؤدى بمناسبة نفقة, وتفرض غالباً على إنتاج وتداول واستهلاك السلع, فرسوم الإنتاج يتوسل بها المشرع لفرض الضريبة على المستهلكين الذين يصعب فرض الضريبة عليهم مباشرة لتعددهم وتفرقهم بينما الإنتاج مركز في جهات معينة ومواطن محددة كما أن ضريبة الاستهلاك تفرض على التداول واستهلاك السلع. كذلك فإن الجامع بينها أنها ضرائب غير مباشرة فهي واحدة من حيث الطبيعة وإن تميزت الضريبة العامة على المبيعات بأنها وسعت من نطاق الضريبة, فأخضعت لها جميع السلع المحلية والمستوردة إلا ما استثني بنص. الأمر الذي يكشف بجلاء عن استبدال المشرع الضريبة العامة على المبيعات بضريبة الاستهلاك هو استغناء عن ضريبة بأخرى أعم وأشمل منها لكنها من جنس طبيعتها بما يسوغ معه القول أن ضريبة الاستهلاك إنما ألغيت من قبيل إحلال ضريبة المبيعات الأشمل منها محلها, وأنها استغرقت في الضريبة الجديدة الأعم, فهي مستوعبة في نطاق جديد وبسعر جديد.
وبناًء على ما تقدم, من حيث إن المشرع خص صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته بموارد مالية تعينه على تنفيذ أغراضه التي تنشأ من أجلها, ومنها إعانة تؤديها الحكومة تعادل ثلث رسم الإنتاج أو الاستهلاك المحصل على خيوط الحرير الصناعي وأليافه.
والحاصل أن ما يستحق للصندوق ليس هو الضريبة بوصفها الضريبي ولكنه إعانة تقدر بثلث الضريبة, والضريبة لا يستحقها الصندوق ولكنها أداة تقدير لحجم الإعانة المستحقة, كما أن الملتزم بالأداء ليس هو جهة جباية الضريبة ولكن الحكومة بشكلها العام وأن الضريبة العامة على المبيعات, في نطاق تحديد هذه الإعانة الحكومية, لا تخرج عن كونها وسيلة لتقدير هذه الإعانة وحسابها. فمن ثم يستحق صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته ثلث ضريبة المبيعات المفروضة على خيوط الحرير الصناعي وأليافه كإعانة حكومية, وتلتزم الحكومة بأدائها له بهذا الوصف. ولا يغير من ذلك أن الضريبة العامة على المبيعات لم تتضمن الكشوف المرفقة بها سلعة خيوط الحرير الصناعي وأليافه. ذلك أن هذه الخيوط والألياف خاضعة للضريبة بما استحدثه المشرع في القانون آنف الذكر من خضوع جميع السلع المحلية والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثني بنص خاص. ولم يرد في القانون وجداوله ما استثنى خيوط الحرير الصناعي وأليافه من الخضوع للضريبة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار استحقاق صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته للإعانة المقررة التي تؤديها الحكومة بالقانون رقم 5 لسنة 1957 في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.