مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 500

(فتوى رقم 484 في 2/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 518)
(179)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

ضرائب ورسوم - ضريبة الدمغة - مناط الخضوع لها - الملتزم بأدائها.
قانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
المشرع فرض دمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة - يتحمل بعبء الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له لأن الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها - الاستثناء من هذا الأصل بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء مثال - مادة 82 من القانون بإعفاء ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية من الخضوع للضريبة.
الوجبات الغذائية لا تعفى من ضريبة الدمغة ولو كانت مكوناتها أصنافاً مسعرة جبرياً إذ أن قيمة الوجبة ليست مجموع أسعار الأصناف المسعرة جبرياً المكونة لها وإنما تشمل بجانب ذلك قيمة مضافة روعيت في تحديد ثمن الوجبة - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 79 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1989 تنص على أن "تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها ......". وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه على أن ".............. تستحق عن كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة - علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة - ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها ......." وتنص المادة 82 على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79, 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية: (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا ....".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن مفاد أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض دمغة على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها, سواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة, ويتحمل بعبء هذه الضريبة الجهة أو الشخص الذي يتم الصرف له, إذ الأصل في فرض ضريبة الدمغة هو الإلزام بأدائها فيخضع لها كل من تعامل مع جهة حكومية وأثمر هذا التعامل عن استحقاقه لمبالغ من الأموال المملوكة لها, فيخضع صرفها له لضريبة الدمغة النسبية والإضافية, ولا استثناء من هذا الأصل إلا بمقتضى نص في قانون يتاح على موجبه هذا الإعفاء, على نحو ما ورد بنص المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة الذي أعفى من ضريبة الدمغة النسبية والإضافية ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية, بيد أنه إذا كان العقد محله توريد مشتريات يدخل في مكوناتها أصناف مسعرة جبرياً فلا تتمتع هذه المشتريات بالإعفاء المتاح بموجب حكم المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة ذلك أنه باندماج الصنف المسعر جبرياً في مكون آخر يزايله التسعير الجبري, باعتبار أن محل التوريد هو المكون الجديد وليس الصنف المسعر جبرياً, ومن ثم فإذا اشتمل العقد على توريد وجبات غذائية فإنها لا تعفى من ضريبة الدمغة ولو كانت مكوناتها أصنافاً مسعرة جبرياً إذ أن قيمة الوجبة ليست مجموع أسعار الأصناف المسعرة جبرياً المكونة لها وإنما تشمل بجانب ذلك قيمة مضاعفة روعيت في تحديد ثمن الوجبة عند تقديم العطاء ومؤدى ذلك عدم تمتع الوجبة الغذائية بحكم الإعفاء المقرر بنص المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان حكم المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على توريد الوجبات الغذائية وإن تضمنت أصنافاً مسعرة جبرياً تأييداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق في هذا الشأن.