مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 507

(فتوى رقم 512 في 13/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 78/ 2/ 37)
(182)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

تسعير جبري - فروق أسعار مواد بناء.
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 سلطة تحديد الأسعار - مخالفة البيع بأزيد من التسعيرة أو الامتناع عن البيع - عقوبتها.
مفهوم الأسعار السيادية - قرارات الشركة القابضة بزيادة أسعار الأسمنت لا تتوافر لها ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري سواء من حيث السلطة المختصة بإصداره أو سند هذا الإصدار وأسبابه وغاياته أو خاصية الإلزام وهو لا يعدو أن يكون تحديداً لسعر البيع تجريه الجهة البائعة في إطار أوضاع السوق وبالتالي لا يندرج في عداد ما يعرف بالقرارات السيادية - مقتضى ذلك عدم الأحقية في الزيادة الحادثة في أسعار الأسمنت بمعرفة الشركات المذكورة - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (4 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية تنص على أنه "استثناء من أحكام وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة - المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد", وأن المادة (9) منه تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع حرصاً منه على تجنب رفع أسعار المنتجات الصناعية والمحلية رفعاً باهظاً لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج, وسد لوزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار للمنتجات الصناعية المحلية ومن بينها الأسمنت, وأضفى المشرع على قرار التحديد باعتباره يمثل إفصاحاً عن الإرادة الملزمة لوزير الصناعة بما له من سلطة بمقتضى المرسوم بقانون المشار إليه بقصد إحداث أثر قانوني يعني ابتغاء تحقيق مصلحة عامة أضفى عليه صفة الإلزام على نحو يجب معه أن يسود على الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره وإلا تعرض المخالف للعقاب الجنائي, ومن ثم نعت قرار التحديد أو التسعير "بالسيادية". والحال أن قرارات الشركات القابضة بزيادة أسعار الأسمنت, لا تتوافر له ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري المشار إليه, سواء من حيث السلطة المختصة بإصداره, أو سند هذا الإصدار وأسبابه وغاياته, أو خاصية الإلزام, وهو لا يعدو أن يكون تحديداً لسعر البيع تجريه الجهة البائعة في إطار أوضاع السوق, وبالتالي لا يندرج في عداد ما يعرف بالقرارات "السيادية" التي يحق للمقاولين الاستناد إليها لإستئداء فروق الأسعار الناجمة عن تطبيقها, ومن ثم فإنه لا ينهض للمقاولين المعروضة حالتيهما الحق في الزيادة الحادثة في أسعار الأسمنت في الحالة المعروضة.
وإنه لا ينال مما تقدم ما ورد في كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف البيان إذ أنه لا حق في صدوره على انتهاء العمليتين المسندتين إلى المقاولين المعروضة حالتيهما وعلى صرف الفروق إليهما فضلاً عن أنه من قبيل التوجيهات الإدارية التي ليس من شأنها المساس بأحكام القانون التي سلف بيانها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المقاولين في الحالة المعروضة في صرف فروق أسعار الأسمنت.