مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 509

(فتوى رقم 513 في 16/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 37/ 2/ 315)
(183)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

ضرائب ورسوم - ضريبة العقارات المبنية - رسم النظافة - مدى جواز فرض رسم النظافة على شاغلي العقارات المبنية الكائنة بالقرى التي لا يسرى عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954.
إدارة محلية - سلطة المجالس المحلية في فرض رسم النظافة.
قانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - المادة 8 من القانون أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يخصص لشئون النظافة العامة يودع في الصندوق المخصص لذلك الغرض - مناط فرض الرسم وجود عقارات حددت قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية - نتيجة ذلك - عدم جواز فرض هذا الرسم في القرى الخارجة عن نطاق القانون المذكور.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 تنص على أن "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلي العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلي يفرض فيه هذا الرسم صندوق النظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم".
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن "تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط بالمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. وتنشأ لذلك صندوق تؤدى فيه حصيلة هذا الرسم وغيره من الموارد المشار إليها بالمادة المذكورة, ولما كان المشرع قد حدد رسم النظافة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية, فمن ثم يكون مناط فرض الرسم هو وجود عقارات حددت قيمتها الإيجارية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالضرائب على العقارات المبنية في الجهات التي تسري عليها تلك الضريبة, فتكون هذه القيمة الإيجارية للعقار وعاء رسم النظافة ومقتضى ذلك عدم جواز فرض هذا الرسم في القرى الخارجة عن نطاق القانون المذكور, وبذلك لم تحدد قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه.
وقد أكدت الجمعية العمومية بفتواها رقم 105 بتاريخ 19/ 3/ 1993 ملف رقم 37/ 2/ 414 هذا المبدأ حيث أوضحت أن المشرع اتخذ من القيمة الإيجارية المعينة وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية وعاء لرسم النظافة بحيث يسري على جميع المباني الخاضعة له. كما تأيد ذلك أيضاً بفتوى الجمعية العمومية رقم 232 بتاريخ 28/ 4/ 1994 ملف رقم 37/ 3/ 478 - بما أوردته من أن المشرع أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة, وأن المشرع اتخذ من القيمة الإيجارية المعينة وفقاً لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 5 لسنة 1954 وعاء لهذا الرسم, بحيث يسري على جميع المباني الخاضعة له.
والحاصل أن إفتاء الجمعية العمومية المستقر صدر قائماً على صحيح سنده وليس ثمة مستجدات واقعية ولا تشريعية من شأنها أن تغير من الأساس الذي يقوم عليه ذلك الإفتاء والأسانيد التي تظاهره, بما يقتضي معاودة تأييده والتأكيد عليه, وبالتالي يقع ما ذهبت إليه محافظة المنوفية من فرض رسم النظافة على قرى لا تبسط إليها أحكام القانون 56 لسنة 1954 مخالفاً لصحيح حكم القانون. وأن ما طلبت المحافظة إعادة العرض على الجمعية العمومية على أساسه, وكان معروضاً على الجمعية العمومية عند إصدارها الفتوى وناقشته في فتواها, وهي لم تر فيه وجه حجة تقوم على خلاف ما انتهت إليه من رأي, وهي لا ترى فيه الآن وجه نظر صحيح يسوغ فيه العدول عن فتواها السابقة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد سابق إفتائها بعدم جواز فرض رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 في القرى التي لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954.