أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 74

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1952
(13)
القضية رقم 82 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
(1) دعوى منع التعرض. ماهيتها. هي دعوى لحماية واضع اليد من كل ادعاء يتعارض مع حقه ولو لم يكن هناك غصب. مثال.
(2) دعوى بمنع التعرض. بدء ميعاد السنة الذي يجب أن ترفع الدعوى في خلاله. حكم. تسبيبه. تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.
(3) دعوى بمنع التعرض. حكم. تسبيبه. وصفه التعرض في أسبابه المتصلة بمنطوقه اتصالاً وثيقاً بأنه تعرض قانوني. لا حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه.
(4) نقض. سبب جديد. إثبات. شهادة. شاهد لم يشهده أحد الخصوم وإنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها وسمعت شهادته وأخذت بها في قضائها رغم اعتراض الطاعن. النعي عليها مخالفة قواعد الإثبات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
(1) إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضاً في تلك الدعوى، فإن هذا الادعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً قانونياً للمطعون عليه الأول يجيز له رفع دعوى منع التعرض، ويكون في غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الأول مع انتفاء الغصب.
(2) متى كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن دعوى منع التعرض قد رفعت قبل مضي سنة من تاريخ حصوله قد قرر أن التعرض لم يبدأ بالنسبة للمطعون عليه الأول من وقت سماحه للمطعون عليه الأخير بوضع مجيرة في الأرض محل النزاع لأن هذا السماح لا يعتبر تعرضاً لحقه بل هو تأييد لهذا الحق إذ حصل شغل أرضه برضاه وسماحه للمطعون عليه الأخير وإنما يبدأ التعرض حينما يظهر شاغل الأرض أو غيره بحق يتعارض مع حقه في حيازته للأرض. فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون.
(3) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه الأول في وضع يده على الأرض محل النزاع وكف منازعته له فيها، قد أوضح في أسبابه التي تعد مكملة لمنطوقه ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً نوع التعرض الحاصل من الطاعن واعتبره تعرضاً قانونياً، فإنه لا حاجة له بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه.
(4) متى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) إذ لم تتبع المحكمة قواعد الإثبات وطرق التحقيق المقررة قانوناً لأنها أمرت من تلقاه نفسها باستدعاء شاهد لم يشهده أحد من الخصوم كما أنها لم تأبه لاعتراض الطاعن عليه ومضت في سماع شهادته ثم أخذت بها في قضائها وبذلك تكون قد استحدثت دليلاً في الدعوى غير صادر من الخصوم (والثاني) أن الشاهد الذي استدعته هو في حقيقته خصم في الدعوى ممثل في شخص المطعون عليه الأول الذي تلقى عنه ملكية الأرض موضوع النزاع والملزم قبله بالضمان مما تكون معه شهادته غير مقبولة. وكان يبين من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى كلفت المدعي في الدعوى بإعلان شاهد معين فيها وقبل أن تشرع في سماع شهادته اعترض الطاعن عليه بمقولة إنه هو البائع للمطعون عليه الأول وضامن له ولذا فلا تتوافر فيه الصلاحية الواجب توافرها في الشاهد ولكن المحكمة مضت في سماع شهادته وجاء بحكمها في هذا الخصوص أنه لا عبرة باعتراض الطاعن الآنف بيانه لأن للمحكمة الحق في سماع شهادة من ترى في شهادته إظهاراً للحقيقة، ومن ثم يكون الطاعنان موضوع النعي واردين على الحكم الابتدائي وإجراءات محكمة الدرجة الأولى مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتمسك بهما لدى محكمة الدرجة الثانية. ولما كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت ذلك فلا تجوز إثارتهما أمام محكمة النقض ويكون هذا السبب غير مقبول بوجهيه.


الوقائع

في يوم 22 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 31 من يناير سنة 1950 في القضية رقم 393 سنة 1949 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاًًً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه ورفض دعوى المستأنف عليه الأول مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي واحتياطياً إحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً. وفي 28 و30 من مارس و4 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن - وفي 11 من إبريل سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 29 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة - ولم يقدم المطعون عليهما الثاني والثالث دفاعاً. وفي 17 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛
ومن حيث إن الوقائع، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه الثاني أقام الدعوى رقم 511 سنة 1947 محكمة العطارين الجزئية على المطعون عليه الثالث وقال فيها إنه يملك قطعة أرض مساحتها 1410 ذراعاً وأن المدعى عليه وضع في شهر أكتوبر سنة 1946 سياجاً من الخشب على جزء منها واستعمله مستودعاً للجير والطوب، ولذا طلب الحكم بطرده منها وتسليمها إليه خالية مما يشغلها. وتدخل في الدعوى الطاعن والمطعون عليه الأول، يدعي كل منهما حقاً يتعارض مع حق الآخر في حيازته لقطعة الأرض المشار إليها. ثم أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 490 سنة 1948 محكمة العطارين الجزئية على الطاعن وباقي المطعون عليهم وقال شرحاً لها إنه المالك للأرض الآنف ذكرها بعقد بيع مسجل في 22 مارس سنة 1939 صادر إليه من الأستاذ سليم إسكندر، وأنه ظل يضع يده عليها من تاريخ الشراء إلى أن سمح للمطعون عليه الثالث (أخي الطاعن) في أغسطس سنة 1947 بأن ينقل إليها بصفة مؤقتة مجيرة كان يضعها في أرض ملاصقة مملوكة للبائع وطرده منها نفاذاً لأمر استصدره ضده، وأن المطعون عليهم تعرضوا له في وضع يده على الأرض المذكورة، ولذا طلب الحكم بمنع تعرضهم وكف منازعتهم له فيها. ودفع الطاعن الدعوى بأن هذه الأرض مملوكة له وفي وضع يده من مدة تزيد على خمس عشرة سنة بدليل ربط الأموال باسمه منذ سنة 1933 - وفي 10 - 5 - 1948 قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية، ثم قضت في 28 - 6 - 1948 بالإحالة على التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أنه الواضع اليد على الأرض محل النزاع وأنه سمح للمطعون عليه الأخير بنقل مجيرته إليها بصفة مؤقتة في أغسطس سنة 1947، كما قضت في 3 من يناير سنة 1949 بإبطال المرافعة في الدعوى الأولى رقم 511 سنة 1947، ثم قضت في 27 مارس سنة 1949 في الدعوى الثانية رقم 490 سنة 1948 والتي قيدت برقم 211 سنة 948 محكمة الرمل الجزئية بمنع تعرض المدعى عليهم في وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض محل النزاع وكف منازعتهم له فيها. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 393 سنة 1949 محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قضت في 31 من يناير سنة 1950 بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، يتحصل أولها في أن الحكم إذ قبل دعوى منع التعرض مع عدم توافر أحد أركانها وهو الغصب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - وذلك أن الواقعة كما حصلها الحكم من صحيفة الدعوى وأقوال الشهود هي أن اليد على الأرض المتنازع عليها ثابتة للمطعون عليه الأخير، وأن مصدرها الترخيص له بالحيازة على أثر تنفيذ محضر الصلح في الدعوى رقم 821 سنة 1946 مستعجل الإسكندرية، ومتى تقرر أن اليد المطلوب رفعها قد استقرت بدعم سند قانوني صادر من المطعون عليه الأول فإن الدعوى تفقد ركنها الأساس.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم المطعون فيه من أنه إذ قضى بقبول دعوى منع التعرض فإنه قد استند إلى أن الطاعن تدخل في الدعوى رقم 511 سنة 1947 وادعى في مواجهة المطعون عليه الأول بحق يتعارض مع حقه في وضع يده على الأرض محل النزاع وإلى ما استخلصه من أقوال شهود المطعون عليه الأول والأستاذ سليم إسكندر من أن يد الطاعن على هذه الأرض هي يد عارضة كانت بطريق التسامح من المطعون عليه الأول، وإلى أن تعرض الطاعن ليس له سند من القانون، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض، ولما كان الطاعن قد تدخل في الدعوى رقم 511 سنة 1947 العطارين مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضاً في تلك الدعوى، فإن هذا الادعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً قانونياً للمطعون عليه الأول يجيز له رفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن من شروط قبول دعوى منع التعرض أن ترفع في خلال سنة من تاريخ حصول التعرض، وأن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه وضع يد المطعون عليه الأخير كان في شهر أغسطس سنة 1947، في حين أن الدعوى لم ترفع من المطعون عليه الأول إلا بالصحيفة المعلنة في 16 من مارس سنة 1948 بعد انقضاء أكثر من سنة - كما أخطأ الحكم إذ اعتبر أن التعرض حصل في 9 فبراير سنة 1948 بمقولة إن الطاعن قد تدخل في هذا التاريخ في الدعوى رقم 511 سنة 1947 التي رفعت من المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الأخير مع أن هذا التدخل لا يعتبر تعرضاً لأن الطاعن إنما تدخل فيها مع المطعون عليه الأول وكان سنده في الحيازة مستمداً من هذا الأخير، فلم يكونا متعارضين وإنما كانا متساندين في دفع مخاطر تلك الدعوى عنهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "إن التعرض لا يبدأ بالنسبة للمطعون عليه الأول من وقت سماحه للمطعون عليه الأخير بوضع المجيرة في أرضه بعد نقلها من أرض الأستاذ سليم إسكندر المحامي كما توضح ذلك في الوقائع الواردة في الحكم المستأنف، لأن هذا السماح لا يعتبر تعرضاً لحق المطعون عليه الأول، بل هو تأييد لهذا الحق إذ حصل شغل أرضه برضاه وسماحه للمطعون عليه الأخير طبقاً لما شهد به شاهده المقاول مرسي عبده في أول درجة وإنما يبدأ التعرض حينما يظهر شاغل الأرض أو غيره بحق يتعارض مع حق المطعون عليه الأول في حيازته للأرض، وهذا المظهر لم يبدأ إلا في القضية رقم 511 سنة 1948 العطارين....... وكان ذلك بجلسة 9 فبراير سنة 1948 ثم رفع المطعون عليه الأول دعواه الحالية بعريضة معلنة في 16 - 3 - 1948 وظاهر من هذا أن ميعاد السنة على حصول التعرض لم يكن قد مضى عند رفعها وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ويتفق مع الواقع الثابت بالأوراق. فضلاً عن أنه إذا احتسب أن مبدأ التعرض - كما يقول الطاعن - كان في شهر أغسطس سنة 1947 فإن الدعوى تكون قد رفعت أيضاً في خلال سنة من تاريخ حصوله. ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم لا يقوم على أساس قانوني إذ وصف في أسبابه التعرض الحاصل من الطاعن بأنه تعرض قانوني لا مادي، ومع ذلك قضي في منطوقه بمنع التعرض على وجه عام دون تعيين مظهره.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ قضى بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه الأول في وضع يده على الأرض محل النزاع وكف منازعته له فيها، فإنه أوضح في أسبابه التي تعد مكملة لمنطوقه ومرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً نوع التعرض الحاصل من الطاعن واعتبره تعرضاً قانونياً، فلا حاجة له بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) إذ لم تتبع المحكمة قواعد الإثبات وطرق التحقيق المقررة قانوناً ذلك أنها أمرت من تلقاء نفسها باستدعاء شاهد لم يستشهده أحد من الخصوم وهو الأستاذ سليم إسكندر المحامي كما أنها لم تأبه لاعتراض الطاعن عليه ومضت في سماع شهادته ثم أخذت بها في قضائها، وبذلك تكون قد استحدثت دليلاً في الدعوى غير صادر من الخصوم (والثاني) أن هذا الشاهد هو في حقيقته خصم في الدعوى ممثل في شخص المطعون عليه الأول الذي تلقى عنه ملكية الأرض المتنازع عليها والملزم قبله بالضمان مما تكون معه شهادته غير مقبولة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق المودعة من الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قررت - بالحكم الصادر في 3 من يناير سنة 1949 والقاضي بإبطال المرافعة في الدعوى الأولى رقم 511 سنة 1947 - استمرا المرافعة في الدعوى الثانية رقم 490 سنة 1947 لجلسة 28 من فبراير سنة 1949 وتكليف مدعيها - المطعون عليه الأول - بإعلان الأستاذ سليم إسكندر شاهداً فيها، وقبل أن تشرع المحكمة بالجلسة المذكورة في سماع شهادة الشاهد اعترض الطاعن عليه بمقولة إنه هو البائع للمطعون عليه الأول وضامن له ولذا فلا تتوافر فيه الصلاحية الواجب توافرها في الشاهد، ولكن المحكمة مضت في سماع شهادته وجاء بحكمها في هذا الخصوص أنه لا عبرة باعتراض الطاعن الآنف بيانه لأن للمحكمة الحق في سماع شهادة من ترى في شهادته إظهاراً للحقيقة، وبذلك يكون المطعنان موضوع السبب الرابع واردين على الحكم الابتدائي وإجراءات محكمة الدرجة الأولى مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتمسك بهما لدى محكمة الدرجة الثانية - ولما كان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت ذلك فلا تجوز إثارتهما أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا السبب بوجهيه غير مقبول.
ومن حيث إنه لجميع ما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.