مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 516

(فتوى رقم 516 في 16/ 7/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2626)
(186)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

ضرائب جمركية - نظام عبور بضائع الترانزيت - عدم خضوعها للضريبة الجمركية.
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - مادة 66 منه.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 - مادة 101 منها.
المشرع نظم عبور بضائع الترانزيت إلى خارج البلاد بمقتضى المادة (66) من قانون الجمارك التي أوجبت تقديم شهادة من جمارك البلد المصدرة إليه البضاعة بما يفيد استلامها.
المادة 101 من اللائحة المشار إليها اعتدت بتأشيرة جمرك التصدير على صورة الإقرار المصاحب للبضاعة كإتمام لعملية التصدير - إتمام عملية التصدير مقتضاه عدم جواز المطالبة بالضرائب الجمركية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تنص على أن "يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقدم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها ........." وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 على أن "يتبع في شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد .... الإجراءات التالية:..........
4 - يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عملية التصدير ويسلم إلى صاحب الشأن الذي يقوم بإعادته إلى المنطقة الحرة" كما ينص الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1991 بشأن تنظيم مرور البضائع عن طريق جمرك السلوم إلى ليبيا على أن "5 - ......... ويقوم جمرك السلوم بتحرير إخطار من صورتين للجمارك الليبية بالبيانات الخاصة بالرسالة على النموذج رقم 191 جمارك ........ ويحتفظ جمرك السلوم بباقي مستندات الإرسال لحين وصول الإخطار من الجمرك الليبي مؤشراً عليه باللازم".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع نظم عبور بضائع الترانزيت إلى خارج البلاد بمقتضى المادة 66 من قانون الجمارك والتي أوجبت تقديم شهادة من جمارك البلد المصدرة إليه البضاعة بما يفيد استلامها, والمادة 101 من قانون الاستثمار والتي اعتدت بتأشير جمرك التصدير على صورة الإقرار المصاحب للبضاعة كإتمام لعملية التصدير من جانب صاحب الشأن والذي ينتهي دوره بإعادة الإقرار مؤشراً عليه إلى المنطقة الحرة, كما ناط الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه بجمرك السلوم تحرير إخطار ببيان مشمول الرسالة على النموذج 191 جمارك يصاحب البضاعة لحين دخولها الأراضي الليبية ثم موافاة جمرك الإرسال بكعب طلب الإرسال ومستند الاستلام مؤشراً عليه من الجمرك الليبي بما يفيد وصول البضائع إلى الأراضي الليبية, الأمر الذي يبين منه أن عملية التصدير تعتبر قد تمت بالنسبة لصاحب الشأن والهيئة العامة للاستثمار بوصول البضائع إلى جمرك التصدير وأن مسئولية موافاة جمرك الإرسال بالنموذج 191 جمارك مؤشراً عليه من الجمرك الليبي باستلام البضائع إنما يقع على عاتق جمرك السلوم الذي يتولى وحده دون غيره موافاة جمرك الإرسال بالمستندات الدالة على دخول البضائع المصدرة إلى الأراضي الليبية.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن الإقرارات المصاحبة للبضائع المصدرة محل النزاع الماثل قد تأشر عليها جميعاً من جمرك السلوم بما يفيد إتمام عملية التصدير إلى الجمرك الليبي, ومن ثم فلا محل لمطالبة الهيئة العامة للاستثمار بقيمة الضرائب الجمركية عن هذه البضائع لانتفاء مناط المطالبة دونما نظر إلى ورود النموذج 191 جمارك من عدمه لاختصاص الجمرك المعني بهذا دون غيره, الأمر الذي يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك في الحالة المعروضة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار أداء مبلغ 5866263 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن طلبات الإرسال المرسلة إلى ليبيا.