مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 518

(فتوى رقم 585 في 3/ 8/ 1996 جلسة 19/ 6/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2568)
(187)
جلسة 19 من يونيه سنة 1996

استيراد وتصدير - مخالفة أحكامه - تعويض - غرامة.
قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير - المادتان (1)، (15) منه - أحكام القانون المذكور لا تخاطب إلا القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة - يجوز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لأحكام القانون مقابل دفع المخالف تعويض يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك - عدم سريان ذلك على ما تستورده الجهات المشار إليها.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - الغرامة المقررة بالمادة 118 منه - حالات تطبيقها.
عدم سريان أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 على الهيئات العامة مؤداه عدم جواز مطالبتها بتقديم الموافقات الاستيرادية لما تستورده من بضائع ويمتنع توقيع الغرامة المذكورة على سند من عدم تقديم هذه الموافقات - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن "يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفي حدود الموافقة النقدية السارية. وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرةً أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد" كما تنص المادة 15 من ذات القانون على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة. ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه لا تخاطب إلا القطاعين العام والخاص, ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة حيث تستورد احتياجاتها من الخارج وبناءً على ذلك فإن أحكام المادة (15) من هذا القانون والتي تجيز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لحكم المادة (1) مقابل دفع المخالف تعويضاً يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك لا تخاطب وزارات الحكومة ومصالحها العامة والهيئات العامة ومن ثم لا تسري أحكامها على ما تستورده تلك الجهات فيضحى ما قامت به مصلحة الجمارك من خصم مبلغ 8928212 جنيه من حساب جاري للهيئة العامة للسلع التموينية باعتباره غرامة مثل القيمة لحساب وزارة الاقتصاد غير متفق وصحيح حكم القانون مما يتعين عليها رده.
ومن حيث إنه بالنسبة لقيام مصلحة الجمارك "جمرك السويس" بخصم غرامة فرق القيمة من حساب جاري الهيئة فإن الثابت أن مصلحة الجمارك استندت إلى المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية للبضائع ولا وتزيد عن مثلها في الأحوال الآتية:
1 - تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
2 - تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة.
3 - تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة.
4 - مخالفته نظام العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد عن عشرة جنيهات.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حدد الحالات التي يمكن أن تفرض فيها غرامة فرق القيمة على سبيل الحصر وليس من بينها ما يمكن نسبته إلى الهيئة العامة للسلع التموينية إذ أن المصلحة استندت في توقيع هذه الغرامة إلى عدم تقديم الهيئة للموافقات الاستيرادية في الميعاد أي على اعتبار سريان أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 على الهيئة وهو ما سبق القول بعدم سريانه وعلى هذا فإن ما قامت به مصلحة الجمارك من خصم مبلغ 549798 جنيه من حساب الهيئة العامة للسلع التموينية باعتباره غرامة فرق القيمة لا يتفق وصحيح القانون مما يتعين عليه رده.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مصلحة الجمارك برد قيمة الغرامة التي سبق تحصيلها من الهيئة العامة للسلع التموينية والتي تبلغ 9478010 جنيه.