أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 109

جلسة 20 نوفمبر سنة 1952
(18)
القضية رقم 144 سنة 20 قضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
(1) وضع يد. تقادم خمسي. وضع يد على حصة مباعة على الشيوع. جواز تملكها بالتقادم الخمسي. حكم. تسبيبه. تقريره أن المطعون عليه وضع يده على هذه الحصة خمس سنوات وأن خصمه سلم بذلك. لا قصور في الرد على ما دفع به هذا الخصم من عدم جواز التملك على الشيوع بالتقادم.
(2) وضع يد. تقادم خمسي. حكم. تسبيبه. تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عند التعاقد. استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.
(1) جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع، وكان يبين من الحكم أنه اعتمد في قضائه على أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع وأن الطاعن لم يدع وضع يده عليها وإنما سلم بوضع يد خصمه، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية، وفي هذا الرد الضمني الكافي على نعي الطاعن في هذا الخصوص.
(2) متى كانت المحكمة إذ اعتبرت أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى من يدعي الملك لسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد اشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر، وأن قول الطاعن بأن خصمه لا يمكن أن يكون حسن نية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله على الأطيان المبيعة بل إن الأمر اقتضي ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجة. فإن هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه القانون في شقه الأول، كما أنه لا يشوبه قصور في شقه الثاني. ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيء النية بناء على الأسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ.


الوقائع

في يوم 17 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 10 من فبراير سنة 1949 في القضية رقم 728 سنة 50 ق والقضية رقم 662 سنة 56 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 27 و28 و29 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن - وفي 6 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 27 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الرابع (عبد الحميد حسين بصفته) أقام في 28 من إبريل سنة 1929 الدعوى رقم 165 لسنة 1929 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على عبد القادر إبراهيم الخضري (مورث الفريق الأول من المطعون عليهم)، والسيد السيد عياد وآخرين وطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى ثلاثة أفدنة قال إنه اشتراها بموجب عقد مسجل في 30 من يناير سنة 1920 من السيد السيد عياد، الذي اشتراها ضمن ستة أفدنة بموجب عقد مسجل في 3 من ديسمبر سنة 1919 من مصطفى العايدي، الذي اشتراها ضمن 10.5 أفدنة بموجب عقد مسجل في 11 من سبتمبر سنة 1951 من إبراهيم وهبي، الذي اشتراها بعقد محرر في 26 من يونيه سنة 1914 ضمن 21 فداناً من نقوله نخله، الذي تملك الـ 21 فداناً المذكورة بموجب حكم رسو مزاد مسجل في 8 من يوليه سنة 1909 صدر في إجراءات تنفيذ اتخذها البنك الزراعي المصري ضد عبد الحفيظ نصار الذي كان قد رهنها إليه بعقد مسجل في 14 من أكتوبر سنة 1903. كما قال عبد الحميد حسين إن عبد القادر إبراهيم الخضري نازعه في الثلاثة الأفدنة المطالب بها ووضع يده عليها بغير حق. ودفع عبد القادر إبراهيم الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في مواجهة عبد الحميد حسين في 26 من إبريل سنة 1928 في الدعوى رقم 6334 سنة 53 ق مدني محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة والقاضي بتثبيت ملكيته إلى 66.5 فداناً اشتراها من السيد السيد عياد وإبراهيم جريس، اللذين اشترياها من إبراهيم وهبي، الذي اشتراها بموجب عقد مسجل في 18 من أغسطس سنة 1914 من صندوق الرهنيات، الذي تملكها بموجب حكم رسو مزاد مسجل في 2 من إبريل سنة 1914 صدر في إجراءات تنفيذ اتخذها ضد محمد توفيق أباظه، الذي كان قد رهنها إليه بموجب عقد مسجل في 4 من مايو سنة 1907 ضمن 107 أفدنه اشتراها من ورثة علي نصار بما فيهم عبد الحفيظ نصار الذي رهن منها إلى البنك الزراعي المصري الـ 21 فداناً الآنف ذكرها، وذلك بمقولة إن هذا المقدار يدخل ضمن الـ 66.5 فداناً المقضي بتثبيت ملكيته إليها. وفي 26 من فبراير سنة 1933 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبتثبيت ملكية عبد الحميد حسين بصفته إلى الثلاثة أفدنة. واستأنف عبد القادر إبراهيم الخضري هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 728 لسنة 1950 محكمة استئناف مصر. كذلك أقام الطاعن مجاهد الطناحي في 8 من مارس سنة 1937 الدعوى رقم 142 سنة 1937 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على عبد القادر إبراهيم الخضري ومحمد سليمان قرقر (مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم) وصباح سليمان (مورث الفريق الثالث من المطعون عليهم)، والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الـ 21 فداناً الآنف ذكرها استناداً إلى أنه اشتراها بموجب عقد مسجل في 4 من مايو سنة 1920 من شريف السيد شريف، الذي اشتراها من نقولا نخله بعقد محرر في 18 من فبراير سنة 1918 وموقع عليه من إبراهيم وهبي كشاهد. ثم لما تبين لمجاهد الطناحي أن 10.5 أفدنة من هذه الأطيان سبق التصرف فيها بالعقود المسجلة السابق بيانها في وقائع دعوى عبد الحميد حسين وأن تواريخ تسجيل هذه العقود سابقة على تاريخ تسجيل عقد شرائه اقتصر على طلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الباقي منها ومقداره 10.5 أفدنة على الشيوع فيها ودفع عبد القادر إبراهيم الخضري بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها في مواجهه مجاهد الطناحي أيضاً بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة الآنف بيانه. كما دفع محمد سليمان قرقر بأنه كسب ملكية الـ 10.5 أفدنة المذكورة بوضع يده عليها خمس سنوات بحسن نية وبسبب صحيح هو عقد البيع الصادر إليه من عبد القادر إبراهيم الخضري في 23 من أكتوبر سنة 1929 والمسجل في 9 من نوفمبر سنة 1929. وفي 26 من يناير سنة 1939 قضت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. واستأنف مجاهد الطناحي هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 662 لسنة 56 ق محكمة استئناف مصر التي قضت في 16 من يناير سنة 1946 بضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق رقم 728 لسنة 50 وبندب خبير لتطبيق مستندات الخصوم وبيان ما إذا كانت الـ 21 فداناً السابق بيانها في وقائع الدعويين والتي يطلب مجاهد الطناحى تثبيت ملكيته إلى 10.5 أفدنة ويطلب عبد الحميد حسين تثبيت ملكيته إلى 3 أفدنة منها تدخل أم لا تدخل ضمن الـ 66.5 فداناً المقضي بتثبيت ملكيته إليها بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة. وقدم الخبير تقريراً ذهب فيه إلى أن الـ 21 فداناً المذكورة لا ينطبق عليها حكم محكمة المنصورة المختلطة. ذلك على أساس البيانات والحدود الثابتة بصدره دون البيانات التي أضيفت في ذيله باللغة العربية، وأنها عبارة عن قطعة واحدة قائمة بذاتها ولا تدخل ضمن الـ 66.5 فداناً التي اشترها عبد القادر إبراهيم الخضري، وأن الـ 10.5 أفدنة التي يطالب بها مجاهد الطناحي والثلاثة أفدنة التي يطالب بها عبد الحميد حسين تقع ضمن الـ 21 فداناً المذكورة. وفي 10 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين. وقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور - ذلك أن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن مجاهد الطناحي تأسيساً على ما قررته من أن محمد سليمان قرقر كسب ملكية الـ 10.5 أفدنة التي طلب الطاعن تثبيت ملكيته إليها على الشيوع في 21 فداناً بوضع اليد مدة خمس سنوات بحسن نية وبسبب صحيح - مع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه لا يحق لمحمد سليمان قرقر أن يكسب الملكية في هذه الحالة لأن المبيع كان على الشيوع ولا يمكن تصور وضع اليد على مقدار شائع ولأن ملكية كل من الطاعن ومحمد سليمان قرقر ترجع في الواقع إلى بائع واحد هو المدين الذي نزعت ملكيته بحكمي رسو المزاد الصادر أحدهما لنقولا نخله وثانيها لصندوق الرهنيات، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأسبقية في تاريخ التسجيل، ولما كان تسجيل حكم رسو المزاد على نقولا نخله سابقاً على تسجيل حكم رسو المزاد على صندوق الرهينات، وكان عقد الطاعن يرجع إلى أولهما وعقد عبد القادر الخضري يرجع إلى ثانيهما فيكون عقد الطاعن هو الواجب تفضيله - ومع أن هذا الدفاع بشقيه هو دفاع جوهري وله أثره في الدعوى فإن المحكمة أغفلت الرد عليه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه على أن محمد سليمان قرقر وضع يده مدة خمس سنوات على الـ 10.5 أفدنة محل النزاع وأن مجاهد الطناحي لم يدع وضع يده عليها وإنما سلم بوضع يد خصمه عليها فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية وفي هذا الرد الضمني الكافي على نعي الطاعن في هذا الخصوص، ومردود في شقه الثاني بأن الحكم وإن كان قد أشار إلى العقد الذي اشترى به مجاهد الطناحي الـ 10.5 أفدنة محل النزاع في الدعوى الثانية إلا أنه لم يقض بها له تأسيساً على ما انتهى إليه من أن محمد سليمان قرقر قد كسب ملكيتها بالتقادم القصير وذلك بناء على ما أثبته من أن عبد القادر إبراهيم الخضري ليس مالكاً لهذه الأطيان لعدم دخولها ضمن الـ 66.5 فداناً بتثبيت ملكيته إليها بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة، الأمر الذي ينبني عليه أنه لم تكن هناك مفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحد وبذلك يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الخصوص على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والمسخ في الوقائع - ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن محمد سليمان قرقر لم يكن حسن النية وقت شرائه الـ 10.5 أفدنة المتنازع عليها من عبد القادر إبراهيم الخضري بالعقد المسجل في 26 - 4 - 1928 إذ أشير في هذا العقد إلى أن مصدر ملكية البائع هو الحكم الصادر من المحكمة المختلطة في 26 - 4 - 1928 - مع أن هذا الحكم يفيد عدم دخول الـ 21 فداناً الشائع فيها المقدار المذكور ضمن الـ 66.5 فداناً المحكوم بتثبيت ملكية عبد القادر الخضري إليها، مما يدل على أن محمد سليمان قرقر كان سيء النية إذ كان يعلم بعيوب عقد بائعه وقت التعاقد غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهري هذا فضلاً عن أنها شوهت دفاع الطاعن الآنف ذكره فقالت إن الطاعن رد على دفاع محمد سليمان قرقر "بأن سوء النية في التقادم الخمسي مفروض دائما" مع أن هذا لا يتفق مع واقع ما قرره الطاعن ومع المفهوم قانوناً من ركن حسن النية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أن حسن النية يفترض دائماً في التقادم الخمسي وهو لا يشترط لدى من يدعي الملك لسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد وقد اشترى المرحوم محمد سليمان قرقر الأرض المتنازع عليها من عبد القادر الخضري المالك الظاهر.. أما القول بأن محمد سليمان قرقر لا يمكن أن يكون حسن النية وقت التعاقد لأن سند البائع له وهو حكم المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن هذا الحكم صدر بملكية عبد القادر في مواجهة مجاهد الطناحي وأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله على الأطيان المبيعة بل إن الأمر قد اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجة" - وهذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون في شقه الأول. ولا يشوبه القصور في شقه الثاني، ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية محمد سليمان قرقر وقت شرائه الـ 10.5 ف وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيء النية بناء على الأسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ أما ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة نسبت إليه أنه قال إن "سوء النية يفترض فهو غير منتج ما دامت المحكمة قد أثبتت القاعدة القانونية الصحيحة وطبقتها تطبيقاً سليماً.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض - ذلك أن الثلاثة أفدنة موضوع الدعوى الأولى والتي يطالب بها عبد الحميد حسين والـ 10.5 ف موضوع الدعوى الثانية والتي يطالب بها مجاهد الطناحى هي أجزاء من الـ 21 ف التي رسا مزادها على تقولا نخله، وأن كلاً من الخصوم - كما ورد بالحكم - يسلم بمستندات الآخر، وأن مؤدى ذلك أن تكون ملكية مجاهد الطناحى إلى الـ 10.5 ف ثابتة، يؤيدها تسلمه هذا المقدار بمحضر تسليم محرر في 9 - 12 - 1920 وكذلك الحكم الصادر في دعوى الاسترداد رقم 549 لسنة 1921 مدني الإسماعيلية المرفوعة من عبد الحميد حسين ويضاف إلى ذلك أن عقد شراء محمد سليمان قرقر تضمن 11 ف و10 ط في حين أن مجاهد الطناحي اشترى 10.5 ف، ولو اعتبر عقد محمد سليمان قرقر نافذاً لوضع يده على المبيع إليه فإنه يكون قد تناول أطيان عبد الحميد حسين، وبذلك يكون قضاء المحكمة بالثلاثة أفدنة لعبد الحميد حسين مناقضاً لقضائها برفض دعوى الطاعن عن العشرة أفدنة ونصف.
ومن حيث إن هذا السبب غير صحيح لما يبين من الحكم من أن الـ 3 ف التي طلب عبد الحميد حسين تثبيت ملكيته إليها هي جزء من الـ 10.5 ف التي اشتراها مصطفي العايدي من إبراهيم وهبي الذي اشتراها من نقولا نخله ضمن الـ 21 ف التي رسا مزادها عليه وأن الـ 10.5 ف التي طلب مجاهد الطناحي تثبيت ملكيته إليها هي باقي الـ 21 ف المذكورة، وأن مجاهد الطناحي بعد أن كان رفع دعواه بالـ 21 ف بناء على أنه اشتراها بعقود ترجع إلى نقولا نخله اقتصر على المطالبة بالعشرة أفدنة ونصف الباقية بعد أن تبين له أن العشرة أفدنة ونصف الأخرى قد سبق التصرف فيها بعقود ترجع إلى نفس نقولا نخله وسجلت قبل تسجيل عقوده، مما يفيد أن الـ 3 أفدنة موضوع الدعوى الأولى لا تدخل ضمن الـ 10.5 أفدنة موضوع الدعوى الثانية.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.