أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 117

جلسة 20 نوفمبر سنة 1952
(19)
القضية رقم 219 سنة 20 قضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
(1) استئناف. قيد الاستئناف في القانون المختلط. عدم وجود ميعاد خاص للقيد. لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وإنما مجرد إيقاف السير فيه. مثال. استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها. جواز تحديد جلسة جديدة لنظره ما لم يكن قضي بسقوطه وفقاً للمادة 344 مرافعات مختلط. المادتان 43، 344 مرافعات مختلط، 1، 2 من قانون المرافعات الجديد.
(2) استئناف. قيد الاستئناف. استئناف أعلن في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. خضوع قيده للمواعيد التي نصت عليها المادة 407 من القانون الجديد.
(3) الاستئناف المشار إليه أعيد إعلانه في يوم 28 ديسمبر سنة 1949 لجلسة 10 من يناير سنة 1950 وجوب قيده طبقاً للمادة 407 مرافعات قبل الجلسة بيومين كاملين أي في 7 يناير سنة 1950 قيده في 8 يناير سنة 1950 هذا القيد حصل في ميعاد لا يجوز أن يحصل فيه. المادة 20 مرافعات.
(4) قيد الاستئناف. ماهيته. استقلال ميعاده عن إعلان صحيفة الاستئناف. مثال.
(5) قيد الاستئناف. حكم. قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم لقيده بعد الميعاد بدلاً من الحكم ببطلانه. تأسيس الحكم على أن قيد الاستئناف هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوعة. لا خطأ.
(1) لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الاستئناف فإنه كانت تتبع فيه القاعدة العامة التي وردت بالمادة 43 والتي توجب قيد الدعوى على الأقل في اليوم السابق على يوم الجلسة، كما أنه إذ خلا من نص يقضي بسقوط الاستئناف إذا أهمل قيده فإنه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التي قررتها المادة 344، فيوقف سيره، ولكن لا يسقط الحق فيه، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان جديد ما لم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 - وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به وببقاء هذا الإجراء صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك - لما كان ذلك - يكون الاستئناف الذي رفعه الطاعن في ظل قانون المرافعات المختلط في 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لإهمال قيده لجلسة 21 من يونيه سنة 1949 التي كانت محددة لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما في 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
(2) متى كان الإعلان المشار إليه قد أجري بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد فيكون قيد الاستئناف في هذه الحالة خاضعاً لأحكامه، وهي المقررة بالمادة 407 التي توجب على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل.
(3) متى كانت المدة بين اليوم الذي باشر فيه الطاعن الإعلان (28 ديسمبر سنة 1949) ويوم الجلسة المحدد (10 من يناير سنة 1950) تقل عن ثلاثين يوماً فقد كان واجباً على الطاعن أن يقيد استئنافه على الأقل يوم 7 من يناير سنة 1950 أما وأنه لم يقيده إلا في يوم 8 من يناير سنة 1950 فيكون الاستئناف قد قيد في يوم يدخل ضمن الميعاد الذي لا يصح فيه القيد، ذلك أنه إذ نصت المادة 407 من قانون المرافعات على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الأقل تكون قد أوجبت مضي هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرين مرافعات، من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا بحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، ومن أنه إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، والقول بجواز القيد في يوم 8 يناير سنة 1950 مؤداه أنه لم يحصل قبل الجلسة أي قبل اليوم المحدد لها إلا بيوم واحد فقط.
(4) إن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه اتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها، ولذا يكون مستقلاً عنها في ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها، وإذن فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته في 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط، كان صحيحاً القيد الذي تم على أساس الميعاد المذكور - هذا الذي ذهب إليه لا سند له، كما لا تؤيده المادة 43، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعي وإجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل ما يفيد تحديد هذا الميعاد. ولا يغير من ذلك أنه كان يجوز للطاعن أن يقيد استئنافه في أي وقت بعد إعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون. وينبني على ما سبق ذكره أن يكون الحكم المطعون فيه، إذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف، لم يخطئ في تطبيق القانون أو في تفسيره.
(5) إنه وإن كانت المادة 407 من قانون المرافعات قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف في حالة قيده بعد الميعاد، وكانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص، إلا أنه لما كان قيد الاستئناف في الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف وكان يبين من الحكم أنه أقيم على هذا الاعتبار - وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذي رتبته المادة على قيده بعد الميعاد. لما كان ذلك، لا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره.


الوقائع

في يوم 13 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 25 من إبريل سنة 1950 في القضية رقم 6 سنة 6 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار الاستئناف الذي أعلن منه إلى المطعون عليهما بتاريخ 9 - 6 - 1949 لا يزال قائماً مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى. وفي 19 و22 من يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن، وفي 30 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن - ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 17 من مايو سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وبجلسة 30 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛
ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون عليها الثانية في 18 من يناير سنة 1949 الدعوى رقم 636 سنة 74 قضائية محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة بطلب الحكم بتحويل عقد الإيجار المبرم بينهما والخاص بالشقة المبينة بصحيفة الدعوى بنفس شروطه. وفي 5 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أعلنت المطعون عليهما في 9 و11 من يونيه سنة 1949 وحدد فيها لنظر هذا الاستئناف جلسة 21 من يونيه سنة 1949 محكمة الاستئناف المختلطة، ولكنه لم يقيده. وفي 28 من ديسمبر سنة 1949 كلف الطاعن المطعون عليهما بالحضور أمام محكمة الاستئناف الإسكندرية بجلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر الاستئناف السابق إعلانهما بصحيفته، ثم قيده برقم 6 سنة 6 قضائية في يوم 8 من يناير سنة 1950. وبالجلسة المحددة دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الاستئناف لقيده بعد الميعاد. وفي 25 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف غير قائم. وتتحصل الأسباب التي بني عليها هذا الحكم في أن الطاعن يعتبر استئنافه قائماً بناء على تلك الصحيفة التي سبق أن أعلنها في 9 و11 من يونيه سنة 1949، مع أن هذه الصحيفة قد سقطت وتعتبر كأن لم تكن لعدم قيدها في ميعادها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 407 من قانون المرافعات (الجديد) ولذا ما كان يجوز له أن يحدد جلسة أخرى لنظر استئنافه الساقط، بل كان يجب عليه أن يرفع استئنافاً جديداً إذا كان حقه فيه لا يزال قائماً. وقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره من وجهين (أولهما) إذ أسست المحكمة قضاءها باعتبار الاستئناف غير قائم على عدم قيد صحيفته في الميعاد المحدد بالمادة 407 من قانون المرافعات الجديد - مع أن هذا الاستئناف رفع في 9 من يونيه سنة 1949 في ظل قانون المرافعات المختلط - وأنه عملاً بالقاعدة العامة التي كانت مقررة بالمادة 43 من هذا القانون كان ميعاد قيد الاستئناف يبدأ من إعلان صحيفته حتى اليوم السابق على الجلسة المحددة لنظره - وأنه وفقاً للمادة 344 ما كان يترتب على إهمال القيد في هذا الميعاد سقوط الاستئناف بل تبقى صحيفته صحيحة منتجة لآثارها ويحق للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره - وأنه لما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات (الجديد) تنص على أن قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد تم من إجراءات المرافعات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها - كما تنص مادته الثانية على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات ثم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك - فتكون صحيفة الاستئناف الذي رفعه الطاعن في ظل قانون المرافعات المختلط قد بقيت صحيحة ومنتجة لآثارها: ومن هذه الآثار أن ميعاد قيد الاستئناف - كما نظمه وحدده هذا القانون - قد بدأ من تاريخ إعلانها، ومن ثم يكون صحيحاً قيد الاستئناف الذي تم على أساس الميعاد المذكور ويكون خطأ تطبيق المحكمة للمادة 407 - من قانون المرافعات الجديد على هذا القيد والوجه الثاني) إذ قضت المحكمة باعتبار الاستئناف غير قائم - مع أن هذه المادة المطبقة لم ترتب هذا الحكم على قيد الاستئناف في هذا الميعاد وإنما نصت على اعتباره كأن لم يكن.
ومن حيث إنه لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الاستئناف: ولذا كانت تتبع فيه القاعدة العامة التي وردت بالمادة 43 والتي كانت توجب قيد الدعوى على الأقل في اليوم السابق على يوم الجلسة، كما خلا من نص يقضي بسقوط الاستئناف إذا أهمل قيده: ولذا كان يخضع لحكم القاعدة العامة التي قررتها المادة 344، فيتوقف سيره، ولكن لا يسقط الحق فيه، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره بإعلان جديد ما لم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 - وكانت المادة الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به وببقاء هذا الإجراء صحيحاً ما لم ينص على خلاف ذلك - لما كان ذلك - يكون الاستئناف - الذي رفعه الطاعن في ظل قانون المرافعات المختلطة في 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لإهمال قيده لجلسة 21 من يونيه سنة 1949 التي كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلطة، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما في 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة استئناف الإسكندرية.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى، لما كان هذا الإعلان قد أجري بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد، فيكون قيد الاستئناف في هذه الحالة خاضعاً لأحكامه، وهي المقررة بالمادة 407 التي توجب على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل: ولما كانت المدة بين يوم الإعلان (28 من ديسمبر سنة 1949) ويوم الجلسة المحددة (10 من يناير سنة 1950) تقل عن ثلاثين يوماً، فقد كان واجباً على الطاعن أن يقيد استئنافه على الأقل يوم 7 من يناير سنة 1950: أما وأنه لم يقيده إلا في يوم 8 من يناير سنة 1950 فيكون الاستئناف قد قيد في يوم يدخل ضمن الميعاد الذي لا يصح فيه القيد: ذلك أنه إذ نصت المادة على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الأقل تكون قد أوجبت مضي هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرون من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، ومن أنه إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد: والقول بجواز القيد في يوم 8 من يناير سنة 1950 مؤداه أنه لم تمض قبل الجلسة أي قبل اليوم المحدد لها إلا يوم واحد فقط. أما ما ذهب إليه الطاعن من أنه، وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته في 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط، كان صحيحاً القيد الذي تم على أساس الميعاد المذكور - هذا الذي ذهب إليه الطاعن لا سند له: كما لا تؤيده المادة 43، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعي وأجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل ما يفيد تحديد هذا الميعاد، ولأن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه اتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها، ولذا يكون مستقلاً عنها في ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها، ولا يغير من ذلك أنه كان يجوز للمدعي أن يقيد دعواه في أي وقت بعد إعلان صحيفتها إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون.
ومن حيث إنه ينبني على ما سبق ذكره أن يكون الحكم المطعون فيه، إذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف، لم يخطئ في القانون أو تفسيره ويكون الوجه الأول من سبب الطعن مردوداً.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني فإنه وإن كانت المادة 407 قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف في حالة قيده بعد الميعاد، وإن كانت المطعون عليها الأولى طلبت بالجلسة الأولى التي حددت لنظر الاستئناف الحكم بعدم قبوله شكلاً لقيده بعد الميعاد، وإن كانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص - إلا أنه لما كان قيد الاستئناف في الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. وكان يبين من الحكم أنه أقيم على هذا الاعتبار - وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذي رتبته المادة على قيده بعد الميعاد، - لما كان ذلك لا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، ومن ثم يكون هذا الوجه مردوداً أيضاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.