مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 537

(فتوى رقم 573 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2346)
(194)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إعفاء - مناطه.
وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى منها إلا بنص صريح - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - خول المشرع رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الواردات من الضرائب الجمركية - صدور قرار رئيس الوزراء بصفته مفوضاً من رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته بإعفاء السيارة محل النزاع من أداء الضريبة والرسوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها إلا بعد السداد - بيع السيارة دون الالتزام بذلك - وجوب سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً لحالة السيارة وقيمتها في تاريخ السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات - المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون ...." وأن المادة (10) من ذات القانون تنص على أن "تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم يكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ..." وتنص المادة (110) على أنه "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب قوانين خاصة يعفي من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة: - ............ (13) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفي منها إلا بنص صريح, مع استحقاقه الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة. على أن تؤدى هذه الضرائب والرسوم وفقاً لفئات التعريفة الجمركية السارية وقت الأداء. كما خول المشرع رئيس الجمهورية في البند (13) من المادة (110) المشار إليها سلطة إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها.
ومن حيث إنه بسند من ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1937 لسنة 1980 "بالتفويض من رئيس الجمهورية في مباشرة بعض اختصاصاته بمقتضى قراره - رقم 246 لسنة 1980 بإعفاء السيارة محل المنازعة الماثلة من الضرائب والرسوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها ما لم تؤد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ". وإذ ثبت من الأوراق أن محافظة كفر الشيخ قد قامت ببيع السيارة محل المنازعة الماثلة مخالفة بذلك أحكام القرار بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، فمن ثم تلتزم بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وفقاً لقيمتها وحالتها في تاريخ السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ بما يتعين معه إلزام محافظة كفر الشيخ تبعاً بأداء مبلغ 4115 جنيهاً كضرائب مستحقة على السيارة شاسيه رقم 126237 موتور رقم 26117.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة كفر الشيخ أداء مبلغ 4115 جنيهاً (أربعة آلاف ومائة وخمسة عشر جنيهاً) إلى مصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية مستحقة على السيارة شاسيه رقم 126237 موتور رقم 26117.