مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 539

(فتوى رقم 574 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2302)
(195)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إفراج مؤقت - شروطه.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء يكون بنص خاص - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع إذا وردت برسم أحد المعارض شريطة إعادة تصدير البضائع المفرج عنها مؤقتاً فور انتهاء مدة الإفراج أو الغرض منها عدم إعادة التصدير للخارج - وجوب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص "وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 تنص على أن "يفرج مؤقتاً عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب الجمركية ......... في الحالات الآتية: ............ 2 - الآلات والمهمات المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض ......... وذلك بشرط أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الغرض أو العمل المستوردة من أجله, وتكون هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل عند عدم إعادة التصدير إلى الخارج خلال تلك المدة".
واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص, بيد أن المشرع أجاز الإفراج مؤقتاً عنها إذا وردت من الخارج برسم أحد المعارض شريطة أن يتم إعادة تصدير البضائع المفرج عنها مؤقتاً فور انتهاء مدة الإفراج أو الغرض منها فإذا لم يتم إعادة التصدير للخارج أضحت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها واجبة التحصيل.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مصلحة الجمارك أفرجت عن مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل برسم جناح شركة أرامكو بمعرض القاهرة الدولي إفراجاً مؤقتاً لحين انتهاء الغرض منها ولم يثبت من الأوراق ضمان الهيئة المصرية العامة للبترول لمشمول البيانات المفرج عنها برسم الشركة المذكورة كما عجزت مصلحة الجمارك عن إقامة الدليل على هذا الضمان ومن ثم تضحى المطالبة بغير عمد تسندها عارية من الصحة حرية بالرفض.
ولا يحاج بادعاء مصلحة الجمارك من أن شركة أرامكو قامت بإهداء الأفلام السينمائية مشمول الشهادات الجمركية محل المنازعة إلى الهيئة, إذ لا ينال هذا الإهداء من بقاء التزام الجهة الأصلية الضامنة للإفراج المؤقت بسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة دون أن يستطيل هذا الالتزام إلى الهيئة لعدم وجود سند قانوني يدعمه أو يتيح نقل عبء الالتزام بسداد الضرائب إلى الهيئة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 568 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيانات الجمركية أرقام 3380 و1280 و4290 و4555 و4845 لسنة 1959 الواردة من الخارج برسم شركة أرامكو.