مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 541

(فتوى رقم 575 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2303)
(196)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إفراج مؤقت - إعفاء - مناطه.
وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى من هذه الضرائب إلا بنص خاص - جواز الإفراج المؤقت عنها إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة والشركات التي تتبعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية - تطبيق صدور قرار بالإفراج المؤقت عن بضائع برسم شركة معينة لإقامة معرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مقابل تعهد الهيئة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة في حالة عدم إعادة تصدير مشمول الإفراج للخارج - ثبوت عدم تصدير البضائع إلى الخارج عقب انتهاء الغرض منها - إلزام الهيئة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ........" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ....... التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية ........." كما تبين للجمعية أن المادة (1) من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 تنص على أن "يفرج مؤقتاً عن البضائع الواردة - دون تحصيل الضرائب الجمركية ....... في الحالات الآتية: 2 - الآلات والمهمات المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض ...... وذلك بشرط أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الغرض أو العمل المستوردة من أجله, وتكون هذه الضرائب والرسوم واجبة التحصيل عند عدم إعادة التصدير إلى الخارج خلال تلك المدة .......".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص, بيد أن المشرع أجاز الإفراج المؤقت عنها إذا وردت من الخارج برسم الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركة التي - تتبعها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية, وقد صدر القرار رقم 6 لسنة 1968 بنظام الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصل الضرائب والرسوم الجمركية وأورد شروطاً لذلك منها أن يتم إعادة تصدير البضائع المفرج عنها مؤقتاً فور انتهاء مدة الإفراج أو الغرض منه فإذا لم يتم إعادة التصدير للخارج أضحت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها واجبة التحصيل.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مصلحة الجمارك كانت أفرجت عن مشمول شهادتي الإجراءات رقمي 2, 16 لسنة 1977 إفراجاً مؤقتاً برسم شركة مونيتب وفاج بإقامة معرضهما بمعرض القاهرة الدولي مقابل تعهد الهيئة المصرية العامة للكتاب بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة في حالة عدم إعادة تصدير مشمول الإجراءين للخارج ومن ثم فإن ثبوت عدم تصدير البضائع المشار إليها إلى الخارج عقب انتهاء الغرض منها يضحى سنداً لإلزام الهيئة المصرية العامة للكتاب بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها ومقداره 3068 جنيهاً.
ولا يحاج بادعاء الهيئة المصرية العامة للكتاب من أن مشمول الشهادة رقم 2 لسنة 1977 قد تم إحالتها للمهمل لبيعها بالمزاد العلني, فهذا الادعاء لم يظاهره سند يستوي على صحيح من الواقع أو القانون بما يجعله قولاً مرسلاً عارياً من الصحة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للكتاب بأداء مبلغ 3068 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية عن مشمول الشهادتين رقمي 2, 16 لسنة 1977 لصالح مصلحة الجمارك.