مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 543

(فتوى رقم 577 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2283)
(197)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إعفاء - مناطه.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - اتفاقية البحث والتنقيب عن البترول واستخراجه الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1976.
وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى - الإعفاء يكون بنص خاص - الضرائب تحصل عند ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة - الاتفاقية المشار إليها تجيز للشركة القائمة بتنفيذ العمليات موضوع الاتفاقية الاستيراد من الخارج مع الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات وغيرها من الأشياء الواردة بالاتفاقية - تقديم إقرار من ممثل مسئول بالمؤسسة بأن الأشياء مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى الاتفاقية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على "أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ........ وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون" وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة". كما تبين للجمعية أن المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1976 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في مناطق خليج السويس .. على أنه "تكون للأحكام الواردة في المواد .. (12) من الاتفاقية قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها" وتنص المادة (12) من الاتفاقية على أنه "( أ ) يسمح للمؤسسة ولاموكو وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والواردات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية ... (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أي أشياء مستوردة إذا كانت لها في نظر المؤسسة نظائر مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير صنفاً وجوده مما ينتج محلياً ........."
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة, واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة, وأن اتفاقية البحث والتنقيب عن البترول واستخراجه الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1976 قد أجازت للشركة القائمة بتنفيذ العمليات موضوع الاتفاقية - الاستيراد من الخارج مع الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة عد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى - الاتفاقية, كما قررت الاتفاقية ذات الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على أي أشياء مستوردة - شريطة ألا يكون لها نظير مماثل أو مشابه مما ينتج محلياً.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1569 لسنة 1983 و3369 لسنة 1983 عبارة عن أجهزة تكييف تم تركيبها بالمقر الإداري للشركة بالقاهرة, ومن حيث إنه لا تلازم بين تركيب هذه الأجهزة بالمقر الإداري للشركة بالقاهرة وبين تنفيذ العمليات الجارية موضوع الاتفاقية إذ أن المقصود من الإعفاء المقرر بالمادة (12/ أ) من الاتفاقية هو الأجهزة والمعدات اللازمة للعمليات الجارية ومن ثم فإن الأمر يكون - مقصوراً على ما يتم استخدامه من هذه الأجهزة في مواقع العمل والمعسكرات الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول الأمر الذي يخرج الأجهزة المستخدمة في المقر الإداري للشركة من نطاق التمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ويغدو متعيناً إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 128722 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيانين الجمركيين آنفي الذكر.
ومن حيث إنه عن البيانات الجمركية أرقام 1303 لسنة 1985, 1053 لسنة 1985, 1773 لسنة 1984 فإن الثابت من الأوراق أن مشمول تلك البيانات عبارة عن أدوات ومهمات مكتبية لازمة لأعمال الحفر والاستكشاف حيث تستخدم في رسم الخرائط المساحية والجيولوجية ومن ثم في تدخل في مفهوم الأشياء اللازمة للعمليات الجارية للبحث والتنقيب فضلاً عن إقرار الهيئة المصرية العامة للبترول بعدم توافر نظائر مثيلة أو مشابهة لتلك الأدوات محلياً وهو ما لم تجحده مصلحة الجمارك أو تقدم الدليل على عكسه ومن ثم فلا مناص من تمتعها بالإعفاء الجمركي المقرر بالمادة 12 من الاتفاقية المشار إليها وتغدو معه المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ مقداره 128722 جنيه إلى مصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيانين الجمركيين رقمي 1569 لسنة 1983 و3369 لسنة 1983 ورفض ماعدا ذلك من طلبات.