مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 546

(فتوى رقم 578 في 3/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2395)
(198)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إعفاء - مناطه.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 1987 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المقررة على الواردات - لا يعفى من هذه الضرائب إلا بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - خول المشرع رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الواردات من الضرائب الجمركية - صدور قرار رئيس الوزراء بصفته مفوضاً من رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاصاته بإعفاء السيارات محل النزاع من أداء الضرائب والرسوم الجمركية - شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير وإلا سددت عنها الضرائب والرسوم - مخالفة ذلك يؤدى إلى الالتزام بسداد الضرائب والرسوم - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على "أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" - وتنص المادة (110) من القانون ذاته على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة: .......... (13) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1113 لسنة 1987 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية تنص على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بها 35 سيارة جمع قمامة و5 صناديق قطع غيار للسيارات المفرج عنها مؤقتاً موجب البيان الجمركي رقم 752 ....... باسم الأمانة العامة للحكم المحلي (محافظة بورسعيد)، وتنص المادة (2) من ذات القرار على أن "يحظر التصرف في الأصناف المشار إليها من غير الأغراض - المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتهما في تاريخ السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة, وخول المشرع رئيس الجمهورية في البند (13) من المادة (110) - سلطة إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليهما, وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1113 لسنة 1987 بالتفويض من رئيس الجمهورية في مباشرة - اختصاصاته بمقتضى قراره رقم 472 لسنة 1986 بإعفاء السيارات محل النزاع الماثل من أداء الضرائب - الرسوم الجمركية شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير وإلا سددت عنها الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها إذا تم التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها أما إذا تم التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة فتسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مصلحة الجمارك كانت قد أفرجت بتاريخ 12/ 4/ 1983 عن عدد 35 سيارة جمع قمامة, و5 صناديق قطع غيار السيارات مشمول البيان الجمركي رقم 752 لسنة 1983 برسم الأمانة العامة للحكم المحلي ( محافظة بورسعيد) وكان الثابت أن محافظة بورسعيد قد قامت ببيع عدد 54 من مشمول البيان سالف الذكر بالمزاد العلني بالمخالفة للحظر الوارد في المادة الثانية من قرار الإعفاء ومن ثم تستحق كافة الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على مشمول البيان الجمركي محل المنازعة وفقاً لحالة السيارة وقيمتها طبقاً للتعريفة السارية في تاريخ السداد الأمر الذي يغدو متعيناً معه إلزام محافظة بورسعيد ووزارة الإدارة المحلية بأداء مبلغ مقداره - 64796.40 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن مشمول البيان آنف الذكر.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة بورسعيد ووزارة الإدارة المحلية بأداء مبلغ 64796.40 جنيه إلى مصلحة الجمارك كضرائب ورسوم جمركية على السيارات الواردة بمشمول البيان الجمركي رقم 752 لسنة 1983.