أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 154

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1952
(25)
القضية رقم 159 سنة 20 القضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
(1) دعوى منع التعرض. حكم. تسبيبه. قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.
(2) شهادة. إثبات. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود. حقها في إطراح ما لا تطمئن إليه من هذه الأقوال.
(3) نقض. طعن. حكم. تسبيبه. النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.
(1) إذا كانت الدعامة الجوهرية التي أقيم عليها الحكم برفض دعوى منع التعرض هي عدم توافر شروط الحيازة المادية للأرض موضوع النزاع، وكان تحدثه عن مستندات الملكية الخاصة بالطاعن لا يتجاوز الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها فيكون النعي على هذا الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
(2) لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع، وبحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(3) إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه استخلص من التحقيق الثابت بشكاوى إدارية نتائج لا تتفق مع ما جاء فيها فإن هذا النعي يكون غير مقبول متى كان لم يقدم إلى هذه المحكمة صورة رسمية من الشكاوى المذكورة يؤيد فيها ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص.


الوقائع

في يوم 27 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة شبين الكوم الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 8 من يناير سنة 1950 في القضية رقم 305 سنة 1949 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 30 من مايو سنة 1950 أعلن المطعون عليه الأول بتقرير الطعن - وفي 15 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 15 من يوليه سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 10 من فبراير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات بها.
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية؛
ومن حيث إن وقائع الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1254 سنة 1948 محكمة قويسنا الجزئية على المطعون عليهما وقال فيها إنه يملك أرضاً رملية مساحتها نحو مائة فدان بحوض الباجوري رقم 8، وأنه تصرف في جزء منها بالبيع إلى فهمي منقريوس وآخرين. وأنه ظل يضع يده على باقي المساحة بصفة ظاهرة هادئة وزرع أشجاراً وأقام مباني على قطع منها وأجرى فيها إصلاحات وأخذ منها رمالاً دون معارض، إلا أن المطعون عليهما تعرضا له منذ شهرين وأجرت النيابة تحقيقاً في الشكوى رقم 310 سنة 1947 إداري قويسنا ثم أصدرت في 21 من أغسطس سنة 1948 قراراً برفع يده عن هذه الأطيان فيما عدا 8 أفدنة و16 قيراطاً ونفذت الجهة الإدارية هذا القرار في 29 من أغسطس سنة 1948، ولذا طلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بإعادة وضع يده على الأرض الموضحة بعريضة الدعوى والتي قررت النيابة رفع يده عنها وكف منازعة المطعون عليهما له فيها. ودفع المطعون عليهما بأن مورثهما عبد الغني المهيلمي كان يملك أرضاً رملية مساحتها 247 فداناً و6 قراريط و4 أسهم، وباع جزءاً منها وبقي 110 أفدنة وقيراط و4 أسهم نزعت ملكيتها لدين على مورث ورسا مزادها في 11 من مارس سنة 1934 على مراد السبطاسى وظلت تحت يده إلى أن اشتراها المطعون عليه الأول بعقد محرر في 23 من يوليه سنة 1941 ومسجل في 10 من مارس سنة 1943 وأن المورث والراسي عليه المزاد والمطعون عليه الأول كانوا يضعون اليد على هذه الأرض بأنفسهم أو بإقامة حراس من قبلهم، وكان الطاعن أحد هؤلاء الحراس وقد تعهد في تحقيق الشكوى المشار إليها بعدم تعرضه، وأن ما يربط الطاعن بالأرض موضوع النزاع هو أن والده اشترى 8 أفدنة و10 قراريط من المالك الأصلي في سنة 1933 فإذ به يدعي ملكية 14 فداناً ثم يتدرج أخيراً إلى 100 فدان. كذلك أقام إبراهيم إسماعيل سرور الدعوى رقم 1301 سنة 1948 محكمة قويسنا الجزئية على المطعون عليهما والطاعن وآخرين وقال فيها إنه يملك 4 أفدنة و16 قيراطاً وسهمين بطريق الشراء من الطاعن وآخرين وأنه يضع يده عليها بصفة مستمرة هادئة ظاهرة حتى وصل إليه إعلان من المطعون عليهما يدعيان فيها ملكيتهما لهذه الأرض، ويطلبان إثبات حالتها بمقولة إنه أخذ أتربة منها وأحدث حفراً بها، ولذا طلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما وكف منازعتهما له فيها. وبجلسة 11 من أغسطس سنة 1948 أقر المطعون عليهما بأن إبراهيم إسماعيل يضع يده على الأرض المذكورة وأقام بها منشآت في سنة 1948 كما سلم الطاعن بطلباته. وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1301 سنة 1948 إلى الدعوى رقم 1254 سنة 1948 ثم قضت في 23 من أكتوبر سنة 1948 بندب الخبير المهندس يوسف أفندي محمد والسابق ندبه في دعوى إثبات الحالة رقم 1298 سنة 1948 قويسنا وذلك لتحقيق وضع اليد وما يكون قد استجد على الأرض من مباني ومنشآت وما أجري فيها من إصلاحات وهل أخذ منها رمال ومقدار المساحة التي استعملت لهذا الغرض. وبعد أن قدم الخبير تقريره، رأت المحكمة أنه لم يوضح فيه بطريقة حاسمة من هو واضع اليد في السنة السابقة على صدور أمر النيابة بمنع تعرض الطاعن وعلى رفع دعوى إثبات الحالة بالنسبة إلى إبراهيم إسماعيل سرور العربي، فقضت بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن وضع يده بصفة هادئة مستمرة مدة سنة حتى صدور أمر النيابة برفع يده وليثبت المدعي الثاني أنه وضع يده على الأرض موضوع دعواه إلى أن رفعت عليه دعوى إثبات الحالة في 4 من أغسطس سنة 1948 ولينفي المطعون عليهما ذلك. وبعد أن تم التحقيق قضت في 14 من مارس سنة 1949 في الدعوى رقم 1254 سنة 1948 برفضها، وفي الدعوى رقم 1301 سنة 1948 بمنع تعرض المطعون عليهما. واستأنف الطاعن والمطعون عليهما هذا الحكم وقيد الاستئنافان برقمي 305 سنة 1949 و308 سنة 1949 محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قضت في 8 من يناير سنة 1950 بتأييده. وقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون - ذلك أن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن تأسيساً على ما قررته - مستمداً من بحثها في أدلة الملكية وقوة العقود المقدمة من الطاعن وما يتصل بالملكية - من أوراق وشكاوى أشارت إليها، وذلك على خلاف ما ثبت من تقرير الخبير وشهادة الشهود - من أن الطاعن لا يملك الأطيان المتنازع عليها وبالتالي لا يضع يده عليها - مع أنه لا يجوز وفقاً لنص المادة 29 مرافعات قديم (48 جديد) أن يتحدث الطرفان عن الملكية في دعوى اليد أو أن تؤسس المحكمة قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه إذ قضى برفض دعوى الطاعن - أقام قضاءه على أن الطاعن أقر في تحقيق الشكوى المؤرخة في 7 من نوفمبر سنة 1946 بأنه لا يضع يده إلا على القطعة البالغ مساحتها 8 أفدنة و16 قيراطاً وأن ذلك قد تأيد بالإقرار الصادر منه في 17 من فبراير سنة 1947 وبأقواله في تحقيق الشكوى المؤرخة في 23 مايو سنة 1948 بأنه لا يضع يده إلا على 14 فداناً، وأنه لم يذكر أنه وضع يده على جميع الأرض المتنازع عليها إلا في تحقيق النيابة بعد ذلك. كما اعتمد الحكم على أقوال شهود المطعون عليهما مطرحاً شهادة شهود الطاعن لتعارضها مع إقراره الآنف ذكره ولأن أولهم لا يعرف حدود الأرض المتنازع عليها ولأن شهادة الثاني سماعية، ولأن الثالث والخامس والسادس لا يعرفون مساحة هذه الأرض ولأن الشاهد الرابع قريب للطاعن، وعلى أن أخذ الطاعن رمالاً من أماكن متفرقة منها لا يفيد وضع اليد الهادي المستمر بعد أن ثبت أن النزاع كان مستمراً بين الطاعن ووكيل المطعون عليهما بسبب ذلك، إلى وقعت جناية عاهة مستديمة بين الطرفين ثم صدر أمر النيابة بمنعه من أخذ الرمال، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات وضع يده وضعاً هادئاً مدة سنة إلى أن أصدرت النيابة أمرها برفع يده عنها. أما ما أشار إليه الحكم في أسبابه عن المستندات التي قدمها الطاعن نفسه فإنه لم يقصد به البحث في إثبات أو نفي ملكيته للأرض موضوع النزاع، وإنما كان ذلك بسبيل الرد على دفاعه في شأن وضع يده إذ قرر أن هذه المستندات لا تؤيد دعواه في هذا الخصوص. ولما كانت الدعامة الجوهرية التي أقيم عليها الحكم برفض دعوى منع التعرض هي عدم توافر شروط الحيازة المادية للأرض موضوع النزاع، وكان تحدثه عن مستندات الطاعن لا يتجاوز الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها فيكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم مشوب بالبطلان ذلك أنه استخلص من الوقائع والمستندات والتحقيقات والشكاوى الإدارية نتائج لا تتفق مع نصوصها ولا مع موجبها ولا مع غرض الأشخاص الذين صدرت عنهم، وشاهد ذلك أن في الدعوى وفي تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة من الأدلة المادية ما يؤيد حيازة الطاعن للأرض موضوع النزاع، إذ باع جزءاً منها لآخرين بعقود مسجلة، وإذ كان وضع يد إبراهيم إسماعيل سرور العربي الذي قضى الحكم لصالحه في دعواه رقم 1301 سنة 1948 نتيجة لوضع يد الطاعن البائع إليه بصفته مالكاً كما استخلص الحكم من تحقيق الشكوى رقم 310 إداري قويسنا سنة 1947 نتائج لا تتفق مع ما هو ثابت به إذا كان خاصاً برمال أخذها الطاعن من أل 8 أفدنة و16 قيراطاً - المملوكة إليه - كذلك يبين من التعهد الذي اعتمدت عليه المحكمة أنه كان عن أخذ رمال من ملك الغير، في حين أن ما يملكه المطعون عليهما لا يدخل في الأرض موضوع النزاع. كما أخذت المحكمة بشهادة شهود المطعون عليهما دون إشارة إلى ما وجه إليهم من مطاعن، كما أهدرت شهادة شهود الطاعن مع أن في أقوال شهود المطعون عليهما ما يؤيدها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم من أن الخبير أثبت في تقريره أن المنازل والأشجار وكوشة الجير وطلمبة الماء والسبيل والمصلى التي يستند إليها الطاعن في وضع يده تدخل كلها في الثمانية أفدنة التي يملكها والتي تخرج عن موضوع النزاع. وأما عن أخذ الطاعن لرمال من أماكن متفرقة من هذه الأرض فإن المحكمة لم تعتبر ذلك وضع يد هادئ مستمر تتوافر معه شروط الحيازة القانونية إذ أن النزاع بسبب أخذ الرمال كان مستمراً بين الطاعن ووكيل المطعون عليهما حتى وقعت جناية عاهة مستديمة بين الطرفين، وقد صدر بعدها أمر من النيابة بمنع الطاعن من أخذ الرمال من هذه الأرض. وهذا الذي أورده الحكم يتفق مع ما جاء بنتيجة تقرير الخبير المقدمة صورتها الرسمية من الطاعن. ولا يخالف الثابت بالأوراق. وأما ما استخلصه الحكم من شهادة الشهود فإنه يتأدى من أقوالهم بالتحقيقات ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود الطاعن كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع، بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه استخلص من التحقيق الثابت بالشكاوى الإدارية نتائج لا تتفق مع ما جاء فيها فهو غير مقبول إذ لم يقدم إلى هذه المحكمة صورة رسمية من الشكاوى المذكورة تؤيد بها ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم، إذ قرر ضم الدعوى رقم 1301 سنة 1948 إلى الدعوى رقم 1254 سنة 1938 ثم قضي فيهما بحكم واحد بمنع تعرض المطعون عليهما لإبراهيم إسماعيل سرور العرني، وبرفض دعوى الطاعن، يكون قد شابه البطلان لتناقضه في هذا القضاء ولتخاذل أسبابه – ذلك أن إبراهيم إسماعيل قد تلقى الملك من الطاعن بعقود ومسجلة في سنة 1942 تثبت وضع يد الطاعن على جميع الأطيان محل النزاع في دعواه والتي تدخل ضمنها أطيان إبراهيم إسماعيل، كما أنه لا يستقم اقتناع المحكمة بشهادة الشهود في دعواه مع أنهم هم نفس الشهود في دعوى الطاعن وأقوالهم واحدة في الدعويين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم من أنه: إذ قضى بمنع تعرض المطعون عليهما لإبراهيم إسماعيل لم يستند إلى أنه يضع يده على الأرض موضوع دعواه باعتباره قد تلقى الملك من الطاعن، وإنما لما ثبت للمحكمة من إقرار المطعون عليهما ومن أقوال شهود طرفي النزاع من أنه يضع يده على هذه الأرض مدة أكثر من سنة قبل رفع دعوى إثبات الحالة، ولا تعارض في ذلك مع القضاء برفض دعوى الطاعن متى كان قد ثبت للمحكمة أنه لا يضع يده إلا على 8 فدان و16 قيراطاً خارجة عن موضوع النزاع.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور، ذلك أن المحكمة لم ترد على ما نعاه الطاعن في صحيفة استئنافه ومذكراته على الحكم الابتدائي من مخالفة للقانون، وللثابت بالأوراق والمستندات والشكاوى المنضمة وبالمعاينة التي أجرها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة وكذلك معاينة الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى وقد أثبتا فيها وفي التقارير المقدمة منهما قيام الطاعن بأعمال مادية عديدة تؤيد وضع يده على الأرض محل النزاع، وذلك على الرغم من أن هذه الأدلة جميعاً تؤيد دعواه ولها أكبر الأثر فيها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لا يعدو أن يكون تزويداً لما ورد بالسبب الثاني وبأنه لا يعيب الحكم أنه أغفل الرد على الأسباب التي أوردها الطاعن في صحيفة استئنافه ومذكراته متى كانت المحكمة قد أخذت بالأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي، وكانت هذه الأسباب تكفي لحمله كما هو الحال في الدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.