مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 565

(فتوى رقم 606 في 8/ 8/ 1996 جلسة 30/ 7/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2263)
(205)
جلسة 30 من يوليه سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية - اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 - اتفاقية منحة مشروع الإسكان الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون سداد الضرائب والرسوم بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.
اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية نصت على الاتفاق على كل مشروع على حدة مع الالتزام بأسس الاتفاقية التي أعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد والمهمات المتعلقة ببرامج ومشروعات الاتفاقية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية - امتداد الإعفاء إلى المقاولين الأمريكيين ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم من موظفيها أو الأفراد المتعاقدين مع حكومة مصر وموظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة معها والأفراد المتعاقدين مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الممولين منها أو الذين يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة معها أو الممولة منها أو إحدى وكالاتها والموجودين في مصر للقيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية - الإعفاء يشمل الرسوم والتعريفات الجمركية على الاستيراد والتصدير دون إخلال بأحكام اتفاقية مشروع منحة الإسكان - اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية واجبة الإعمال دائماً ولو لم تتضمن الاتفاقية الأخرى نصاً خاصاً في هذا الشأن - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون. وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها كما استبان للجمعية العمومية أن البند خامساً من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أنه "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:
( أ ) تعفى المواد والمهمات التي يتم تقديمها أو الحصول عليها بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو بواسطة أي مقاول أمريكي يمول من قبلها لأغراض تتعلق بأي برنامج أو مشروع يجري القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك أثناء استخدام هذه المعدات والمواد المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج من كافة الضرائب المقررة في جمهورية مصر العربية على الملكية أو استعمالها أو أي ضرائب أخرى تكون سارية المفعول بها كما تعفى عمليات استيراد وتصدير وشراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية أو الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والتصدير أو التصرف أو أي ضرائب أو أعباء أخرى مماثلة لذلك في جمهورية مصر العربية. ولا يخضع أي مقاول أمريكي وفقاً لهذه الاتفاقية لأية ضرائب سواء كانت ضرائب على الدخل أو الأرباح أو الأعمال أو أي ضرائب أخرى أو رسوم أياً كانت طبيعتها. ولغرض هذه الاتفاقية فإن تعريف مقاول أمريكي يتضمن الأفراد والمواطنين أو المقيمين إقامة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية, أو الهيئات أو الشركات المساهمة أو التضامن المؤسسة طبقاً للقانون الأمريكي أو الهيئات الأجنبية التي يتملك غالبية رأس مالها المواطنين الأمريكيون والمشروعات المشتركة أو الشركات المندمجة التي تتكون بالكامل من أفراد أو هيئات أو شركات مساهمة ينطبق عليها أي نوع من النوعية السابقة.
(ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة وعائلاتهم سواء أكانوا:
1 - من موظف حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها أو
2 - أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد في وكالاتها. أو
3 - أفراد متعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر بقصد القيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية وكذلك من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية (بما فيها السيارات) المعدة لاستعمالهم الشخصي ويعفى هؤلاء الموظفين وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن (بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى".
كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لمشروع الإسكان ورفع مستوى المجتمعات لذوي الدخول المنخفضة في مصر والتي قضت المادة (4) منها بأن تعفى هذه الاتفاقية والمنحة من أي ضريبة أو رسم مفروض طبقاً للقوانين السارية في إقليم الممنوح, ويؤدى الأصل والفائدة معفيين من هذه الضرائب والرسوم - ب - لدرجة أن (1) أي متعاقد وأية هيئة استشارية وأي أفراد تابعين للمتعاقدين قد يمولون من المنحة وأي ممتلكات أو عمليات مرتبطة بهذه التعاقدات (2) أي عملية شراء للسلع تمول من المنحة لا تعفى من الضرائب أو التعويضات والرسوم وغيرها من الضرائب المفروضة في ظل القوانين السارية في إقليم المقترض كما هو وارد في خطابات تنفيذ المشروع بسداد أو إعادة سداد نفس المبالغ التي دفعت من أموال بخلاف تلك المتاحة من هذه المنحة".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وأن اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية على أن يتم الاتفاق في شأن كل مشروع على حدة مع الالتزام بالأسس الواردة بهذه الاتفاقية التي أعفت عمليات الاستيراد والتصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد والمهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية. كما أعفت أي مقاول أمريكي من أية ضرائب أو رسوم أياً كانت طبيعتها. وبسطت هذا الإعفاء على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء من موظفي الولايات المتحدة الأمريكية أو الأفراد المتعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أفراد متعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة معها أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر للقيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية, واتسع هذا الإعفاء ليشمل بين ما يشمل الرسوم والتعريفات الجمركية المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن التي تستورد بقصد الاستعمال الشخصي بما فيها السيارات. وذلك دونما إخلال بما تضمنه نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن منحة مشروع الإسكان ورفع مستوى المجتمعات لذوي الدخل المحدود التي ووفق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1979 في البند ب - الضرائب من أنه لو أسفر تطبيق القوانين المصرية عن التزام بدفع الضرائب أو رسوم أو غيره فالمتعاقد - أي الحكومة المصرية - تتحملها. ذلك أن الأسس المحددة في الاتفاقية الأولى واجبة الإعمال دائماً وتسري ولو لم تتضمن الاتفاقية الخاصة بمشروع الإسكان المشار إليه حكماً خاصاً في هذا الشأن, طالما لم تتضمن خروجاً على هذه الأسس. فضلاً عن أن ما قررته الاتفاقية الثانية في هذا الشأن لا يخرج في صياغته عن أن يكون نصاً احتياطياً يؤكد الإعفاء ولا يدحضه. بل ينم عن أن الإعفاء المقرر في الاتفاقية الأولى ثم في الثانية, وحتى لو فرض رغم ذلك واستحقت ضرائب ورسوم فإن هذه الضرائب والرسوم يتحملها المتعاقد أي الحكومة المصرية.
ومن حيث إن مشمول البيانات الجمركية محل النزاع الماثل الواردة من الخارج برسم الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بوزارة الإسكان في إطار اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية واتفاقية منحة مشروع الإسكان ورفع مستوى المجتمعات لذوي الدخل المحدود المشار إليها لا تعدو أن تكون معدات وأجهزة وردت لمشروع إسكان ورفع مستوى المجتمعات لذوي الدخل المحدود بحلوان مثل مشمول البيانات الجمركية أرقام 7196/ 83 و7212/ 83 و1255/ 84 و269/ 81 و1186/ 84 و1462/ 85 و1958/ 86. أو وردت برسم مقاولين أمريكان ممولين من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مثل مشمول البيانات الجمركية أرقام 25227/ 82 و12620/ 82 و22245/ 83 و12184/ 83 و12185/ 83 و10258/ 82 و22212/ 82 و15820/ 82 و29188/ 83 و43389/ 86 و45429/ 81. أو أمتعة شخصية وردت برسم خبراء أمريكان مثل مشمول البيانات الجمركية أرقام 18569/ 82 و28654/ 82 و22311/ 82 و22561/ 82 (23030/ 83 و27573/ 85 و18430/ 83 و35755/ 85 و 22307/ 83 و251/ 84 و20082/ 83 و19571/ 82 و7717/ 86.
ومن حيث إن مشمول البيانات الجمركية المشار إليها قد استظلت بالإعفاءات الجمركية المقررة في اتفاق المعونة الفنية والاقتصادية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموافق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1987, فمن ثم تغدو مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة لا سند لها من القانون متعينة الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك بإلزام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان أداء مبلغ (21863.31 جنيه) واحد وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وستين جنيهاً وواحد وثلاثين قرشاً كضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيانات الجمركية المشار إليها.