مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 13

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(11)
القضية رقم 1413 سنة 2 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. عين موضوعة تحت الحراسة القضائية. التنفيذ بدين على محصولاتها. طريقة ذلك. الحارس القضائي على العين. تصرفه في ثمن المحصولات في الوجوه المبينة بحكم الحراسة. لا مسئولية.
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة، بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدين لدى الغير (saisie arrêt). وإذا كان الحارس قد تصرف في ثمن المحصولات في الوجوه التي عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسئولية جنائية، لا سيما إذا كان الحارس قد سدّد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض، وهو مال الحكومة، لا يمكن أن يسوّي به دين الدائن الحاجز.