أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 199

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1952
(32)
القضية رقم 236 سنة 21 قضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي (المستشارين).
(1) تنفيذ عقاري. قاضي البيوع. مدى سلطته في الفصل في المنازعات التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع. حكم. تسبيبه. تقريره أن شأن قاضي البيوع في الفصل في هذه المنازعة هو شأن قاضي الأمور المستعجلة في إشكالات التنفيذ والمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فلا يختص بالفصل فيها إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية وليس له إلا أن يأمر بوقف أو استمرار إجراءات البيع. خطأ في القانون.
(2) تنفيذ عقاري. استئناف. الحكم الصادر من قاضي البيوع في المنازعة التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للقواعد المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة.
(1) إن المادة 700 من قانون المرافعات (الجديد) - إذ نصت على أن ينظر قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة ويحكم على وجه السرعة في أوجه النزاع التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع - لا تكون قد جعلت من قاضي البيوع وهو ينظر في هذه المنازعة قاضياً للأمور المستعجلة كما كان عليه الحال في قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 وإنما أوجبت عليه الفصل فيها، ولذلك يكون غير صحيح في القانون ما قررته المحكمة من أن شأن قاضي البيوع في هذه المنازعة شأن قاضي الأمور المستعجلة في إشكالات التنفيذ أو المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، فلا يختص بالفصل فيها إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية. وليس له إلا يأمر بوقف أو استمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة وهي إذ لم تفصل في المنازعة وقضت بوقف إجراءات البيع تكون قد خالفت القانون.
(2) إن الحكم الذي يصدره قاضي البيوع في المنازعة التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة المبيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع يكون قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من قاضي البيوع برفض هذه المنازعة لم يخالف القانون.


الوقائع

في يوم 12 من يونيه سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة المنصورة الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 29 من مارس سنة 1951 في القضية رقم 407 سنة 1950 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفي 13 من يونيه سنة 1951 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 20 من يونيه سنة 1951 أودع الطاعن أصل ورقة المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 21 من يوليه سنة 1951 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وفي 6 من أغسطس سنة 1951 أودع الطاعن مذكرة بالرد وفي 16 منه أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على الرد.
وفي 30 من إبريل سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن والمطعون عليه على ما جاء بمذكرتيهما وعدلت النيابة عن رأيها وطلبت قبول الوجه الأول ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة المنصورة للفصل في النزاع القائم حول صحة إعادة إجراءات البيع - والمحكمة قررت التأجيل إلى جلسة اليوم 13 من نوفمبر سنة 1952 وصرحت بتقديم مذكرات تكميلية في المسائل التي أثيرت في المرافعة.
وفي 19 من أكتوبر سنة 1952 أودع الطاعن مذكرة تكميلية صمم فيها على طلباته. وفي 27 منه أودع المطعون عليه مذكرة تكميلية صمم فيها على طلباته - وفي 2 من نوفمبر سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وصممت فيها طلباتها بجلسة المرافعة.
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن والمطعون عليه على ما جاء بمذكراتهم وطلبت النيابة العامة رفض الطعن - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 3 سنة 1939 محكمة دمياط الجزئية على المطعون عليه وآخرين، وطلب فيها الحكم بقسمة العقار المملوك لهم على الشيوع وفرز نصيبه فيه ومقداره قيراط واحد أو بيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم إمكان قسمته بغير ضرر. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً انتهي في تقريره إلى عدم إمكان قسمة العقار وحكمت باعتماد هذا التقرير، قضت ببيع العقار بالمزاد العلني بثمن أساس مقداره 4081 جنيهاً وبالشروط المبينة بقائمة شروط البيع المودعة. ثم حكمت في 3 من مايو سنة 1950 بإيقاع البيع على الطاعن بثمن أساسي مقداره 3305 جنيهاً و610 مليماً والمصاريف. وفي 13 من مايو سنة 1950 قرر المطعون عليه زيادة عشر الثمن، وقضت المحكمة في 14 من يونيه سنة 1950 بإيقاع البيع عليه بثمن مقداره 3810 جنيهاً والمصاريف وفي 17 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه من الثمن مبلغ 1957 جنيهاً و630 مليماً عدا ما دفعه من المصاريف ورسوم التسجيل. وفي 16 من سبتمبر سنة 1950 أنذر الطاعن المطعون عليه منبهاً عليه بإيداع باقي الثمن وإلا يعتبر متخلفاً عن دفعه ويعاد البيع على مسئوليته. وفي 7 من سبتمبر سنة 1950 أكمل المطعون عليه مبلغ 2684 جنيهاً و865 مليماً ولم يتبق عليه من الثمن إلا مبلغ 125 جنيهاً و135 مليماً. وفي 24 من أكتوبر سنة 1950 قرر الطاعن طلب إعادة البيع على مسئولية المطعون عليه لتخلفه عن إيداع كامل الثمن وعينت جلسة 29 من نوفمبر سنة 1950 لإعادة البيع. وفي 23 من نوفمبر سنة 1950 قرر المطعون عليه منازعته في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته: تأسيساً على أن المبلغ المتبقي من الثمن والذي لم يودعه هو ثمن حصته الشائعة في العقار ومقدارها 7 قيراط و2 و1/ 10 أسهم وفقاً لمستندات التمليك التي قدمها، وأنه غير ملزم قانوناً بإيداع المبلغ المذكور للأسباب التي فصلها في التقرير وأنه لذلك لا يعتبر متخلفاً متى كان قد قام بإيداع ما يقابل حصص الشركاء الآخرين في الثمن بما فيها حصة الطاعن - وبالجلسة المحددة لإعادة البيع قضت المحكمة بقبول المنازعة شكلاً ورفضها موضوعاً ثم أمرت بالسير في إجراءات البيع وحكمت بإيقاعه على الطاعن بالثمن الذي قرر الشراء به ومقداره 3810 جنيهاً والمصاريف. وتتحصل الأسباب التي بنت عليها قضاءها برفض المنازعة في: أن المادة 673 من قانون المرافعات الواردة في بيع العقار بناء على طلب الدائن توجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خلال الثلاثة الشهور التالية لصيرورة البيع نهائياً. وأن هذه المادة عملاً بالمادتين 717 و723 تنطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته: وأنه بحسب ظاهر هذه النصوص وبناء على شروط البيع الواردة بالقائمة المودعة في 5 من يناير سنة 1949 كان يتعين على المطعون عليه أن يودع كامل الثمن، ولا يصح له أن يحتج بأن المتبقي من الثمن يعادل حصته في العقار لأن دفع الثمن بكامله لا يسلبه حق استرداد قيمة حصته في التوزيع: وأنه لذلك يعتبر متخلفاً وتكون منازعته في غير محلها: وفي 2 من ديسمبر سنة 1950 استأنف الطاعن الحكم المذكور، وقيد استئنافه برقم 407 سنة 1950 محكمة المنصورة الابتدائية، وطلب فيها القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم رسو المزاد ووقف إجراءات البيع. ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المادة 692 من قانون المرافعات لا تجيز استئناف حكم رسو المزاد إلا في ثلاث حالات ليست منها حالة الدعوى. وفي 29 من مارس سنة 1950 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف إجراءات إعادة البيع حتى يفصل نهائياً من الجهة المختصة بناء على طلب من يهمه الأمر من الطرفين فيما إذا كان المطعون عليه يعتبر متخلفاً أم لا. وتتحصل الأسباب التي بني عليها هذا الحكم في أن قانون المرافعات الأهلي كان خلواً من تعيين الجهة المختصة بالفصل في أوجه المنازعة التي تكون لدى المشتري المتخلف في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته، ولذا كان له عملاً بالقواعد العامة. أن يرفع بها دعوى أصلية: أو أن يتظلم في الأمر الذي يصدره قاضي البيوع بتحديد يوم البيع الثاني سواء أمام نفس الأمر أو لدى المحكمة مباشرة. أو أن يبدي منازعته أمام قاضي البيوع، وفي هذه الحالة كان يتعين عليه أن يوقف البيع حتى يفصل فيها نهائياً. أما في قانون المرافعات المختلط فكانت المادة 697 تنص على أن تطرح هذه المنازعة على قاضي البيوع باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، لا ليفصل في موضوعها، وإنما ليحكم بوقف إجراءات البيع أو بالسير فيها حكماً وقتياً لا يمس أصل الحق ولا يمنع الخصوم من رفع المنازعة إلى محكمة الموضوع المختصة لتفصل فيها بحكم حاسم للخصومة، وشأنه في ذلك شأن قاضي الأمور المستعجلة في إشكالات التنفيذ أو المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. وأما قانون المرافعات الجديد فقد استحدث المادة 700 وتنص على أن ينظر قاضي البيوع في أوجه المنازعة قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة - وأنه يبين من ذلك أنه ليس هناك مجال للشك، سواء في عهد التشريع القديم أو التشريع الحديث، في أن قاضي البيوع ليس مختصاً بالفصل في اعتراض المشتري المتخلف على إعادة البيع على مسئوليته، متى كان هذا الاعتراض قائماً على مسألة موضوعية بحتة ولا سيما إذا كان جدياً - وأنه لما كانت المادة 692 من قانون المرافعات (الجديد) تجيز استئناف حكم رسو المزاد في ثلاثة أحوال، منها حالة صدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفهاً واجباً قانوناً، وكان نص هذه الحالة لا يعني أن يكون الوقف منصوصاً عليه صراحة في مواد القانون بل يتحقق كلما قامت دواعيه، وكان المطعون عليه قد بنى منازعته في طلب إعادة البيع على مسئوليته على مسألة موضوعية تخرج عن اختصاص قاضي البيوع، وهي أنه غير ملزم قانوناً بإيداع مقابل حصته في ثمن العقار الذي رسا مزاده عليه وأنه بعد أن أودع ثمن حصص الشركاء الآخرين لا يعتبر متخلفاً - لما كان ذلك كان يتعين على قاضي البيوع بمحكمة الدرجة الأولى أن يقف إجراءات البيع، أما وأنه لم يفعل وقرر السير فيها فيكون قد رفض طلباً بوقف الإجراءات في حالة توجب وقفها قانوناً - وأنه لما تقدم يكون الاستئناف جائزاً ويكون الحكم الابتدائي في غير محله - وفي 12 من يونيه سنة 1951 قرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) إذ قضي برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبول شكلاً و(ثانيهما) إذ قضي بوقف إجراءات إعادة البيع على مسئولية المطعون عليه المتخلف عن إيداع كامل الثمن حتى يفصل من المحكمة المختصة فيما إذا كان يعتبر متخلفاً أم لا، وذلك تأسيساً على ما قررته المحكمة من أن اختصاص قاضي البيوع عندما تعرض عليه المنازعة التي يبديها الراسي عليه المزاد المتخلف في طلب إعادة البيع على مسئوليته هو اختصاص شبيه باختصاص قاضي الأمور المستعجلة في إشكالات التنفيذ أو المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، فيكون قضاؤه فيها قضاء وقتياً لا يمنع الخصوم من رفع النزاع إلى محكمة الموضوع المختصة، مع أن المادة 692 من قانون المرافعات تنص صراحة على عدم جواز استئناف حكم رسو المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً - وأن حالة الدعوى ليست من هذه الأحوال خصوصاً وأن المطعون عليه لم يطلب من قاضي البيوع بمحكمة الدرجة الأولى وقف الإجراءات كما أنه لم يبد هذا الطلب في تقرير المنازعة ولم يرفع دعوى بها لدى محكمة الموضوع وإنما طرحها على القاضي ليفصل فيها - وأن المادة 700 من قانون المرافعات تنص صراحة على أن ينظر قاضي البيوع في المنازعة قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة - وأنه لذلك كان لزاماً عليه أن يفصل فيها في حدود الطلبات التي عرضت عليه، وهو ما فعله، دون أن يغتصب اختصاصاً لنفسه، وكل ما هنالك أنه استأنس بظروف الدعوى وقضي برفض المنازعة في حدود الاختصاص الممنوح له قانوناً، مما يكون معه غير صحيح في القانون قول المحكمة بأن اختصاصه في هذه المنازعة هو اختصاص شبيه باختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
ومن حيث إن المادة 700 من قانون المرافعات (الجديد) - إذ نصت على أن ينظر قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة ويحكم على وجه السرعة في أوجه النزاع التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع - لا تكون قد جعلت قاضي البيوع وهو ينظر في هذه المنازعة قاضياً للأمور المستعجلة، كما كان عليه الحال في قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697، وإنما أوجبت عليه الفصل فيها: ولذلك يكون غير صحيح في القانون ما قررته المحكمة من أن شأن قاضي البيوع في هذه المنازعة شأن قاضي الأمور المستعجلة في إشكالات التنفيذ أو المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، فلا يختص بالفصل فيها إذا كانت مبنية على أسباب موضوعية وليس له إلا أن يأمر بوقف أو استمرار إجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة: كما يكون حكمه في هذه المنازعة قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة، فيجوز استئنافه متى توافرت بقية شروط هذا الاستئناف كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم الابتدائي فيما قضي به في منازعة المطعون عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ قضي برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً: ولكنه أخطأ في القانون إذ لم يفصل في المنازعة وقضي بوقف إجراءات البيع، ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص وذلك بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.