مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 585

(فتوى رقم 609 في 10/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2183)
(211)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - الإعفاء منها - هدية - إعفاءها من الضرائب الجمركية.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً يقضى بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية - الإعفاء منها يكون بنص - المشرع أعفى الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبشرط قبول السلطة المختصة الإهداء - وجوب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء إذا كانت القيمة للأشياء المهداة تزيد على عشرة آلاف جنيه - صدور القرار بقبول الهدية يوجب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ...." وتنص المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تعفى من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص: ... 13 - الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (18) من قرار وزير المالية رقم 319 لسنة 1983بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه على أن "يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر في البند (13) من المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليه ما يأتي: ( أ ) أن تتحقق مصلحة الجمارك من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الهدايا والهبات والمنح وعلى وجه الخصوص التأكد من قبول السلطة المختصة للإهداء سواء الوزير المختص أو رئيس الجهة في حالة ما إذا كانت قيمة الأشياء في حدود عشرة آلاف جنيه, فإذا كانت أكثر من ذلك فيجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول الإهداء".
واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية ما لم يرد نص خاص بإعفائها كما قرر إعفاء الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وبشرط قبول السلطة المختصة الإهداء والذي يتعين أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء إذا كانت قيمة الأشياء المهداة تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مشمول الشهادات الجمركية محل النزاع الماثل قد وردت على سبيل الهدية من هيئة العين الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مستشفى الخليفة العام بالقاهرة وأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 1985 بقبولها ومن ثم يعد مشمول الشهادات الجمركية آنفة الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وتضحى مطالبة مصلحة الجمارك غير قائمة على عمد تسندها حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام مستشفى الخليفة العام أداء مبلغ مقداره 4702.100 جنيه كضرائب ورسوم جمركية على مشمول الشهادات الجمركية أرقام 287 و1141 و20424 لسنة 1984 لورودها على سبيل الهدية مستوفاة الإجراءات القانونية المقررة للإعفاء.