مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 16

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(17)
القضية رقم 10 سنة 3 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. ردّه على جزئيات الدفاع جزئية جزئية. لا ضرورة. استفادة هذا الرد من سياقه. كفايته.
(ب) الإخلال بحق الدفاع. معناه.
(جـ) سبق الإصرار. ثبوته. كفايته وحده لتطبيق المادة 194 عقوبات.
1 - ليس على المحكمة أن ترّد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع استقلالاً، بل يكفي أن يكون في سياق الحكم ما يفيد الرد ضمناً على هذا الدفاع.
2 - عدم الرد على الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً اعتباره إخلالاً بحق الدفاع، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرّية، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق، أو في الدفوع الفرعية التي يبديها، أو في دفاع صريح خاص بعذر قانوني من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب. أما أن يبدي المتهم دفاعاً عادياً منصباً على نفي ما أسند إليه من الأفعال ومستنتجاً مما تم في القضية من التحقيقات فلا تقرّه المحكمة عليه ولا تأخذ به، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع.
3 - ثبوت سبق الإصرار كافٍ وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات، بغير حاجة إلى اقترانه بظرف التربص؛ فإذا كان الحكم الذي طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه.