أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 4 - صـ 221

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1952
(35)
القضية رقم 49 سنة 21 القضائية

برئاسة حضرة المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي وبحضور حضرات الأساتذة: سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
استرداد الحصة المبيعة. إجراءات تقاضي. نقض. دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع - مراحلها بما في ذلك الطعن بطريق النقض. عدم اختصام أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً. المادتان 833 من القانون المدني و429 مرافعات.
إن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والمسترد، فتزول صلة البائع بالمشتري وتحل محلها صلة البائع بالمسترد. ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشتري فيها في كافة مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض. وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما وصدر الحكم النهائي في الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها في استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين في مرحلة الطعن بطريق النقض. أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعي فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة، ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد الذي تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشتري، فإن الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذي انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه.


الوقائع

في يوم 12 من فبراير سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1950 في الاستئناف رقم 66 سنة 1 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية المشار إليه بتقرير الطعن واحتياطياً إحالة الدعوى على دائرة أخرى للفصل في الموضوع وفي كلا الحالين إلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
وفي 18 من فبراير سنة 1951 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن - في أول مارس سنة 1951 أودع الطاعنان أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما - ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً.
وفي 7 من يوليه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليها بالمصروفات.
وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم المحامي عن الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 26 سنة 1948 مدني محكمة بور سعيد الابتدائية، وقالت شرحاً لها إنهما اشتريا من أخيها محمود علي حسن عمارة بضمانة زوجته حميده عبد الرازق حصة في العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة كما اشتريا حصة أخرى من محمد عزازي علي عمارة، وأنها لما كانت شريكة على الشيوع في ذات العقار فإنها تطلب الحكم بأحقيتها في استرداد الحصتين المذكورتين ومقدارهما 48 متراً و11 سنتيمتراً على الشيوع فيه مقابل دفع ثمنهما ومقداره 290 جنيهاً وفقاً للمادة 462 من القانون المدني القديم. وأثناء سير الدعوى أدخلت المطعون عليها البائعين وضامنة البائع الأول خصوماً فيها. وفي 26 من أكتوبر سنة 1948 قضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 166 سنة 1 ق من محكمة استئناف المنصورة واختصمت فيه جميع الخصوم الآنف ذكرهم. وفي 21 من أكتوبر سنة 1950 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليها في استرداد المساحة البالغ مقدارها 48 متراً و11 سنتيمتراً على الشيوع في العقار مقابل دفع مبلغ الثمن الآنف ذكره مع إلزام البائعين محمود علي حسن عمارة ومحمد عزازي علي عمارة بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من فبراير سنة 1951 قرر الطاعنان الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض، وقد اقتصر فيه على اختصام المطعون عليها.
ومن حيث إنه لما كانت دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع هي دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والمسترد، فتزول صلة البائع بالمشتري، وتحل محلها صلة البائع بالمسترد، ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشتري فيها في كافة مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض - وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشترين والبائعين لهما، وصدر الحكم النهائي في الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها في استرداد الحصتين المبيعتين مع إلزام البائعين بالمصروفات، مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين في مرحلة الطعن بطريق النقض، أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها - وذلك على الرغم، مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعي فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة، ومن أن الطاعنين قرراه في 12 من فبراير سنة 1950 أي بعد تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد الذي تنص مادته أل 833 على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشتري - فإن الطعن يكون باطلاً، إذ لا يتصور بحسب الوضع الذي انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين - وكان للمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه - لما كان ذلك كذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.