مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 589

(فتوى رقم 613 في 10/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2343)
(213)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إعفاء.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم عند ورد البضاعة - لرئيس الجمهورية سلطة الإعفاء بشرط المعاينة - صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفته مفوضاً في هذا الاختصاص بالإعفاء شريطة عدم التصرف إلى الغير - التصرف بالمخالفة لذلك - وجوب سداد الضرائب والرسوم الجمركية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" وتنص المادة (110) من القانون ذاته على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة: ... (13) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1938 لسنة 1980 تقرير بعض الإعفاءات الجمركية تنص على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم خمسون سيارة جمع قمامة ..." وتنص المادة (2) من ذات القرار على أن "يحظر التصرف في السيارات الخمسين المعفاة بموجب هذا القرار ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لحالة السيارة في تاريخ التخليص أو التصرف حسبما يفيد الخزانة العامة وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة وخول المشرع رئيس الجمهورية في البند (13) من المادة (110) سلطة إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها بشرط المعاينة, وبسند من ذلك صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1938 لسنة 1980 - بالتفويض من رئيس الجمهورية في مباشرة بعض اختصاصاته بمقتضى قراراه رقم 246 لسنة 1980 بإعفاء السيارة محل المنازعة الماثلة ضمن سيارات أخرى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية - المقررة شريطة ألا يتم التصرف فيها إلى الغير ما لم تؤد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها في تاريخ التصرف وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن مجلس محلي مركز طنطا قد قام ببيع السيارة محل المنازعة بالمزاد العلني بالمخالفة للحظر الوارد في قرار الإعفاء آنف الذكر, ومن ثم ترتيباً على ذلك يتعين إلزام محافظة الغربية بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك السيارة وفقاً لقيمتها وحالتها في هذا التاريخ طبقاً للتعريفة الجمركية السائدة وقتئذ والتي بلغت قيمتها 2772 جنيه.
ولا يقدح فيما تقدم أن السيارة محل النزاع قد استنفد الغرض منها وتم تكهينها لعدم جدوى الإصلاح فضلاً عن ارتفاع تكاليفه, إذ أن هذا التكهين لا يعني عدم أداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها والتي صدر قرار الإعفاء مشروط بأدائها في حالة التصرف فيها إلى الغير.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره 2772 جنيه كضرائب ورسوم جمركية عن السيارة محل النزاع الماثل.