مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 17

جلسة 14 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(19)
القضية رقم 19 سنة 3 القضائية

( أ ) جريمة. وقوعها فعلاً. حصول اتفاق بعد ذلك للتخلص من نتائجها. لا تأثير له.
(ب) دليل. تقديره. موضوعي.
(جـ) شهادة. سماع شهود جدد أمام المحكمة الاستئنافية. تأييد الحكم لأسبابه. عدم الرد على أقوال الشهود. يفيد إطراحها.
1 - إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أي اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها [(1)].
2 - تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض من أخص خصائص محكمة الموضوع.
3 - إذا سمعت المحكمة الاستئنافية شهوداً لم يسمعوا أمام المحكمة الجزئية، ثم أيدت الحكم المستأنف لأسبابه، دون أن ترد على شهادة هؤلاء الشهود، فسكوتها عن الرد عليها يفيد ضمناً أنها لم تقم وزناً لها، لأنها لم تأت بجديد يستدعي تعديل الموقف أو يقتضي الرد من جانب المحكمة.


[(1)] الواقعة أن شخصاً حصّل مبلغاً من المال من تجار ثمناً لسجاير ودخان أخذها من آخر على ذمة تصريفها، فبدّد المبلغ، فأخذ عليه صاحب الدخان سنداً بقيمته، ذكر فيه أن المبلغ أمانة له عند المحصل، وأثبت في دفتره أن قيمة المبلغ وردت نقدية من المحصل. وعند المحاكمة دفع المحصل بأن الواقعة لا عقاب عليها، لأن السند المأخوذ عليه قد غير طبيعة التعامل بينهما، وجعله تعاملاًَ مدنياً، فلم تعبأ المحكمة بدفعه، بحجة أن عبارة (المبلغ أمانة) الواردة بالسند تدل على أن الدين ما زال باقياً على طبيعته الأصلية. وأيدتها محكمة النقض في ذلك، وزادت عليه قولها إذا وقعت الجريمة إلخ.