مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 595

(فتوى رقم 620 في 11/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2681)
(216)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضرائب ورسوم جمركية - اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الاستثناء ورود نص خاص بالإعفاء - الاتفاقية وضعت أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية على أن يتم الاتفاق في شأن كل مشروع على حدة مع الالتزام بالأسس المذكورة والتي أعفت عمليات الاستيراد أو التصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد أو المهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية - إعفاء المقاولين الأمريكيين من الضرائب والرسوم - امتداد الإعفاء إلى الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم أو المتعاقدين مع حكومتها أو ممولين فيها أو يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة معها أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر للقيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن تخضع "البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات - المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون "وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة, ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية المؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها.
كما استبان للجمعية العمومية أن البند خامساً من اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين - حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أنه "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية: ( أ ) تعفى المواد والمهمات التي يتم تقديمها أو الحصول عليها بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو بواسطة أي مقاول أمريكي يمول من قبلها لأغراض تتعلق بأي برنامج أو مشروع يجرى القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك أثناء استخدام هذه المعدات والمهمات والمواد المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج من كافة البرامج - المقررة في جمهورية مصر العربية على الملكية أو استعمالها أو أي ضرائب أخرى تكون سارية المفعول بها, كما تعفى عمليات استيراد وتصدير وشراء أو استعمال أو التصرف أي من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية أو الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والتصدير أو الشراء أو التصريف أو أي ضرائب أو أعباء أخرى مماثلة لذلك في جمهورية مصر العربية, ولا يخضع أي مقاول أمريكي وفقاً لهذه الاتفاقية لأي ضرائب أخرى أو رسوم أياً كانت طبيعتها.
ولغرض هذه الاتفاقية فإن تعريف "مقاول أمريكي" يتضمن الأفراد والمواطنين أو المقيمين إقامة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية .... (ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء أكانوا: 1 - من موظفي حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها ......... 3 - أفراد متعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى أحد المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر - بقصد القيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية ... ويعفى هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن (بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها, وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. وأن اتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضعت أسساً عامة للمعونة - الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية على أن يتم الاتفاق في شأن كل مشروع على حدة مع الالتزام بالأسس الواردة بهذه الاتفاقية التي أعفت عملية الاستيراد أو التصدير أو شراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد أو المهمات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية. كما أعفت أي مقاول أمريكي من أي ضرائب أو رسوم أياً كانت طبيعتها. وبسطت هذا الإعفاء على الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم أو المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة معها أو الممولة منها أو من إحدى مقاولاتها والموجودين في مصر للقيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية, واتسع هذا الإعفاء ليشمل بين ما يشمل الرسوم والتعريفات الجمركية المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن التي تستورد بقصد الاستعمال الشخصي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت عن ثلاجة ماركة أدميرال سعة 19 قدم مشمول البيان الجمركي رقم 862/ 88 الوارد برسم السيد راسل جورديون الخبير الاقتصادي الأمريكي بالأمانة الفنية لبرامج التنمية المحلية الممول من المعونة الفنية والاقتصادية الأمريكية, فمن ثم يضحى مشمول البيان الجمركي المشار إليه معفي من الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من - صحيح سندها حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من مصلحة الجمارك لإلزام وزارة الإدارة المحلية أداء مبلغ (2066.25 ج) ألفين وستة وستين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً كضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيان الجمركي رقم 862/ 88.