مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 20

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(22)
القضية رقم 2424 سنة 2 القضائية

( أ ) مراقبة. حكم بالوضع تحت المراقبة. عدم ظهور سوابق. الطعن في هذا الحكم. أثره حذف المراقبة.
(المادة 277 ع)
(ب) سرقة. تسليم مال اضطرارياً. نقل الحيازة مقيدة بشرط. عدم تحقق هذا الشرط. جريمة.
(المادة 274 ع)
1 - إذا حكمت المحكمة على سارق، تطبيقاً للمادة 274 ع، بالحبس ستة شهور مع الشغل، عن كل تهمة من التهمتين الموجهتين عليه، وبوضعه تحت المراقبة على زعم أن له سوابق، وتبين أن ما كان له من السوابق سقط بمضي المدة، فلا يكون لطعنه على هذا الحكم من أثر إلا إلغاء المراقبة المقضى بها. أما العقوبة التي حكم بها فإنها، مع استبعاد السوابق، مبررة لدخولها في نطاق المادة المنطبقة.
2 - حضر شخص إلى بائع فاكهة في دكانه، وطلب منه أقة موز، وأن يبدل له ورقة بخمسة جنيهات بفضة، فأعطاه الفاكهي أربعة جنيهات وثلاثة وتسعين قرشاً، وحسب عليه أقة الموز بسبعة قروش، فطلب منه احتسابها بستة قروش وطالبه بالقرش، فأعطاه إياه، ولم يسلمه هو الورقة ذات الخمسة الجنيهات، وشغل الفاكهي بإحضار فاكهة لشخص آخر، ثم التفت إلى الشخص الأول فلم يجده. هذه الواقعة تتحقق فيها أركان جريمة السرقة، ويحق العقاب عليها بمقتضى المادة 274 من قانون العقوبات، لأن تسليم المجني عليه النقود للمتهم كان تسليماً مادياً اضطرارياً جرّ إليه العرف الجاري في المعاملة، وكان نقله للحيازة مقيداً بشرط واجب تنفيذه في نفس الوقت تحت مراقبة المجني عليه. وهذا الشرط هو أن يسلم المتهم ورقة ذات خمسة جنيهات للمجني عليه بمجرّد تسلمه الأربعة الجنيهات والأربعة والتسعين قرشاً، فإن لم يتحقق هذا الشرط الأساسي، ولم ينفذه المتهم في الحال، فإن رضا المجني عليه بالتسليم يكون غير ناقل للحيازة، فلا يكون معتبراً، بل يكون انصراف المتهم خفية بالنقود التي أخذها من المجني عليه سرقة، وعقابه ينطبق على المادة 274 عقوبات.