مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 604

(فتوى رقم 632 في 12/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2675)
(219)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إفراج مؤقت - اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص - تحصل الضرائب عند ورود البضاعة - اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية وضع أسساً عامة لهذه المعونة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حكومة جمهورية مصر العربية - أعفى الاتفاق الموظفين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء من موظفيها أو إحدى وكالاتهم أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية - إعفاء هؤلاء الموظفين من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما في ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التي تستورد إلى مصر لاستعمالهم الشخصي - الإفراج وفقاً للاتفاق - أثره الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل إلى أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص ... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون".
وتنص المادة (101) من القانون ذاته على أن "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة" كما استبان للجمعية العمومية أن البند (5) من اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 ينص على أن "لضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية - على أقصى قدر من فوائد المعونة بموجب هذه الاتفاقية: ......... (ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء أكانوا: 1 - من موظفي حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها أو 2 - أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو إحدى وكالاتها أو ......... من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة في قوانين جمهورية مصر العربية وكذلك من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية (بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي. ويعفى هؤلاء الموظفين وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى".
واستظهرت الجمعية العمومية من تلك النصوص أن المشرع وضع أصلاً عاماً - مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. واستثناءً من ذلك أجاز المشرع الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة, وأن اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 وضع أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وعائلاتهم سواء كانوا من موظفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى وكالاتها أو أفراد أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو إحدى وكالاتها من كافة الضرائب المفروضة على عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية بما فيها السيارات المعدة لاستعمالهم الشخصي، كما أعفى الاتفاق المشار إليه هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد أو تصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤن بما في ذلك المأكولات والمشروبات والدخان التي تستورد إلى مصر لاستعمالهم الشخصي.
ومتى كان الثابت على ما تقدم أن مشمول شهادات الإجراءات الجمركية محل النزاع الماثل مشتراة من الأسواق الحرة من بعض الخبراء الأمريكيين وأنه تم الإفراج عنها وفقاً لاتفاقية المعونة الاقتصادية والفنية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1978 تحت نظام الإفراج المؤقت, وإذ لم تدحض مصلحة الجمارك تبعية هؤلاء الخبراء الأمريكيين للمشروعات المتعلقة باتفاق المعونة المشار إليه, فمن ثم يضحى مشمول البيانات الجمركية آنف الذكر متمتعاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأمر الذي تغدو معه المطالبة الماثلة على غير سند من القانون حرية بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك بإلزام وزارة التعمير أداء مبلغ مقداره 5222.400 كضرائب ورسوم جمركية على مشمول البيانات الجمركية أرقام 12491 لسنة 1984, 4310 لسنة 1986, 12803 لسنة 1983, 548 لسنة 1983, 3337 لسنة 1984, 4213 لسنة 1984, 2949 - لسنة 1983 المفرج عنهم لصالح بعض الخبراء الأمريكيين التابعين لاتفاق المعونة الأمريكية على النحو المشار إليه بالأسباب.