مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 610

(فتوى رقم 654 في 18/ 8/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2345)
(221)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

ضريبة - ضرائب ورسوم جمركية - إعفاء.
وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - ناط المشرع بمقتضى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي بالهيئة العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي - إعفاء الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذه العمليات والتي تستوردها الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة - بشرط إقرار الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة بذلك أو أحد مقاوليها - إعادة تنظيم هذا الإعفاء بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1993 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل إلى أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون". وتنص المادة (1) من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي على أن "تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول" وتنص المادة (7) على أنه "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي المشار إليها في المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها ........ (5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناءً على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها". كما تنص المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1983 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتي:
أولاً: ما تستورده الجهات المبينة فيما بعد من الآلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما في ذلك قطع الغيار اللازمة ... (5) الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في القانون رقم 217 لسنة 1980 (6) الهيئة المصرية العامة للبترول.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة. وناط المشرع بمقتضى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي بالهيئة العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول وأعفى المشرع بموجب القانون المشار إليه الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على ما تستورده من الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي شريطة إقرار الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وسواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها. ثم أعاد المشرع تنظيم هذا الإعفاء بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1983 تنظيم الإعفاءات الجمركية وأعفى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في القانون رقم 217 لسنة 1980 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة على ما تستورده من آلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما في ذلك قطع الغيار اللازمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مشمول البيانات الجمركية محل المنازعة الماثلة قد وردت من الخارج برسم الهيئة المصرية العامة للبترول التي أقرت بلزومها لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي. وورد بعض هذه البيانات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 والبعض الآخر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 المشار إليهما فمن ثم تكون هذه البيانات مشمولة بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة في كل منهما الأمر الذي تضحى معه المطالبة الماثلة لا سند لها من القانون متعينة الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الجمارك إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول أداء مبلغ 83234.67 جنيها (ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتين وأربعة وثلاثون جنيهاً وسبعة وستين قرشاً) كضرائب ورسوم جمركية عن سبعة عشر بياناً جمركياً محل المنازعة الماثلة.