مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 21

جلسة 21 نوفمبر سنة 1932

تحت رياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(23)
القضية رقم 262 سنة 3 القضائية

دعوى عمومية . دفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية. عدم الرد عليه. عدم بيان تاريخ الواقعة في الحكم. نقض.
(المادة 279 تحقيق)
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم تفصل المحكمة في هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة أخذاً بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة، تعين نقض حكمها.