مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخمسون (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 616

(فتوى رقم 774 في 5/ 10/ 1996 جلسة 6/ 8/ 1996 ملف رقم 32/ 2/ 2422)
(223)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1996

جمعية عمومية - نزاع - سلطة انتهاء خدمة - إثبات - فوائد قانونية.
عجز الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقديم الدليل على صحة ادعائها بسداد المبلغ إلى هيئة الأرصاد الجوية عن طريق نظام الصرفيات الجماعية وإقرارها بتعذر الاستدلال على الجهة التي تم سداد السلفة إليها - أثر ذلك التزامها بسداد المبلغ.
عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية وبعضها أخذاً بعين الاعتبار بصحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بصرف المبلغ المذكور للسيد / محمود صدقي عياد, واستندت إلى أحكام قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الذي يقضي بأن تقوم الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بصرف سلفة في حالة انتهاء الخدمة لأصحاب الشأن عن الفترة من تاريخ استحقاق المعاش حتى الشهر الذي يتم فيه الصرف فعلاً والأشهر الثلاثة التالية له. وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند مراجعة تقدير الحقوق التأمينية بخصم قيمة السلفة من مستحقات أصحاب الشأن وسدادها للجهة الإدارية.
ومن حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد عجزت عن تقديم الدليل على صحة ادعائها بأنها قامت بسداد المبلغ موضوع النزاع إلى هيئة الأرصاد الجوية عن طريق نظام الصرفيات الجماعية, بل أنها أقرت في ردها على النزاع بأنه يتعذر عليها الاستدلال على الجهة التي تم سداد السلفة الخاصة بالعامل المذكور إليها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سداد المبلغ موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية حيث إن ما ذكرته من فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزامها بأداء المبلغ المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية عن المبلغ موضوع النزاع فقد جرى إفتاء الجمعية العمومية على عدم جواز المطالبة بها بين الجهات الإدارية بعضها البعض وأنه ينبغي على الجهات الإدارية أن تتجرد عن المطالبة بها آخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) أداء مبلغ 349.99 ج للهيئة العامة للأرصاد الجوية.